القائمة الرئيسية

الصفحات

مدى حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني

حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني

التصنيف: حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني


وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وأنه كان على محكمة الاستئناف ان تتقيد بالحكم الجزائي 852/2009 والذي تقرر فيه ادانة الطاعن . 


فإننا وبانزال حكم القانون على هذا النعي، نرى ان نقرر ابتداءً ان من المتفق عليه فقهاً وقضاءً وقانوناً ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته امام القضاء المدني فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ، ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل ومن جهة ادانة المتهم به، فمتى فصلت المحكمة الجزائية في الامور المذكورة امتنع على المحكمة المدنية ان تعيد البحث فيها ، وتعين عليها ان تعتبر ما قضى به الحكم الجزائي وتلتزمه في الخصومة المدنية حتى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي ، اي ان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يجب ان تكون له حجية الشيء المحكوم به امام المحكمة المدنية . 


وبعطف النظر على المبرز م/5 الا وهو الحكم الصادر عن محكمة صلح دورا في الدعوى الجزائية 85/2009 فقد تضمن ادانة الطاعن بتهمتي 1) التسبب في حادث سير نتج عنه اضرار جسدية وفق احكام الماده (96) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2,2002) عدم اتخاذ الحيطة والحذر وفق احكام الماده (58) من ذات القانون ، وذلك استنادا لما ثبت لديها ان الطاعن واثناء قيامه بتغيير عجلة سيارته وهي من نوع "اسوزو تندر" على مفترق الرماضين في قرية الرماضين ولعدم اتخاذه اساليب الحيطة والحذر وقعت السيارة على قدمه اليسرى مما تسبب في اصابته باضرار جسديه ، وقد فرضت عليه المحكمة عقوبة الغرامة مبلغ (50) ديناراً عن كل تهمة من التهمتين ونظرا (لاعترافه المبكر والذي وفر جهد ووقت المحكمة والتماسه الرحمة) تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة مبلغ (10) دنانير . 


ولما كان الحكم المذكور قد فصل من جهة وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل ومن جهة ادانة الطاعن (المتهم) به فانه والحالة هذه – وبعيدا عن اية امور تنسب للحكم المذكور – لاننا لسنا بصدد محاكمته ، يعد حكما ملزماً للقاضي المدني في الدعوى محل النظر ولا تملك المحكمة المدنية العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم الجزائي ولو بأدلة لم يسبق اثارتها في الدعوى الجزائية ، اذ ان حجية الاحكام الجزائية مطلقة بمعنى ان مايقضي به الحكم الجزائي يكون ملزما للكافة .

وفي ذلك نصت الماده (390/1) من قانون الاجراءات الجزائية (يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها (القانوني ونسبتها إلى فاعلها)، كما نصت الماده (111) من قانون البينات (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا) هذا فضلا على ان محكمة الدرجة الاولى لم تعتمد فقط الحكم الجزائي بل خلصت الى الاعتماد على البينات المقدمة في الدعوى ومنها شهادات الشهود.
وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف هذا الذي بيناه فانه والحالة هذه يستوجب النقض . 
يُنظر نقض مدني رقم 352/2013 تاريخ 20/09/2015
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع