القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدئ قانوني هام في دعوى حق الاولوية

 دعوى حق الاولوية

ممارسة حق الأولوية


نــقـض مـــدنـــــي 
رقم:53/2012

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة أقامت دعوى لدى محكمة صلح جنين ضد المطعون ضده موضوعها (أولوية قيمتها 4090 دينار)، سجلت تحت رقم 69/2009، وان المحكمة قررت محاكمة المدعى عليه حضورياً (اعتبارياً) وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان المدعية قد أثبتت حقها في الحصص المباعة بحق الأولوية لذلك قررت الحكم بتملك المدعية للحصص المباعة بموجب عقد البيع المبرز م/1 رقم 2825/2008 بتاريخ 26/10/2008 في قطعة الأرض رقم (21) حوض رقم (20035) حوض الظاهرية من أراضي بيت قاد قضاء جنين بحق الأولوية وببدل المثل البالغ أربعة ألاف دينار أردني وتسجيل هذه الحصص على اسم المدعية لدى جميع الدوائر المختصة ومنها دائرة تسجيل أراضي جنين وإلغاء كافة البيوعات والمعاملات التي تمت بموجب عقد البيع رقم 2825/2008 لدى دائرة أراضي جنين أو أي عقد يتفرع عنه وشطب أي قيود تتعارض مع ذلك وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب محاماة.


لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 30/2009، وبنتيجة المحاكمة وبرجوع المحكمة إلى لائحة الدعوى وجدت ان المستأنف عليها قد أقامت الدعوى ضد المستأنف للمطالبة بحق الأولوية بتاريخ 3/2/2009 وان المدعى عليه كان قد باع الحصص المطالب بها بحق الأولوية إلى شخص أخر هو ناصر جمال محمود بني حسن بتاريخ 30/4/2009 بموجب عقد البيع 1684/2009 أي بعد اقل من ثلاثة شهور من إقامة الدعوى وقبل صدور الحكم، وانه لم يعد للمدعي عليه المستأنف أي حقوق على قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد بيع هذه الحصص وان الخصم الحقيقي يكون والحالة هذه هو المشتري من المدعى عليه، وان الحكم في هذه الحالة يمس حقوق شخص لم يكن طرفا في الخصومة، وانه لا يجوز للحكم ان يلزم المشتري الشخص الثالث باستحقاق هذه الحصص منه في الوقت الذي لم يكن قد اختصم في الدعوى حيث انه لا يجوز بناء الحكم على وقائع لم تتضمنها الخصومة،


 وان الحكم لا يحتج به إلا بين الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم ولا يحوز الحجية إلا بينهم ولا يؤثر على حقوق الغير ولا يحتج على الغير بهذا الحكم حيث انه إذا نشأ حق الأولوية عند فراغ المبيع إلى شخص فان أي فراغ بعد ذلك لا يؤثر على هذا الحق حيث ان للمدعي حق التتبع على هذا العقار واختصام أي يد محدثة عليه، وانه كان على المدعية ان تطلب في نفس الدعوى إدخال المشتري الجديد والحكم عليه بإبطال البيع ويحق لمدعي الأولوية إدخال المشتري الجديد كمدعى عليه في الدعوى خلال المدة التي يجوز لها إقامة دعوى الأولوية، وان المدعية لم تفعل ذلك الأمر الذي وجدت المحكمة انه يعني أنها قد تنازلت عن حقها في التتبع وممارسة حق الأولوية مع المشتري الجديد ولا يجوز الحكم على المشتري في دعوى لم يكن خصماً فيها، لذلك أصدرت حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.

 
وبالعودة لأسباب الطعن، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد ردت الدعوى سنداً لان المدعى عليه المستأنف لم يعد له صفة، ولما كانت دعوى الأولوية تقام على مشتري العقار المطلوب تملكه بالأولوية ولا عبرة لما يجري على هذا العقار من تصرفات من قبل المدعى عليه بعد إقامة الدعوى ولما كان المطعون ضده قد اشترى الحصص المطلوب تملكها بالأولوية بموجب عقد البيع المبرز م/1 رقم 2825/2008 تاريخ 26/10/2008 فانه يكون خصماً في الدعوى وذا صفة فيها،


ولا يغير من الأمر شيئاً قيام المدعى عليه المطعون ضده ببيع هذه الحصص لشخص أخر بتاريخ لاحق لإقامة الدعوى وقبل صدور الحكم فيها، لان إلغاء عقد البيع المذكور يستتبع إلغاء كافة البيوع والمعاملات التي تلت هذا العقد واستندت إليه باعتبار ان المشتري من المشتري يعد خلفاً خاصاً له ويسري عليه ما يسري على سلفه ويكون ما قررته محكمة البداية بصفتها الإستئنافية، مخالفاً للقانون والحكم المطعون فيه حريا بالنقض.


لهــــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2013
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع