القائمة الرئيسية

الصفحات

ابطال عريضة الدعوى في القانون العراقي

ابطال عريضة الدعوى في القانون العراقي



اولاً:- ابطال عريضة الدعوى يعني نزول المدعي عن الخصومة القائمة مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به.

توضيحات 

1. اذا جاء الابطال من المحامي الوكيل يجب ان يكون مفوضاً بذلك بوكالته .

2. يبقى طلب الابطال قائماً للمدعي لحين تهيئة الدعوى للحسم عندئذ لا يجوز تلبية طلبه بإبطال عريضة الدعوى.

3. لا يجوز المدعى عليه الاعتراض على طلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا دفع بدفع مؤدى رد الدعوى.

4. يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن باستثناء ادلة الاثبات فيبقى مفعولها قائماً ويمكن الاستناد اليها في دعوى جديدة 

5. يجوز للمدعى عليه طلب ابطال عريضة الدعوى في حالة عدم حضور المدعي ولا وكليه في موعد المرافعة المحدد.

6. في الاعتراض على الحكم الغيابي اذا لم يحضر المعترض ولا وكيله في موعد المرافعة المحدد لا يجوز للمعترض عليه طلب ابطال عريضة الاعتراض وانما تمضي المحكمة في نظر الاعتراض ولها حسب ما يترأى لها الحكم بتأييد الاعتراض او تعديل الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى.

7. ايام ولم يتم مراجعتها من احد الطرفين وكذلك تعتبر الدعوى مبطلة بحكم القانون اذا لم يحضر الطرفين بعد مراجعتها وتجديدها مباشرة 

8. ان الدعوى التي يصدر قرار بإبطال عريضتها لا يجوز فتح المرافعة بشأنها مجدداً وانما لا بد من اقامة دعوى جديدة بموضوعها.

9. قرار الابطال يكون قابلاً للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بقرار الابطال او اعتبره مبلغاً. 

تحياتي الحقوقي محمد أرمياء الاعظمي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع