القائمة الرئيسية

الصفحات

حدودُ صلاحيات المحامــون في مراقبة جرائم إنكار العدالة Justice Denial وملاحقتها:

حدودُ صلاحيات المحامــون في مراقبة جرائم إنكار العدالة Justice Denial وملاحقتها:


بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

مشتملاتُ الوجوبية للحُكم القضائي،  هي: أسم المحكمة التي أصدرتهُ، ورقم الدعوى، وتاريخ وأسماءُ القضاة الذين اشتركوا في إصدارهِ وحضروا النطقَ به، وأسماء الخصومِ بالكاملْ، وحضورِهم أو غيابِهم، وعرضٍ مُجمَل لوقائعِ الدعوى، وخلاصةٌ موجزةٌ لطلباتِ الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعِهم الجوهريّ، مع بيان أسبابه ومنطوقِهْ.


  تشدّد المشرّع الفلسطيني والعربي في وضع الحلول الشافيةِ لمنعِ ارتكابِ القضاةِ لجريمةِ إنكار العدالة، والتي نصّت عليها المادة 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م المعدّل، بقولها "لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكمٍ في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجودِ نصٍ قانوني أو غموضٍ فيه".


هذا ويُنسبُ لمشرّع القانون المدني الفرنسي الصادر سنة 1804م الريادة في التحوّط من هذا الامتناع، حينما قرّر بالمادة الرابعة من القانون المذكور بأن "القاضي الذي يرفض الحكم بحجة سكوت أو غموض أو نقص التشريع يمكن مقاضاته بسبب جريمة إنكار العدالة"، وتطبق كذلك على الموظفين الإداريين، والذين تدخل في مهامهم حماية المصالح العامة، من الذين لا يتخذون قرارات حاسمة في النزاعات التي تعرض عليهم لأي سبب كان.


ومنهُ استقى مشرّع قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969م المعدّل، حينما نصّ بالمادة (30) منه على مبدأ إلزامِ القاضي بضرورةِ الحُكم في الدعوى، والتي جاء فيها (لا يجوزُ لأيّة محكمة أن تمتنع عن الحكمِ بحجّةِ غموضِ القانونِ أو فقدان النص أو نقصهِ، وإلا عُدَّ القاضي ممتنعاً عن إحقاقِ الحقِّ ويعدُ أيضاً التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن إحقاق الحق).
كما شدّد ذات المشرّع في المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979م على توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلةٍ بما يكفل التطبيق السليم لأحكامِ القانونِ وصولا ً إلى الحُكم العادل في القضيةِ المنظورة.
(يتبعْ ...)


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع