القائمة الرئيسية

الصفحات

الطعن بقرار قاضي التحقيق لتبديل الوصف القانوني

 الطعن بقرار قاضي التحقيق لتبديل الوصف القانوني


بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

اغلب محاكم الجنايات بصفتها التمييزية ترد الطعن الوارد على قرار قاضي التحقيق (برفض تبديل الوصف القانوني )


وتعتبره من القرارات الاعدادية التي لايجوز الطعن بها على انفراد مستندة لنص المادة 249 فقره (ج ) ...(لايقبل الطعن تمييزا على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الإختصاص والقرارات الاعدادية وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى إلا اذا ترتب عليها منع السير بالدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاح السراح بكفالة او بدونها . )


ولو ناقشنا هذا النص نجد انه قضى بعدم قبول الطعن التمييزي بالنسبة الى القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية وهذا الشطر من المادة لو طبق على مسألة ( تبديل الوصف القانوني) بالتأكيد سنجده ينطبق عليها باعتبارها قرارا اعداديا سيما ان النص استثنى قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها . ولكن مسألة (تبديل الوصف القانوني ) لابد ان نكيفيها وفقا لهذه المادة اعلاه بالنسبة الى عبارة (.....إلا اذا ترتب عليها منع السير بالدعوى... ) فهل يترتب على طلب (تبديل الوصف القانوني ) منع السير بالدعوى ليكون من القرارات التي تصدر من قاضي التحقيق وتقبل الطعن تمييزا على انفراد؟؟؟


ردا" على هذا التساؤل نقول على سبيل المثال دخل المتهم لهيكل لدار مقفل بكسره للقفل من اجل اللقاء بامرأة وقبل ان تأتي قبض عليه الجيران وسلموه الى الشرطة علما ان صاحب هذا الدار ليس لديهم معرفة بعنوانه ، كيف قاضي التحقيق الفعل وفق المادة 444 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن او الحبس اذا ارتكبت السرقة في احد الظروف التالية:-

اولا"- (اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احدى ملحقاته ....... ) فقدم طلبا وكيل المتهم بتبديل الوصف القانوني من المادة 444 عقوبات الى المادة 429 / فقرة(1 ) من قانون العقوبات ( اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالمادة 428 في مكان لحفظ المال او غير ماذكر فيها فتكون العقوبة الحبس........ ) وبالتالي فهو لم ينتهك حرمة مسكن حيث لم يكن مسكونا او معدا للسكن انما كان مجرد هيكل ويعتبر ملك الغير فتصبح الجريمة انتهاك ملك الغير حيث ورد في الفصل الثاني من قانون العقوبات( انتهاك حرمة المساكن وملك الغير ) وحيث ان هذه الدعوى تحرك بشكوى من المجني عليه أي (صاحب الملك )

استنادا لحكم المادة (3 )فقرة (5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعلى القاضي تبديل الوصف القانوني وغلق الشكوى لان هذه الجريمة لم تحرك بشكوى من المجني عليه صاحب الدار وبالتالي مفاد القول ان تبديل الوصف القانوني له اثر يترتب عليه منع السير بالدعوى استنادا لاحكام المادة 249 فقرة (ج ) اعلاه وعلى محكمة التمييز قبول هذا الطعن برفض القاضي تبديل الوصف القانوني والبحث فيه لا رده شكلا باعتباره من القرارات الاعدادية ومن المؤسف محاكم الجنايات بصفتها التمييزية ومحاكم التمييز عند الطعن بالتدخل التمييزي تعتبر طلب (تبديل الوصف القانوني )مطلقا من القرارات الاعدادية وترد الطعن شكلا ولاتبحث فيه.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع