القائمة الرئيسية

الصفحات

تاريخ المحاماة في العراق

تاريخ المحاماة في العراق

شي من تاريخ المحاماة في العراق

المحاماة في العراق


كان المحامون العراقيون يمارسون مهنة المحاماة في العهد العثماني بأجازة يحصلون عليها من عاصمة الخلافة الاسلامية في اسطنبول وفقا لشروط ومعايير معدة على ان تعزز بامتحان عملي ونظري يجرى لهذا الغرض ، وعلى الرغم من وجود مدرسة للحقوق في بغداد الا انه ، لغاية الاحتلال البريطاني لبغداد في آذار 1917 لم تكن هناك نقابة تعنى بشؤونهم ..


 لذلك اصدر ناظر العدلية – البريطاني الجنسية – اعلانا بتاريخ 16/10/1918 جاء فيه : (( ليكن معلوما عند جميع – الافوكاتية – ( اي المحامين ) ان من يرغب في الممارسة لدى محكمتي البداءة والاستئناف ، عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية ، وعليه ان يقدم عريضة ( استدعاء ) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفائته ، والقيام بوظيفة المحاماة ، ولقاء مضمون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة في مكتب الحقوق ..


أو رخصة من ناظر العدل التركية . ويجب ان تلحق الشهادة بالعريضة وتضم اليها وبعد ايام ينتمي الى قانون المحامين الذي سنه ناظر العدلية ، وقد صادق عليه الحاكم العام )) ويظهر ان ناظر العدلية كان قد اصدر نظام أو قانون المحامين في 14/1/1918 والذي تم تعديله عام 1920 والنص فيه على ان : (( لايسمح لأحد بممارسة المحاماة في محكمة من محاكم البداءة المدنية او في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز ما لم يكن لديه اجازة بالاشتغال ))..


واجازة الاشتغال بالمحاماة كان يعطيها آنذاك رئيس محكمة التمييز ، كما ان ناظر العدلية كان يعطي رخصا لممارسة المحاماة لمن لم يحز على اجازة مدرسة الحقوق في بغداد او الاستانة اذا رضي عن معارفهم الحقوقية وسلوكهم وحسن اخلاقهم ، وعلى المحامي ان يدفع رسما قدره خمس عشرة روبية ويوقع في سجل المحامين المحفوظ عند رئيس محكمة التمييز ، اما رسم التجديد السنوي فكان خمس عشرة روبية ايضا ويطبق على المحامين قانون المحامين العثماني الصادر عام 1292 هـ 1876 م مع تعديلاته . وقد تضمن القانون قواعد السلوك المهني التي ينبغي على المحامي التقيد والالتزام بها ، كما تضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بالانذار لغاية رفع اسمه من سجل المحامين والعقوبة تفرضها محكمة التمييز او محاكم البداءة بعد اجراء التحقيقات اللازمة وان قرارات البداءة او التمييز قابلة للطعن فيها لدى الاستئناف او التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ترقين قيد المحامي او ايقافه عن العمل .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع