القائمة الرئيسية

الصفحات

‏ابطال الدعوى وسقوطها‬ في القانون العراقي

 ‏ابطال الدعوى وسقوطها‬ في القانون العراقي

‏ابطال الدعوى وسقوطها‬ 



بقلم ‫‏المحامي ابراهيم رشيد

‫#‏الأبطال‬


لأبطال عريضة الدعوى صورا متعددة :-

1 – يكون بناء على طلب المدعي / يحق للمدعي ان يطلب أبطال عريضة الدعوى المقامة من قبله بشرط ان لا تكون الدعوى مهيأه للحكم فيها / م88 فق 1 مرافعات مدنية .


مثال ذلك اتمام اجراءات الدعوى واكمال التحقيق فيها .

وان لا يكون المدعى عليه قد دفع دفعا يوجب رد دعوى المدعي /م88 فق 3مرافعات مدنية .

مثال ذلك طلب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة بعد التحقق بعدم توجهها من قبل المحكمة .

ويترتب على طلب الابطال كأن الدعوى لم تكن ويلزم المدعي بتحمل اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه كاملة /م 63 محاماة .


هذا ويجوز ابطال جزء من عريضة الدعوى والاستمرار في الجزء اخر ويسمى عمليا ب (حصر الدعوى) .

مثال ذلك :-

القرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر الى القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن وكيل المدعي لم يطلب ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة بأجر المثل عن الفترة من 1/1/1994 ولغاية 31/12/1994 ومن 1/1/2010 ولغاية 3/1/2010 بل حصر طلب موكله الوارد في عريضة الدعوى عن الفترة من 1/1/1995ولغاية 31/12/2009 ولايجوز للمحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى او بعض الفقرات فيها ا لا بطلب من وكيل المدعي او في الحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية في المواد 50/54/56/83. لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذي القعدة/1431 الموافق 14/ت1/2010 .


2 – يكون بناء على طلب المدعى عليه / يحق للمدعى عليه ان يطلب أبطال عريضة الدعوى اذا حضر في اليوم المحدد للمرافعة ولم يحضر المدعي رغم تبلغه وتجاوز الوقت المحدد للمرافعة وانتظاره فترة مناسبة م/56 فق 2 مرافعات مدنية .

ويترتب على ابطال عريضة الدعوى تحميل المدعي بتسديد ثلث اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه م/ 57 مرافعات مدنية .

وقد وجهت نقابة المحامين بمعاقبة المحامي الذي يبطل عريضة دعوى خصمه معلله ذلك بمخالفته قواعد السلوك المهني , ورأينا بهذه التعليمات بأنها مخالفة مخالفة صريحة لقواعد القانون وتحديدا المادة 56 فق 2 ويترتب على معاقبة المحامي نقض قرار العقوبة لأنها يعتبر خرقا صريحا للقانون .


3 – الابطال بقرار من المحكمة /

أ‌- اذا وجد خطأ او نقص في بيانات عريضة الدعوى من شأنه ان يجعل المدعى به او المدعي او المدعى عليه مجهولا فيكلف المدعي بإصلاحه خلال مدة مناسبة فان لم يحصل ذلك , أبطلت عريضة الدعوى بقرار من المحكمة م/50 فق 1 مرافعات مدنية .

مثال /

القرار التمييزي المرقم (535/حقوقية/66) في 19/10/1966 :- (في حالة نقص البيانات في عريضة الدعوى مما يؤدي الى جهالة المدعى به يطلب الى المدعي اصلاحها فإن لم يفعل تبطل عريضة الدعوى و لا ترد دعواه)


ب - اذا وجد خطأ او نقص في بيانات عريضة الدعوى من شأنه ان يجعل المدعى به او المدعي او المدعى عليه مجهولا وتعذر تبليغ المدعي لتكليفه بتصحيح او أكمال البيانات فتبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة م / 50 فق 2 مرافعات مدنية .


ج‌- اذا أقيمت اكثر من دعوى واحدة بنفس الموضوع أمام أكثر من محكمة , اعتبرت الدعوى المقامة أولا وأبطلت الدعوى الأخرى بقرار من المحكمة م /76 فق 1 مرافعات مدنية .


د - ترك الدعوى للمراجعة وتم استئناف السير فيها بطلب احد المتداعيين قبل مرور 10 ايام ثم تغيبا في الموعد المحدد للمرافعة فلا تترك مرة اخرى بل تبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة م/ 54 فق 3


ونحن نرى وجوب تعديل المادة المادة 54 فق 3 وجعل عبارة ((وتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون لا بقرار من المحكمة )) كما في الفقرة 1 من ذات المادة .


4 – ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون /


أ- حالة عدم تقديم المدعي مستندات الدعوى خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم , فتكون الدعوى مبطلة بحكم القانون م/ 47 فق 3مرافعات مدنية .

ب‌- اذا ترك المدعي دعواه للمراجعة لمدة عشرة أيام دون تقديم طلب لأستئناف السير فيها فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون م /54 فق 1 مرافعات مدنية .

ج - اذا اتفق الخصوم على وقف السير في الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر , ولم يراجع أي منهم خلال (15) يوم التالية لنهاية الاجل فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون م /82 مرافعات مدنية .

مثال /

القرار / في هذا اليوم راجع المدعي المحكمة وطلب استئناف السير في الدعوى ولاحظت المحكمة ان قرار الوقف قد اتخذ بتاريخ 30/12/2014 فتصبح المراجعة قد وقعت خلال الفترة القانونية المقررة وفق المادة 82/2 مرافعات لذا قررت المحكمة النظر في الدعوى اعتبارا من يوم ... وتبليغ المدعى عليه بالحضور لاستئناف السير في الدعوى ومن النقطة التي وقفت عندها وافهم علنا .

في هذا اليوم انقضت مدة ال15 يوم بعد المدة المقررة لوقف السير في المرافعة خلالها والبالغة ثلاثة اشهر من تاريخ القرار الذي اتخذته المحكمة في .... عليه ولعدم مراجعة طرفي الدعوى او احدهم الاستئناف السير فيها خلال المدة القانونية وعملا باحكام المادة المادة 82/2 مرافعات قررت المحكمة اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون قرار قابلا للتمييز استنادا للمادة 216


د- اذا قررت المحكمة وقف المرافعة واعتبارها مستأخره للفصل بموضوع اخر واستمر هذا الاستئخار مدة ستة اشهر بفعل المدعي او امتناعه فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون م/ 83 مرافعات مدنية .

ه- اذا انقطع السير في الدعوى واستمر هذا الانقطاع لمدة ستة اشهر بدون عذر مقبول فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون م/87 مرافعات مدنية .


في الحالات البينة اعلاه يحق لطرفي الدعوى الطعن بقرار الابطال عملا بأحكام المادة 216 مرافعات مدنية ومدة الطعن 7 ايام تحتسب من اليوم التالي لصدور القرار , ويترتب على قرار الابطال كأن الدعوى لم تكن ويجوز أقامتها مرة اخرى ولا يجوز الدفع بسبق الفصل فيها لأن حجية الاحكام لا تسري على الدعاوى المبطلة .


‫#‏الاسقاط‬


حالات سقوط الدعوى /

1 - حالة ترك الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي للمراجعة لمدة عشرة ايام أمام محكمة البداءة والمحاكم الشرعية م/180 فق 2 مرافعات مدنية .


2 – حالة ترك الطعن بطريق الاستئناف للمراجعة لثلاثون يوما امام محكمة الاستئناف او غياب طرفي الدعوى بعد تقديم طلب لأستئناف السير فيها فتسقط عريضة الطعن بحكم القانون م/190 فق 1 مرافعات مدنية .

مثال ذلك /

القرار : ـ

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى الاستئنافية كانت قد تركت للمراجعة بتاريخ 4 / 6 / 1988 وبناء على مراجعة وكيل المستأنفين تم استئناف السير فيها وعين يوم 6 / 7 / 1988 موعدا للمرافعة ولعدم حضور وكيل المستأنف عليه في الجلسة المذكورة لعدم تبلغه تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 9 / 8 / 1988 ولمصادفة اليوم المذكور عطلة رسمية فقد تم النظر في الدعوى في يوم العمل التالي للعطلة وهو يوم 14 / 8 / 1988 طبقا للمادة 24 من قانون المرافعات المدنية ، وبالنظر لعدم حضور الطرفين في اليوم المذكور قررت محكمة الاستئناف إبطال العريضة الاستئنافية لسبق ترك الدعوى للمراجعة في 4 / 6 / 1988 . وحيث أن أحكام قانون المرافعات ( المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف أيضا )

 عملا بالمادة 195 من قانون المرافعات وحيث أن مـدة الطعن التمييزي في قرارات ( إبطال الدعوى ) هي سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغا طبقا للفقرة الأولى من المادة 216 من قانون المرافعات ، وحيث أن المرافعة تجري حضوريا في محكمة الاستئناف في هذه الدعوى فإن مدة التمييز تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار أي من 15 / 8 م 1988 وحيث أن الطعن التمييزي قدم في 7 / 9 / 1988 فيكون الطعن المذكور واقعا خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 216 الأنفة الذكر ، حيث أن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية استنادا للمادة 171 من قانون المرافعات لذلك قرر رد العريضة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 18 / 1 / 1989 .


3- حالة التنازل عن طرق الطعن عن طريق ورقة مصدقة من كاتب عدل او امام المحكمة فيعتبر قد اسقط حقه في الطعن في الحكم الصادر م/169 مرافعات مدنية .

في الحالتين 1و2 تصدر المحكمة قرارا بأسقاط الدعوى ويترتب على اسقاط الدعوى سقوط الطعن ولا يجوز تجديده مرة اخرى كما في حالات الابطال , وقرار الاسقاط يتم الطعن به استنادا لأحكام المادة 216 مرافعات مدنية قياسا بالاجراءات مع قرار الابطال , ونحن نرى ان هذا الاتجاه غير صحيح ومختلفين معه حيث ان المادة 216 نصت على مجموعة قرارات يتم الطعن بها لمدة 7 ايام ولم يرد قرار اسقاط الدعوى من ضمن هذه القرارات ورأينا وبتواضع ان يكون الطعن بطريق الاسقاط ذات طريقة الطعن بالدعوى التي تم اسقاطها .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

  1. استئخار الدعوى في القانون العراقي

    نموذج ابطال عريضة الدعوى

    رد الدعوى لعدم الخصومة

    حالات ابطال عريضة الدعوى

    ترك الدعوى للمراجعة

    ابطال عريضة الدعوى في القانون العراقي

    قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ pdf

    دعوى الدين في القانون العراقي

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع