القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأبوين والأقارب في قانون الأحوال الشخصية

الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأبوين والأقارب في قانون الأحوال الشخصية


الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأبوين والأقارب في قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ وتطبيقها في المحاكم العراقية

بقلم المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – 28 حزيران/يونيو 2013

تنص المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل النافذ على ما يلي : (تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فأمتنعت بغير حق) وأيضا نصت المادة (58) من هذا القانون على ما يلي : (نفقة كل إنسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها) ، كما أوردت المادة (24) من القانون نفسه بخصوص النفقة أيضا ، كما انه هناك حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة وقد ذكرها المشرع صراحة بشيء من التفصيل في المادة (25) من القانون .


 وقد راعى المشرع الوضع المادي للزوجين عند فرض النفقة على المنفق (الزوج) ، يسراً أم عسراً حيث تنص المادة (27) من هذا القانون على ما يلي : (تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا أو عسرا) كما ان هذا النفقة ممكن ان تزيد أو تنقص بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد (كما نصت على ذلك المادة 28 من هذا القانون) هذا وقد أباح المشرع العراقي في المادة (31) من هذا القانون للمحكمة فرض نفقة مؤقتة للزوجة بحسب تقديرها اثناء نظر دعوى النفقة ، وقد اعتبر المشرع في المادة (32) ان مقدار النفقة مهما تراكم فلا يمكن ان يسقط عن الزوج فهو اعتبر ذمته المالية مشغولة بهذا الدين و(لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين)(م 32).


ويلاحظ ان المشرع العراقي قد نص صراحة في المادة (31) على فرض نفقة مؤقتة للزوجة اثناء نظر الدعوى وقبيل صدور قرار الحكم وتكون بتقدير المحكمة نفسها دون الاستعانة بخبير لكن لم يذكر شيئا بخصوص فرض النفقة المؤقتة عند اقامة دعوى نفقة الأولاد ؟

وهنا اختلف وضع نفقة الأولاد والأبوين و(الأقارب) بموجب هذا القانون عن وضع الزوجة ففي الوقت الذي أباح لها المشرع المطالبة بالنفقة المؤقتة وفق المادة (31) لكنه لم يشر إلى ذلك لا صراحة ولا ضمنا بخصوص فرض نفقة مؤقتة للأولاد أو (الأقارب) وهذا ما درجت عليه المحاكم الشرعية بما فيها محكمة التمييز الاتحادية لكن قبل فترة وجيزة اتجهت محكمة التمييز إلى وجوب فرض نفقة مؤقتة أيضا لأولاد قبيل حسم الدعوى ورغم انه اتجاه يرمي إلى تحقيق العدالة والجانب الإنساني من القانون لكننا نقول انه لا يوجد له سند من القانون وكان من الأجدر ان يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ ليذكر صراحة على وجوب فرض النفقة المؤقتة الأولاد (والأقارب) بمن فيهم الأبوين أسوة بما نص عليه في المادة (31) بخصوص نفقة الزوجة .


بالوقت الذي أتاح المشرع العراقي للزوجة ان تطالب بالنفقة الماضية وفق المادة (24) الفقرة (1) التي تنص على : (تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها) الا انه منع (المشرع) هذا الحق وحرمه عن الأقارب بمن فيهم الأولاد والأبوين فلا يمكن ان يطالبوا بنفقة ماضية بل فقط يحق لهم المطالبة بنفقة مستمرة تبدأ من تاريخ الادعاء أي من تأريخ اقامة الدعوى وبالتحديد من تاريخ دفع رسم دعوى نفقة الأولاد والأقارب والأبوين ، حيث نصت المادة (63) على ما يلي : (يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء) .


 وأخيرا نود ان نشير إلى انه قبل صدور القانون رقم (19) لسنة 1999 (قانون التعديل السادس عشر) كانت تستطيع الزوجة ان تقيم الدعوى للمطالبة بالنفقة الماضية إلى فترة ماضية كانت تصل إلى (15) عاما (فترة التقادم المسقط طويل الأمد) لكن لاحظ المشرع العراقي من خلال تطبيق المادة في المحاكم إلى ان اغلب الزوجات قد أصبحن يبالغن في دعاواهن في المطالبة بالنفقة الماضية إلى فترة ابعد بكثير ومخالفة للواقع بما يساور المحكمة الشك بخصوص سبب سكوت الزوجة طوال (15) عاما على تركها بلا نفقة أو منفق شرعي إلى ان وقفت على الباعث الدافع وراء هكذا دعاوى تقام من بعض الزوجات وهو (الكسب دون سبب) ووسيلة للتكسب والغنى الفاحش على حساب الزوج خصوصا اذا كانت المرافعة بحق الزوج (غيابية)...


 لكن عالج المشرع العراقي هذه الثغرة وقطع على الزوجة الطريق واستغلال هكذا دعاوى بما يخرجها عن إطارها الأخلاقي والشرعي إلى وسيلة رخيصة من وسائل التكسب لبعض الزوجات فأصبح المشرع العراقي لا يمنح للزوجة نفقة ماضية أكثر من سنة بعد ان ألغى الفقرة (1) من المادة (24) من القانون واحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 19 لسنة 1999 : (المادة (24) الفقرة (1) : تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها). وأما تقدير النفقة لأصحاب الأعمال الحرة ومن غير الموظفين فتكون عن طريق الخبراء فنفقته تكون بأقتطاع نسبة معينة بما يكسبه أقرانه من أصحاب نفس المهنة التي يرتزق منها وأما اذا كان معسرا أو عاطلا عن العمل..


 فهذا لا يعفيه عن الإنفاق على زوجته وأولاده لأنهم مسؤولون منه بموجب هذا القانون لذا درجت المحاكم على فرض نفقة شهرية للزوجة والأولاد بمقدار (60 ) إلى (75) ألف دينار شهريا للزوجة ولكل ولد من أولاده على حدة ويتم تقدير (نفقة العسرة) أو (نفقة المعسر) عن طريق الخبير الذي يقدر نفقة العسرة هذه ولكلا طرفي الدعوى (عادة الزوجة مقابل الزوج المدعى عليه) الطعن بثلاث خبراء إلى خمسة خبراء الخ على ان يكون عددهم وترا (وفق م 133 ق الإثبات النافذ) وللمحكمة الركون والاكتفاء بتقرير الخبراء وان تم الطعن مجددا من احد طرفي الدعوى بانتخاب خبراء جدد ..


 لان اختيار الخبير من صلاحيات المحكمة وللمحكمة ان تقدر الاكتفاء من الاستعانة بهم لأن القاضي (خبير الخبراء) حيث نصت عليه المادة (146) من قانون الإثبات المرقم (107) لسنة 1979 المعدل النافذ على ما يلي : (للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية أو الشخصية على أن يكون الطعن مسبباً وللمحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد ، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعاً للحكم الحاسم في الدعوى) ، عموما نظم المشرع العراقي أمور (الخبرة في المواد بين 132 - 146) من قانون الإثبات المرقم (107) لسنة 1979 المعدل النافذ .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. موضوع جيد ومهم ولدي ملاحظة بخصوص تقدير النفقات الزوجه او للاولاد وهو خضوع بعض التقديرات إلى المجاملات والعلاقات الشخصية بين المدعين او وكلاءهم والخبراء مما يلحق الحيف بالطرف الآخر لذا اقترح وضع جدول من قبل المختصين يستعين به الخبير بعد تعيين المورد الشهري المتفق يتضمن هذا الجدول عدد الزوجات والأولاد وأعمارهم ويكون التقدير تبعا لذلك حيث نضمن بذلك عدالة الحكم

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع