القائمة الرئيسية

الصفحات

ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي - بحث مميز

ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي - بحث مميز


ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي



ان مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الاولى في البناء المؤسسي للدعوى الجزائية والتي تبدأ من عملية جمع الادلة ومن ثم السير في التحقيق بغية الوصول الى المراحل النهائية في التحقيق , اذ قد تتشكل قناعة لدى قاضي التحقيق المختص بعد اكتمال التحقيق بوجوب احالة الشكوى الى المحكمة المختصة , او انه يجد ان ان الادلة التي توصل اليها غير كافية فيقرر الافراج عن المتهم واخلاء سبيله . وفي اثناء هذه المرحلة , الزمت النصوص التشريعية فضلا عن احكام الشرعة الدولية لحقوق الانسان – الاجهزة التحقيقية – بلزوم توفير الضمانات المطلوبة للمتهم منها : -


- اولا –
القبض على المتهم
نصت المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ( لا يجوز القبض على اي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ) , كما ان ( لكل فرد حق الحرية وفي الامان على شخصه , ولا يجوزتوقيف احد او اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه ) المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , من المعلوم ان العراق صادق على العهد المذكور بالقانون رقم 193 لسنة 1970 المنشور في الوقائع العراقية 1927 في 7 /10/1970, فضلا عن ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي نص على : ( لا يجوزالقبض على اى شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادرمن قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ) المادة 92 من القانون المذكور . ويجب ان يتضمن الامر المعلومات التي يتطلبها القانون. وتتوج تلك النصوص بالنص الدستوري الذي ينص على : – (لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي) .

ان القاء القبض هو اجراء غير عادي كونه ينال من الحرية الشخصية التي كفلها الدستور , وقد وردت عليه تعاريف عديدة منها : – (حرمان الشخص من حرية التجوال ولو لفترة قصيرة ) او سلب حرية الشخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان الذي يعده القانون ) الا ان القانون قد بين الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على الاشخاص .

- ابتداءا لايجوز توقيف اي شخص او القبض عليه الا بموجب قرار قضائي , – يكون للمتهم حق الاطلاع عليه – وهذا يعني عدم الجواز لاي سلطة تنفيذية ومهما ارتفع شأنها ان توقف او تلقي القبض على اي شخص خلافا لما تقدم .

[- استثاء] مما تقدم يجوز القاء القبض مع عدم وجود قرار قضائي بالقبض في الحالات التالية :-

أ – اذا كان المتهم قد فر بعد القاء القبض عليه .

ب – اذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية او سالبة لها .

ج – ذا وجد شخص في محل عام في حالة سكر بيٌن واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه .

د – في الجريمة المشهودة , اي اذا شوهد حال ارتكابه الجريمة .

- اضافة لما تقدم يجب اطلاع المتهم على امر القاء القبض او التوقيف الصادر بحقه .

- ثانيا-

جواز الطعن بأمر القاء القبض

استبعدت النصوص القانونية القرارات الادارية والاعدادية او اي قرار يصدره القاضي غير فاصل في الدعوى من الطعن تمييزا على انفراد ويكون الطعن في مثل هذه القرارات بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى , باستثناء الطعن في اوامر القبض والتوقيف اذ يجوز الطعن فيها بعد صدورها بموجب حكم المادة 249 / ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية, كما ان هذه الضمانة تسري ولو كان المتهم هاربا ولم يتم تنفيذ امر القبض بحقه بعد , اذ بامكانه ان يثبت عدم مسؤوليته عن الفعل المنسوب اليه وهو خارج قبضة القضاء , وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من قراراتها .
- ثالثا -
الاستجواب خلال الاربع والعشرين ساعة

لما كانت الغاية من القاء القبض على المتهم هو ضمان وجوده امام السلطة التحقيقية لغرض استجوابه فعلى المحقق ان يبدأ التحقيق حال حضور المتهم امامه , ولا يجوز تأخير التحقيق مادامت الغاية من القاء القبض قد تحققت , وعلى القاضي او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره وهذه الضمانة المحسوبة للمتهم اوردتها نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , والمستقرة احكامها في معظم التشريعات الدولية .

- رابعا –
الغرض من التوقيف
التوقيف ليس عقوبة بل هو اجراء احترازي القصد منه سرعة انجاز التحقيق وسلامته , والحيلولة دون هرب المتهم . اذ ان وجوده خارج الموقف قد تدفعه الى اخفاء ادلة الاثبات وتمكنه من الاتصال بشركائه في الفعل المنسوب اليهم ليتدارسوا سوية تنظيم دفاع مشترك , وقدرتهم على تهديد شهود الاثبات , لذا فأن وجوده في الموقف يحول دون تحقق تلك الافتراضات , عليه فاذا ما انجز التحقيق فعلى القاضي ان يخلي سبيل المتهم بكفالة ,وهذا الغرض الذي قصده المشرع من التوقيف يضاف اليه قصد اخر , اذ قد يصدر القاضي امر التوقيف بحق المتهم من اجل التخفيف من ردة فعل ذوي المجنى عليه وغضبهم من جهة وحماية المتهم من جهة ثانية .

- خامسا-

الاستعانة بمحام

ان واحدة من مظاهر التحقيق هو تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه , وهذا حق كفلته الشرعة الدولية لحقوق الانسان واستقرت احكامه في التشريع العراقي كذلك , وان الاستعانة بمحام هي واحدة من الضمانات التي نص عليها المشرع باعتبارها حق من حقوق الدفاع التي كفله الدستور في الفقرة رابعا من من المادة 19 : – ( حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ),اذ ان للمتهم الحق في يمثل من قبل محامي ويكون له الحق على توكيل محامي , وفي حالة عدم قدرته على توكيل محامي فان المحكمة مكلفة بتوكيل محامي عنه يتحمل مجلس القضاء الاعلى اتعابه , وعل قاضي التحقيق حسم هذا الامر قبل المباشرة بالتحقيق , وقد استقرت احكام محكمة التمييز الاتحادية على نقض الاحكام التي بموجبها دونت اقوال المتهم من دون حضورمحامي او عضو الادعاء العام .

وان وجوب الاستعانة بمحام هو مبدأ دستوري نصت عليه الفقرة حادي عشر من المادة 19 : – ( تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه , وعلى نفقة الدولة ) .

- سادسا -

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانية عادلة
مع تحياتي تمنياتي لكم بلموفقية زمﻻئي الاعزاءالمحامي خالد عادل العادلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع