القائمة الرئيسية

الصفحات

في التدخل الاختياري - القانون السوري

في التدخل الاختياري - القانون السوري


بقلم المستشار حسين احمد

التدخل هو طارىء ، من طوارىء المحاكمة ، ويكون اختيارياً ، حينما يتقدم شخص بمجرد إرادته من المحكمة ، طالباً قبوله في النزاع القائم أمامها ، بين خصمين ليس هو بأحدهما.

ويستهدف الشخص الثالث من تدخله في نزاع ، هو ليس بأحد أطرافه أمرين :
الأول :
طلب الحكم له بالحق المُدعى به من قبل الطرفين المتداعيين.

الثاني :
المحافظة على حقوقه التي قد تتأثر بنتيجة النزاع القائم ، والذي لم يُدع إليه.

والمثال على تدخل شخص في دعوى قائمة ليقضي له بالحق موضوع النزاع ، ما نشاهده من دعاوى الاستحقاق ومنع المعارضة ، حينما يأتي شخص لم يُدع للمحاكمة في الأصل ، حيث يدعي القضاء له بملكية الأشياء موضوع دعوى الاستحقاق لأنها له.
فطالب الدخول في المثال لم يكن في الأصل أحد طرفي الدعوى ، فهو ليس بالمدعي ولا بالمدعى عليه ، وإنما هو شخص يدعي أن له مصلحة في النزاع القائم ، فقام يطلب الحكم له بالحق الذي يدعيه المدعي نفسه.


وكذلك الحال فيما لو تنازع اثنان في طريق خاص فبرز لهما أهل القرية يدعونه طريقاً عاماً ، يستفيد منه عامة الناس ، فيقبل تدخلهم وتناقش دعواهم لوجود وتوافر المصلحة في الإدعاء.


والمثال على الحالة الثانية وهي تدخل الشخص الثالث في الدعوى بقصد المحافظة على حقوقه ، التي قد تتأثر بنتيجة النزاع القائم ، والذي لم يُدع له ، الدعوى التي يقيمها الدائن على الكفيل ، فللمدين الذي لم يُدع للمحاكمة أن يتدخل فيها ليثبت انقضاء الالتزام وبراءة ذمته من الدين ، وله كل المصلحة في اثبات ذلك ، لأن للكفيل حق الرجوع عليه بما قد يُحكم عليه ، فدفعاً لهذا الرجوع وخوفاً مما قد يعترض ملاءة المدين من نقصان حين دعوى الاسترداد ، أعُطي المدين حق التدخل في النزاع القائم محافظة على حقوقه.
وقد عرفت المادة ( ١١٧ ) من الأصول الحقوقية التدخل الاختياري بقولها :


[ إنه في أثناء رؤية الدعوى ، ما بين طرفين ، إذا قدم شخص آخر عرضاً ، حسب الأصول ، مظهراً فيه حقه وصلاحيته بالمداخلة ، في تلك الدعوى ، وطلب وجوده في المحاكمة ، وأثبت بحضور الطرفين ، حق مداخلته ، فيصير قبول ذلك ، على أن هذه المداخلة ، لا يمكنها أن تؤخر صدور إعلام الدعوى الأصلية ، إذا كانت بلغت الحكم فيها ].
وللتدخل في الدعوى القائمة شروط هي :

١ ) وجود دعوى قائمة أمام القضاء.

٢ ) أن لا يكون طالب التدخل أحد طرفي
الدعوى.

٣ ) أن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع
القائم وأن يكون ذا صفة للإدعاء وأهلاً
للتقاضي.

٤ ) أن يحصل التدخل والدعوى قائمة أمام
المحكمة وقبل صدور الحكم أو بلوغ
الدعوى درجة الحكم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع