القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات الدعوى امام محكمة الجنح بقلم القاضي رائد المصلح

اجراءات الدعوى امام محكمة الجنح بقلم القاضي رائد المصلح


من خلال عملي كقاضي في محكمة جنح الشيخان فقد قمت بكتابة هذا الموضوع لغرض مساعدة اخواني القضاة وكذلك طلاب المعهد القضائي في عملهم التطبيقي وسوف اقوم بنشر هذا الموضوع على شكل حلقات واتمنى من جميع اخواني المشاركه بمقتراحاتهم وتعليقاتهم على كل حلقة لغرض استفادة الجميع ومن الله التوفيق . اولاً/اختصاص محكمة الجنح .


تعتبر محكمة الجنح من المحاكم الجزائية المنصوص عليها في المادة 137/أ الاصولية وكذلك في المادة (11) الفقرة (7) من قانون التنظيم القضائي وقد أشارت المادة (31) من القانون المذكور بأنه تشكل محكمة جنح أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر بالدعاوى المعينة لها وفقاً لأحكام القانون حسب ما جاء في الفقرة الأولى في المادة الأولى المذكورة كما جاء في المادة الثانية من المادة (31) بان محكمة الجنح تنعقد من قاضي واحد ويعتبر قاضي محكمة البداءة قاضي لمحكمة الجنح إن لم يكن لها قاضي خاص أما المادة (32) من قانون التنظيم القضائي فقد نصت على لرئيس مجلس القضاء بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى .


ومن خلال ما تقدم أعلاه فان محكمة الجنح تختص بالنظر بالدعاوى المعينة لها وفق أحكام القانون وهي كالآتي:-


أولاً / الفصل في دعاوى الجنح استناداً للمادة 138/أ الاصولية والجنحة وفقاً للمادة (26) من قانون العقوبات هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات أو بغرامة التي يزيد مقدارها على ثلاثين دينار والتي عدلت بموجب قانون تعديل الغرامات المرقم (6) لسنة 2010 و أصبحت عقوبة الغرامة لجريمة الجنحة مبلغاً لا يقل عن مائتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن مليون دينار.


ثانياً / الفصل في دعاوى المخالفات والمخالفة وفقاً للمادة (27) من قانون العقوبات هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس البسيط مدة (24) ساعة إلى ثلاثة أشهر أو الجريمة المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدارها عن ثلاثين دينار والتي عدلت بموجب قانون رقم (6) لسنة 2010 وأصبحت عقوبة جريمة المخالفة مبلغاً لا يقل عن خمسون ألف دينار ولا يزيد عن مائتي ألف دينار .


ثالثا ً/ تختص محكمة الجنح في الوحدة الإدارية التي لا توجد فيها محكمة أحداث بالنظر في جرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشأنها قانون رعاية الأحداث وفقاً للمادة (57) من قانون رعاية الأحداث .


رابعاً / تختص محكمة الجنح في تحصيل مبلغ التعهد أو الكفالة ممن اخل بالتزامه متعهد أو كفيل بعد إحالته إلى محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق أو الجنايات أو الجنح وفقاً للمادة (119) الأصولية ولمحكمة الجنح صلاحية تحصيل المبلغ كله أو بعضه أو أكفاء الكفيل وتقسيط المبلغ أو إحالته إلى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ وفق القانون.


خامساً / تختص محكمة الجنح بقبول الصفح عن من صدر بحقه حكم بعقوبة أصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها وهي الجرائم المذكورة في المادة (3) الأصولية على أن يكون الحكم صادر من نفس المحكمة وفقاً للمادة (338) / الأصولية .


سادساً / تختص محكمة الجنح بالنظر في طلب الإفراج الشرطي للمتهمين المودعين في السجن أو المؤسسة الإصلاحية التي تقع ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقضى فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديم الطلب ولو نقل إلى سجن أو مؤسسة أخرى وفقاً للمادة (331) الأصولية .


سابعاً / لمحكمة الجنح اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السلام وحسن السلوك وفقاً للمواد 317و318و319و320و321و322و323و324 الأصولية وتكليف الشخص المبلغ عنه تقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل أو بدونها بان يدفع مبلغ الضمان المشار إليه بالقانون وفي حالة عدم التنفيذ يقرر قاضي محكمة الجنح حجز المتهم في السجن إلى أن تنتهي المدة المحددة بالقرار وفقاً للمادة (328) الأصولية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع