القائمة الرئيسية

الصفحات

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات السوري /1/ لعام 2016 - في حق الادعاء


المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات السوري /1/ لعام 2016 -في حق الادعاء

في حق الادعاء:

بقلم المحامي عارف الشعال

استغنى القانون الجديد في (المادة 13) عن الشرط الذي كان منصوصاً عليه في القانون السابق بأن يكون أهل القرية قوماً غير محصورين يتجاوز عددهم المائة حتى ينتصب بعضهم خصماً عن الباقين في الدعاوى المنصوص عليها بنفس المادة.


أجرى القانون الجديد تعديلاً جذرياً على الدعاوى التي تقام (إضافة للتركة)، أي التي تقام بحقوق للمتوفي أو عليه، والتي كانت تحكمها (المادة 13) من القانون السابق، وأصبحت تحمل رقم (المادة 14) في القانون الجديد، حيث قام بتحسين صياغة الفقرة /آ/ من المادة وجعلها بالصيغة التالية:

((/أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه))

بدلاً من صياغة القانون السابق التي كانت على الشكل التالي:

((1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له))


ثم ميّز الفقرة /ب/ وخلافاً للمبدأ العام المنصوص عليه في الفقرة /آ/ بين الدعاوى المرفوعة لمصلحة التركة أو ضدها في الدعاوى العينيّة أو الشخصية العقارية أو المنقولة فقط فأجاز في الأولى (لمصلحة التركة) لأي وريث المخاصمة إضافة للتركة، بينما ألزم اختصام كافة الورثة في الثانية (ضد التركة).

وبالتالي أصبح يتوجب على المدعي الذي له حق على المتوفي في ذلك النوع من القضايا أن يختصم سائر الورثة، وإن لم يفعل جاز للمحكمة إدخالهم في الدعوى كمدعى عليهم، ومن يدري في حال لم يتم اختصام كافة الورثة، لربما يرى القاضي أن الخصومة معتلة سنداً لهذا النص فيردُّ الدعوى.

وغني عن البيان أن هذا النوع من الدعاوى الوارد بالفقرة يشمل غالبية القضايا، ولا يبقى سوى أنواع قليلة من الدعاوى، يمكن رفعها بمواجهة أحد الورثة إضافة للتركة مثل دعاوى الحقوق الشخصية والتعويض المدنية الناجمة عن ضرر تسبب به المتوفي (حادث سير – ذم - قدح – تحقير .... ) أو دعاوى الحقوق المعنوية ونزاعات الملكية الفكرية (حق مؤلف – براءة اختراع – علامة تجارية .....) أو دعوى شهر إفلاس المتوفي، أو عدم نفاذ تصرفه.

بينما كان النص السابق مقتضباً وقاصراً، يقول:

((2- الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين))


وأوضح في الفقرة /ج/ من ذات المادة أن الخصومة تنحصر بمصفي التركة في حال وجوده كما ورد في القانون السابق وزاد في الإيضاح أن الخصومة تبقى محصورة فيه إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.


للبحث صلة إن شاء الله .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع