القائمة الرئيسية

الصفحات

اشكالية التشريع في التحديات الاجرامية

اشكالية التشريع في التحديات الاجرامية


بقلم المحامي / فاروق العجاج

تواجه العدالة الجنائية اليوم تحديات لم تكن موجودة في السابق – ظهرت اشكال جديدة من اعمال وافعال ذات ابعاد اجرامية من حيث اساليبها واهدافها واضرارها الاجتماعية العامة تعتمد الوسائل العلمية الحديثة بالاستفادة من الثورة العلمية في ميدان الاتصالات والتقنية الحديثة في سرعة انتقال المعلومات كجرائم الانترنيت- والجرائم ضد الانسانية وجرائم الاتصالات وجرائم البيئة كان لزامن على العدالة الجنائية ان تساير معطيات التقدم التكنولوجي بكل انواعه..


 وفي مختلف المجالات العلمية والتقنية وما حصل من تغيير وتقدم في كل صنوف الحياة الاجتماعية العامة كما نرى ان نصوص القانون الجنائي العراقي لم تعالج جرائم التزوير الجديدة التي ظهرت باصناف معينة برزت بعد التطور الذي حصل في استخدام الالكترونيات وما يحصل من تزوير في مجالات المعاملات البنكية والاتصالات والحاسوب وغيرها من الجرائم الاقتصادية المؤثرة غلى اقتصاد البلد والتنمية الاجتماعية..


 مما يقتضي على الفكر الجنائي ان يبحث وفق المنهج العلمي الجنائي لتهيئة ما يلزم لاصدار التشريعات القانونية المناسبة لمعالجة الاشكاليات الجنائية الحاصلة من جراء الاوضاع الجديدة البارزة في حياة المجتمع لتامين سبل استقراره وتقدمه وفقا لعدالة القانون وسيادنه على الجميع لا سلطان عليه غير القانون بفعل عامل الزمن والمتغيرات الطارئة تحناج القوانين اما الى الالغاء اوالتعديل او الاصلاح وهذه سنة الحياة فالحياة تتحرك والنصوص يحب ان تساير هذه الحركة..


 لابد من ان تستجيب لما تتطلبه المستجدات- وتواكب الاوضاع الجديدة وتنظمها لمنع جمود النصوص , مما يتطلب جهود من المختصيين في علم القانون لاصلاح النظام القانوني بما ينسجم مع التطورات التي حصلت في العراق بعد عام -2003- في مجال القانون المدني العراقي رقم -40-لسنة 1951..


هناك عشرات النصوص القانونية في القانون المدني العراقي تحتاج الى الاصلاح فقد مر على صدوره اكثر من 65-عاما وبات ملحا ان يتحقق فيه –التناسق الداخلي والتوافق الخارجي – لتحقيق المرونة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة كما هو في علم البايلوجي وعلم الطب اذ لايمكن فصل القانون من هذه العلوم وغيرها ..


 ومن ضرورة التوافق الخارجي للنصوص مع ثورة المعلومات والتكنلوجية الحديثة ومنها مثلاالمعاملات المالية عبرالانترنيت والمشكلات الناشئة عنها – ومنها من النصوص- المتعلقة بحقوق المراة المهدورة في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959- والتي تتناقض مع القيمة الانسانية لها ومع اهمية دورها في الحياة وما فيه كثير من النصوص التي تتناقض مع الاعلان العلمي لحقوق الانسان ومع القواعد الدستورية وتعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة التي صادق عليها العراق في منع التمييز بين الجنسين لاسيما اتقاقية – سيداو....


 وهناك كثير من الحقوق المهدورة للمراة في قانون الاحوال الشخصية العراقي اعلاه-- ان من الواجب الانساني والاخلاقي يوجب تحقيق مبدا المساواة بين الناس وعدم جواز التمييزبينهم بسبب الجنس او الدين اوالقومية اواللون اوالمذهب لان الناس سواسية امام القانون كما ذهب اليه االدستور العراقي لسنة -2003- في المادة -14-منه التي جاء فيها –العراقيون متسساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون اوالدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي –


في مجال قانون العقوبت رقم -111-لسنة 1969- المعدل 


هناك العديد من النصوص القانونية في القانون اعلاه تحتاج الى التغيير او الحذف او اعادة الصياغة لذات السبب الذي ذكر في اعلاه –ومما حصل من متغيرات في الاوضاع العامة في البلد وخاصة بعد عام -2003- في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وما حصل من تداعيات في الجوانب الامنية وظهور جرائم جديدة لم نكن معروفة سابقا ومن ذلك الجرائم الالكترونية وجرائم الارهاب والفساد المالي والاداري وغيرها من الجرائم الاخرى التي لم ينص عليها قانون العقوبات ...


مما دفع المشرع الى اصدار قوانين خاصة منفردة مما يفقد التنسيق والتناسق الداخلي للنصوص القانونية وانسجامها مع المعايير الدولية منها اعادة النظرفي جرائم الزنا والقتل بدافع الشرف وبباعث شريف وفيها تفاوت في الحماية القانونية بين الرجل والمراة يتمتع بها الرجل وتسمى جريمة غسل العار عرفا وقانونا ولا تتمتع بها المراة والخيانة واحدة جريمة مخلة بالشرف عمدا منافية للاخلاق لا يستثنى منها احد سواء كان الفاعل رجلا او امراة وهما متساوون امام القانون وفقا لقيم العدالة والقم الانسانية ولا مبررمن اعتبار خيانة المراة عامل تخفيف العقوبة عنه عند ارتكابه قتل المجنى عليها لهذا السبب ...


واذا ما استعملت المراة القتل بحق الرجل لهذا السبب تعتبر الجريمة عمدية قصدا مع سبق الاصرار- تشدد فيها العقوبة - وهذا منافيا للعدالة جملة وتفصيلا –ويعتبر ذلك نهديدا لحقوق الانسان ومنها حق المراة في حقها من الدفاع عن نفسها وشرفها كما هو للرجل من هذا المنظور الشرعي والانساني وكذلك فيما يتعلق بنص المادة -41- من قانون العقوبات –التي تشير –لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا للحق 1- تاديب الزوجة زوجته ---).


على اساس انهذا الحق للزوج فقط دون الزوجة وهو جزء من التاديب وهو ما يتنافا مع حقوق الانسان والقيم الانسانية –ومبادئ علم النفس حيث ان هذه الوسيلة غيرمقبولة اخلاقيا وترويا وعلميا ومن الناحية النفسية وقيم العلاقات الانسانية بين افراد الاسرة الواحدة وهما يشكلان اساسا لبناء اسرة مهمة في بناء المجتمع المتحضر وضع الحد من ظواهر العنف ضد المراة بكل اشكاله - وهناك كثير من المواد القانونية بحاجة الى اعادة النظر اليها وفقا لمتطلبات الدولة حاجة المجتمع اليها لضمان تحقيق المساواة والانصاف للتامن ضرورات حاجات المواطنين لايمكن ان تتطور الدول والمجتمعات بدون تخطيط للمستقبل...


 يعتمد المنهجية في التخطيط للمراحل القادمة ومواكبة التطورات والتنبؤء بما قد يحصل ووضع الحلول للمشكلات التي قد تظهر (تجد الجامعات الاوربية والامريكية عبارة عن مراكزللبحوث وليس للتعليم فقط) – في حين نرى ان الجامعات العربية والعراقية حاصة ماهي الا جامعات تعليمية ولا بحثية – وان مهمة التحديث والتطوير والتفكير لايكون الا بالبحوث العلمية المستندة على مناهج وبرامج متقدمة وبالتخطيط العلمي الدقيق في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وبالتخطيط القانوني المتطور )..


والا يبقى العراق بدون ذلك عاجزا عن مواكبة التطورات والمتغيرات المستمرة يدفع ثمنها المواطنون اليوم والاجيال القادمةوذلك من عدم توفرمستلزمات امنهم واستقرارهم وتقدمهم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع