القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي المحكمة المختصة حصرا بحل المؤسسات والغاءها ؟؟ وماهو السند القانوني ؟؟


ماهي المحكمة المختصة حصرا بحل المؤسسات والغاءها ؟؟ وماهو السند القانوني ؟؟

الجواب


بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

كان السؤال واضح يتمحور حول (المحكمة المختصة حصرا ) ولم يذكر في السؤال كيفية حل المؤسسات والغاءها ، فقد ركزنا على المحكمة (المختصة حصرا ) فقد ذهب اكثر الزملاء الى القوانين التي بموجبها حل المؤسسات .

اذا" من هي المحكمة المختصة حصرا بحل المؤسسات والغاءها ؟؟؟

ذهب اكثر الزملاء ان المحكمة المختصة حصرا هي محكمة البداءة وفقا لاحكام المادة 59 من القانون المدني حيث يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة التي تقضي بالاجراءات الآتية اذا طلبت منها الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى وذكرت الاسباب في الفقرات (أ -ب-ج- د ) .ونقول نعم محكمة البداءة مختصة بحل المؤسسة والغاءها .

ولكن اخالفهم القول ان محكمة البداءة مختصة حصرا فهناك محاكم اخرى اعطاها القانون صلاحية حل والغاء المؤسسة .

لابد في بادىء الامر ان نعرف ماهي المؤسسة فقد عرفتها المادة 51 من القانون المدني (هي شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى أي ربك مادي ) نستنتج من هذا التعريف ان المؤسسة هي (شخص معنوي )

فهل هناك محاكم أخرى غير محكمة البداءة لها الصلاحية بوقف الشخص المعنوي وحله؟؟؟؟

ردا على هذا التساؤل نقول ، بالرجوع الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في الفصل الرابع ( التدابير الاحترازية ) في الفرع الرابع / 4 -(وقف الشخص المعنوي وحله ) حيث تناولتها المادة 123 عقوبات ( للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من ممثليه او مديريه او وكلاءه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبه للحرية مدة ستة اشهر فاكثر ،واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي ) ، فاذا وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ، وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته وتمثيله مادة 122 عقوبات . 

من خلال النصوص المنقدمة نرى ان محاكم الجنح ومحاكم الجنايات لها الصلاحية في حال توفر الشروط الموجبة التي اشير اليها اعلاه اتخاذ التدابير بوقف الشخص المعنوي وحله وتصفيته .

وبالتالي فان محكمة البداءة والجنح والجنايات لها الصلاحية بحل الشخص المعنوي وليس حصرا في محكمة البداءة ، فمن اجاب بان حل المؤسسات من صلاحياتها حصرا اجابة خاطئة فليس هناك محكمة مختصة حصرا بهذا الشأن. 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع