القائمة الرئيسية

الصفحات

دور الادعاء العام امام محاكم الأحوال الشخصية

 دور الادعاء العام امام محاكم الأحوال الشخصية


المادة /13 – اولاً .. من قانون الادعاء العام اشارت الى .. للادعاء العام الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والإذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال .. وأية دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة .

ثانياً .. للادعاء العام بيان المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة / اولاً من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها ومتابعتها .

والمادة /14 الفقرة /ثانياً اشارت الى .. على المحكمة اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة /اولاً من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة ايام على الاقل .. وتزويده بصورة عريضتها ومستنداتها .

- تأكيدا على وظيفة الادعاء العام الاجتماعية ومكانته في المجتمع باعتباره ممثله ونائبه في ما خصه القانون به من واجبات .. فقد حرص المشرع العراقي على تدخل الادعاء العام لحماية حقوق الاسرة بوصفها نواة المجتمع الذي لا يصلح إلا بصلاحها .. حقوق الطفولة التي هي مستقبل الأمة حين ركز على تحقق ذلك في المادة (13) من قانون الادعاء العام الوارد ذكرها .. ولعل الترابط بالأحكام الواردة في نص المادة 13 وما نص عليه قانون رعاية القاصرين يؤكد اتحاد هدفهما في حماية الاسرة والقاصرين الصغار ومن في حكمها من ناقصي الأهلية وعديمها .. فقد ألزمت المادة (57) من قانون رعاية القاصرين مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام خلال مدة ثلاثة ايام بما تصدره من موافقات او رفض فيما يتعلق بمباشرة الولي او الوصي او القيم ببعض التصرفات التي تطغى على حقوق القاصرين .. فضلا عن ان المادة (58) من القانون نفسه اجازت للادعاء العام الطعن بالقرارات لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها ويكون قرارها باتا . 

ـ وأدناه مبادئ تمييزية تشير الى دور الادعاء العام امام محاكم الأحوال الشخصية .

• .. لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية .. وجد ان رئيس الادعاء العام يطلب الطعن لمصلحة القانون في القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية – القاضي الحكم بتصديق الطلاق الخلعي الخارجي بين مورث المدعية – ابنها المتوفي – والمدعى عليها بتاريخ – لقاء بذلها له كافة حقوقها الشرعية والقانونية .. طلاقاً بائناً بينونة صغرى للمرة الثانية وبعد الدخول .. ولا عدة للمدعى عليها لانتهاء عدتها ولا يحق للمدعى عليها الاقتران بأي شخص اخر الابعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .. والاحتفاظ للمدعى عليها اقامة دعوى مستقلة لتصديق زوجها بعد المخالعة .. واكتسب الحكم درجة البتات بمضي المدة القانونية .. وحيث لم يمضي على اكتسابه درجة البتات ثلاث سنوات ولم يطعن فيه احد من ذوي العلاقة لذا قرر قبول الطعن لمصلحة القانون شكلاً استناداً للمادة 30/ثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .. ولدى امعان النظر في الحكم المشار اليه انفاً والمطعون فيه لمصلحة القانون وجد ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بأن المدعية – ادعت في المشار اليه انفاً بأن المدعى عليها – هي زوجة ابنها – بموجب عقد الزواج – وان زوجها طلقها بتاريخ – امام رجل الدين وقبل وفاته في – وطلبت تصديق الطلاق الخلعي للمرة الثانية .. وثبت للمحكمة من مستند ايقاع الطلاق البائن – بحصول طلاق بائن قبل الدخول بين ابن المدعية وبغياب المدعى عليها .. وكما ورد في المستند المذكور ..

وان المدعى عليها اقرت بالزوجية والدخول وبتاريخ الطلاق في – المثبت في مستند ايقاع الطلاق للمرة الثانية .. إلا ان المدعى عليها دفعت بأن مطلقها اعادها بعد الطلاق وعاشرها معاشرة الازواج وأنجبت منه طفلة قبل وفاته وأيد الشهود ادعائها .. إلا ان المحكمة اكتفت في حكمها المطعون فيه لمصلحة القانون بتصديق الطلاق الخلعي الواقع بتاريخ – ولم تتحقق عن ادعاء المدعى عليها ان مطلقها اعادها بعد الطلاق وعاشرها معاشرة الازواج وأنجبت منه طفلة على قيد الحياة .. وكذلك لم تتحقق عن موضوع الطلاق الاول بغياب المدعى عليها .. وان الطلاق الخلعي لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول امام القاضي (المادة السادسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية) كما ان المحكمة لم تتحقق عن حالتها النسائية اثناء ايقاع الطلاق .. بالإضافة الى عدم ربط القسام الشرعي الخاص بمورث المدعية المتوفى – ولما تقدم ترى الهيأة العامة بان القرار المطعون فيه لمصلحة القانون حصل فيه خرق للقانون لتعلق موضوع الدعوى بالحل والحرمة قرر نقضه .. وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم وبعد حسمها على وفق القانون ارسالها تلقائياً الى هذه المحكمة (المادة 30/جـ/2 من قانون الادعاء العام) وإشعار رئاسة الادعاء العام بذلك .
(العدد / 1 – هيئة عامة – 2015 التسلسل / 2 في 23/6/2015) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع اجرت تحقيقاتها وتوجهت الى قناعة تحقق حكم المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية .. مع التنويه الى ابلاغ السيد نائب المدعي العام بعد تأشير جواز عبارة (مخالف للقانون) على اصل الحجة التي هي نسخة تسلم لطالبها .. ولها تقديم الطعن التمييزي ومالها من دفوع ضمن لائحة مكتوبة .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/4454/هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 3825 في 12/6/2012) .

• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي المقدم من قبل نائب المدعي العام مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً .. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان المدعي قدم طلب في – يطلب فيه ابطال عريضة الدعوى لوقوع الصلح بينه وبين زوجته المدعى عليها .. وقد وقعت على هذا الطلب المدعى عليها مما يعني على موافقتها على هذا الطلب .. وحيث ان ابطال دعوى التفريق بين الزوجين اولى من الحكم بالتفريق .. لان ذلك يؤدي الى حماية الاسرة لذلك كان المتعين على المحكمة النظر في طلب المدعي وفقاً للقانون .. وكون ان الدعوى قد تهيأت للحسم لا يحول دون ذلك مادام ان الدعوى الشرعية لها طبيعة خاصة .. لذا قرر نقض الحكم .
(العدد / 3300 / شخصية اولى / 2009 في 29/7/2009) .

• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الامر الولائي الصادر عن المحكمة يخضع للطعن فيه بطريق التظلم عملاً بحكم المادة /153 -1 من قانون المرافعات المدنية .. يضاف الى ذلك ان المادة /13 – اولاً – ثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل اجازت للادعاء العام الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والإذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال وأية دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة .. وله بيان المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذكورة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها ومتابعتها .. وحيث ان الامر الولائي الصادر بالرد وبالتالي لا يوجد ضرر للأسرة والمجتمع ولا يحق للادعاء العام الطعن .. اذ ان ذلك حق مقرر لطرفي الدعوى .. لذا فأن الطعن التمييزي غير مشمول بمضمون المادة اعلاه .. لذا قرر رده شكلاً .
(العدد/4453/هيئة الأحوال الشخصية/2012 التسلسل/3824 في 12/6/2012) 

• .. وجد ان المادة 13/اولاً وثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل اجازت للادعاء العام الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والإذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال وأية دعاوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة .. وله بيان المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذكورة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة منها ومتابعتها .. وحيث ان الطعون التمييزية لا تتعلق بتلك الدعاوى ولا تدخل من ضمن مفهوم حماية الاسرة والطفولة .. وعلى فرض انه يشكل خرقاً للقانون فأن ذلك يدخل ضمن طريق اخر رسمه القانون وهو الطعن لمصلحة القانون .
(العدد / 1208 التسلسل / 3028 في 25/5/2011) .

• .. يكون الطعن التمييزي المقدم من نائب المدعي العام .. مقدم من غير ذي صفة في الدعوى التي موضوعها المطالبة بحقوق مادية وتخرج عن مندرجات المادة /13 من قانون الادعاء العام .

(العدد / 2861 / هيئة شخصية اولى / 2008 في 30/8/2010) .
• .. لا يحق لعضو الادعاء العام تمييز دعوى التفريق التي ردت .. لان هدف الطعن في احكام التفريق هو حماية الاسرة وليس هدمها وان تمييز مثل تلك الاحكام يتناقض مع المهمة الموكلة للادعاء العام .

(العدد / 2954 / شخصية اولى / 2009 في 24/6/2009) .
• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي انصب على حكم يتعلق بإثبات زوجية ونسب طفل من شخص متوفى .. وان الطعون التمييزية المقدمة تخرج عن مندرجات المادة /13 من قانون الادعاء العام .. لذا يكون الطعن التمييزي مقدم من غير صفة في الدعوى .. لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الاضبارة الى محكمتها .. مع التنويه الى عدم جواز تهميش السيد نائب المدعي العام على محاضر الجلسات او مسودة الحكم الصادر في الدعوى .. وان له تقديم ما لديه بلائحة او الحضور الى جلسات المرافعة وتقديم ما لديه من دفوع في محضر الجلسة .
(العدد / 2125 / شخصية اولى / 2009 في 5/7/2009) .
• .. ان مآل هذه الدعوى ينصرف الى المساس بالمال العام .. لما كان الواجب ادخال نائب المدعي العام ان كان موجوداً في المحكمة في الدعوى .. وفي حال عدم وجوده فأن الاحكام الصادرة في الدعاوى التي تنسحب على المال العام واجبة الارسال وجوباُ الى هذه المحكمة لتدقيقها .
(العدد / 2035 / شخصية اولى / 2009 في 11/6/2009) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. ذلك لان تعذر وكيل المدعي عن احضار البينة الشخصية لا يستوجب رد دعوى تصديق واقعة الطلاق .. كون ان هذه الدعوى متعلقة بالحل والحرمة .. اذ كان الواجب احضار الطرفين واستجوابهما عن الموضوع وإحضار المطلق امامها لتدوين اقواله .. وكذلك الشاهد – الذي جاء عنوانه واضحاً في ورقة الطلاق المبرزة .. وإشعار نائب المدعي العام المنتدب امام محكمة الأحوال الشخصية .. ولها ان تتخذ ما تراه كفيلاً للوصول للحقيقة عملاً بالمادة /17 من قانون الاثبات .. ومن ثم اصدار الحكم على وفق ما تعرضه التحقيقات .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد 3306 / شخصية اولى / 2009 في 12/8/2009) .
• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان المادة 13/اولاً وثانياً من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل اجازت للادعاء العام الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية او المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجوز عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والإذن بتعدد الزوجات وهجر الاسرة وتشريد الاطفال وأية دعوى اخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة .. وله بيان المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذكورة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها ومتابعتها .. وحيث ان الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية تتعلق بالمطالبة بنفقة .. وحيث ان المطالبة بالنفقة تعتبر من الحقوق المالية البحتة .. لذلك فأن دعوى النفقة لا تكون ضمن الدعاوى المشار اليها اعلاه .. كما انها لا تدخل من ضمن مفهوم حماية الاسرة والطفولة .. عليها فأن هذه الدعوى غير مشمولة بالدعاوى الواردة في

المادة /13 من قانون الادعاء العام التي اعطت الحق للادعاء العام الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيها .. لذا قرر رده .
(العدد / 2399 / شخصية اولى / 2009 في 9/6/2009) .
• .. يدخل ولي القاصرة شخصاً ثالثاً بالدعوى اكمالاً للخصومة .. وإدخال نائب المدعي العام ومدير رعاية القاصرين في الدعوى لتعلقهما بحقوق قاصر .. رغم تعجل المحكمة بنظر الدعوى .. لان الموضوع ليس شكلياً ولا يعتد بتسطير عبارة ان المحكمة افهمت الطرفين ان ابغض الحلال عند الله الطلاق .. اذ لابد ان يقترن ذلك بفعل مادي ملموس .
(العدد / 2127 / شخصية اولى / 2009 في 16/6/2009) .
• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي المقدم من قبل نائب المدعي العام انصب على الفقرة المتعلقة بعدم الحكم لوكيل المدعي بأتعاب المحاماة .. وحيث ان هذه الفقرة المالية المقررة للوكيل الذي يحق له الطعن فيها .. وليس للمميز هذا الحق .. لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً .
(العدد / 1217 / شخصية اولى / 2009 في 23/3/2009) .
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون .. لان قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين قد الغى بالقرار 103 في 27/1/1988 .. لذا فأن محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بتحرير التركة .. وان ذلك لا يمنعها من اخبار دائرة رعاية القاصرين ودعوة ممثل الادعاء العام للحضور لوجود قاصر ضمن الورثة .. وحيث ان قرار محكمة الموضوع بعدم اعتبار محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بتحرير التركة لم يعد له سند .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 4671 / شخصية اولى / 2010 في 21/11/2010) .
• .. وجد ان الطعن لمصلحة القانون مقدم من رئيس الادعاء العام وضمن المدة المنصوص عليها في المادة 30 ثانيا / ب من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .. ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ـ القاضي بتصديق الطلاق الخارجي الواقع بتاريخ ـ بين المدعية والمدعى عليه واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى وللمرة الثالثة بحيث تُحَرَمْ المدعية على المدعى عليه حتى تنكح زوجاً آخر .. تبين أنه غير صحيح لمخالفته أحكام الشرع والقانون .. ذلك لأن محكمة الموضوع لم تتثبت من الأحكام الفقهية التي تحكم الموضوع وصحة وقوع الطلاق وصيغة إيقاعه ومدى أهلية الزوج لإيقاعه وكون الزوجة محلاً له .. ولم تقم المحكمة بإحضار الزوجة وتستعلم منها عن حالتها النسائية ووقت ايقاع الطلاق وتاريخ الطلقتين السابقتين وكيفية ايقاعهما ومدى رجوع المدعى عليه بها .. كما ان المحكمة اعتبرت الطلاق الثالث بائن بينونة صغرى رغم ان المطلقة ثلاثاً متفرقات تَبِينْ من زوجها بينونة كبرى .. وحيث ان مخالفة الأحكام الشرعية وقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحل والحرمة تعد مخالفة للنظام العام من شانها الاضرار بمصلحة الدولة ولما ينطوي عليه الحكم من خرق للقانون .. لذا قرر نقضه . 
(العدد 86 / هيئة الطعن لمصلحة القانون / 2014 في 26/5/2014)

• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام يطعن لمصلحة القانون بالحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية (في / بالعدد / بتاريخ) المتضمن رد الدعوى المقامة من قبل المدعية القيمة على المفقود في الحرب (العراقية/ الايرانية) مستندة في رد الدعوى لعدم مضي المدة القانونية على نشر الفقدان في الصحف المحلية عملاً بحكم المادتين 87 و 93 من قانون رعاية القاصرين .. في حين ان المدعية استحصلت على صحة القيمومة (بالعدد/في) الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في – المتضمنة نصب المدعية – وصية على اولادها القاصرين – من زوجها – حيث ثبت لديها فقدانه بموجب كتاب مديرية ادارة الضباط (بالعدد / في) .. وحيث ان المادة 87 من قانون رعاية القاصرين اعتبرت قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية يقدم مقام الاعلان الصادر من المحكمة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ..

وحيث انه ثبت محتوى كتاب ادارة الضباط في وزارة الدفاع في مضمون حجة القيمومة المشار اليها .. فيتعين على المحكمة الرجوع الى اوليات الحجة للإطلاع عليها .. او مفاتحة الجهة التي كان يعمل لديها قبل فقدانه او الجهة المعنية في وزارة الدفاع لتزويد المحكمة بها .. وفي حالة التعذر فيعتبر تاريخ صدور حجة القيمومة هو تاريخ الفقدان طالما انها مستند رسمي وأشير الى كتاب ادارة الضباط الخاص بفقدان زوج المدعية فيها .. ولا يصار الى الاعلان عن الفقدان بالصحف المحلية طالما يوجد ما يشير الى ذلك الفقدان .. وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها خلاف ذلك مما يكون قد احتوى على (خرق للقانون) بالمفهوم الوارد بالمادة 30 المعدلة من قانون الادعاء العام .. لذا يكون الطعن لمصلحة القانون مقبولاً .. عليه قرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية لإصدار حكم جديد وإرساله تلقائياً الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية عليه .. والإشعار الى رئاسة الادعاء العام بذلك .
(العدد / 78 التسلسل / 83 في 8/11/2010) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع