القائمة الرئيسية

الصفحات

التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ

التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ


التحريض على ارتكاب الجريمة وفق قانون العقوبات العراقي النافذ 

ان كل من حرض على ارتكاب جريمة ما ضد الافراد او الجماعات او لاخلال بالنظام العام وتقع بناءا على هذا التحريض كما اشارت اليها المادة 48-1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111ل1969 .


(يعد شريكا في الجريمة :1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناءا على هذا التحريض) 


يعد طبقا للنص ومنطوق المادة المذكورة اعلاه شريكا في الجريمة الواقعة بناءا على تحريضه وكل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة قانونا ما لم ينص القانون خلاف ذلك كما ورد في المادة 50-1 .من ق . ع .ع
(كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)


مما يفهم من ذلك ان المشرع قد اعتبر مسؤولية المحرض هي نفس مسؤولية مرتكب الجريمة الواقعة بناءا على تحريضه وسبب ذلك يعود الى ان الجريمة ما كانت تقع لولا عملية تحريضه لمرتكب الجريمة ودفعه وتشجيعه لايصاله الى حالة العزم بارتكابها تحت اي اسباب ومسوغات ارتكابها المقصودة من قبل المحرض نفسه سواء كان هذا المحرض فردا او جماعة او فئة او اي جهة كان نوعها او صنفها.

تقبلوا تحيات وتقدير الحقوقي رمثان حسين التميمي العراق . ذي قار .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. كنا نتمنى ان يكون الشرح موسع حتى نستفيد منه لانه محل مذكرة تخرج اذا امكنك المساعدة في بعض الكتب والمراجع بارك الله فيك

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع