القائمة الرئيسية

الصفحات

خصومة القاصر فوق سن الحضانة - قانون عراقي

خصومة القاصر فوق سن الحضانة - قانون عراقي


خصومة القاصر فوق سن الحضانة

بقلم المحامي حسين حمود الوائلي

نظرا لكثرة الأسئلة من الزملاء حول هذا الموضوع سنناقشه بالتفصيل ،ونرجو المتابعة لغرض عدم السؤال مرة اخرى .
سن الحضانة عشر سنوات بمقتضى المادة 57فقرة 4 (للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر . وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكمال الخامسة عشرة اذا ثبت لها.........الخ النص ) ...

وعلى ذلك اذا كان المحضون قد بلغ العاشرة من العمر يعتبر خارج سن الحضانة فلا يمكن للحاضنة اقامة دعوى نفقة للمحضون بصفتها الشخصية الا اذا كان لديها قرار حكم بتميديد الحضانة حتى بلوغ المحضون الخامسة عشرة من العمر وبالتالي مالعمل اذا بلغ المحضون العاشرة من العمر ولم تمدد حضانته مثلا كان عمره احدى عشر سنة او اربعة عشرة سنة بحيث لايجوز له دخول الدعوكخصم ولا يمكن لوالدته الدخول نيابة عنه في الدعوى او ان يوكل محاميا عنه فالكاتب العدل يمتنع عن ذلك بموجب قانون الكتاب العدول وكذلك الامر لمن تعدي سن الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة وان مددت حضانته فالتمديد كما بينا هو حتى سن الخامسة عشرة ؟؟،

وردا على هذا التساؤل نقول بما ان الدعوى هي دعوى نفقة تقام على الاب الذي هو الولي الجبري هنا تعارضت مصلحة القاصر مع وليه فيطبق قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 استنادا لنص المادة 37 منه(يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع وليه او وصيه او القيم عليه..... ) ..

وبالتالي على الحاضنة ان تستحصل من محكمة الاحوال الشخصية حجة وصاية مؤقتة لغرض الخصومه استنادا للمادة اعلاه ولها في هذه الحالة اقامة الدعوى اضافة الى وصايتها عن القاصر او توكل محاميا يقيم الدعوى باسمها اضافة لوصايتها عن القاصر .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع