القائمة الرئيسية

الصفحات

تاريـخُ القوانيـنِ والتشريعــاتِ المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة Palestinian Press 8

تاريـخُ القوانيـنِ والتشريعــاتِ المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة Palestinian Press 8 :


بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

استعرضنـا في الحلقة السابعةِ السابقةِ، ما ضَمِنتهُ المادة الثانية عشرة من قانونِ المطبوعاتِ العثماني لسنة 1909م للمضرور ماديّاً أو أدبيّاً من محتويات إحدى الجرائدِ أو الرسائل اليومية أو الموقوتة، بإقامة الدعوى في المحكمة على الشخص المسؤول، والمطالبةِ بالعُطلِ والضررْ.

وعلى الرغم من الحقِّ الذي منحتهُ المادة الثالثة عشر من قانون المطبوعات العثماني الصادر بتاريخ السادس عشر من تموز/ يوليو 1909م للجرائد أو الرسائل اليومية أو الموقوتة بنشرِ صور كل المحاكمات مع نشرِ قراراتِ المجالس الرسمية، إلا أن ذات المادة قد تضمّنت قيداً استثنائياً على هذا الحقْ، يتمثلُ في عدم السماح لها بوجهٍ من الوجوهِ أن تَنشر المحاكمات أو قرارات المجالس الرسميّة الملتئمة بصفةٍ سريّةٍ طبقاً للقانون، ثم أنه ضروري أيضاً متى نُشرت المناقشات والمرافعات أن تُنشر صور الأحكام الصادرة بخصوصها، أما المخالفون لمضمونِ هذهِ المادة، فيُعاقبون بجزاءٍ نقديٍ من خمسٍ إلى خمسٍ وعشرين ليرة عسمليّة.


كما تضيفُ المادة الرابعة عشرة من ذات القانون، أن للمحاكمِ الحقَّ بأن تمنع نشر تفاصيل المحاكمات العلنيّة التي يُمكنُ أن تُعتبرُ مخلةً بالآداب العامّة، أمّا الذين ينشرون صور المضابطِ الممنوعةِ فيغرّمونَ بجزاءٍ نقديٍ يختلفُ بين ليرتين وعشر ليرات، أو بالسجنِ من يومٍ إلى أسبوع.


وتستطردُ المواد من 15-20 ضمناً من القانون المذكور في تبيان الأحكام الواجبة المراعاة، فتمنع إذاعة القوانين والنظامات قبل نشرها رسمياً، وتفرض جزاءات نقدية على المخالفين من ليرتين إلى عشر ليرات، وبحجز الأوراق المطبوعة عند الاقتضاء، فإذا نُشرت كتاباتٍ مشتملة على ابتذالِ وتحقيرٍ إحدى الديانات المعروفة، أو أحد العناصر في السلطنة، فيعاقب الشخص المسؤول عنها بالسجن من شهر إلى سنة، ويدفع جزاءً نقدياً من عشرين ليرة إلى مئة، أو بإحدى العقوبتين؛ ولا تعتبرُ إهانة للمذاهب والأديان: المباحثات العلمية والفلسفية المستندة إلى أدلة وبراهين.


أمّا إذا نُشرت منشورات مشتملة على التحريض لارتكاب جنايات من الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجزاء (العثماني)، فإن الشخص المسؤول عن تلك المنشورات يعاقب كمرتكب الجريمة نفسه، ولكن إذا كان التحريض لم يتبعه ارتكاب جريمة فيبدّلُ العقاب بالنفي المؤبد، وتكون العقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبجزاء نقدي من عشر ليرات إلى مئة للأشخاص الذين يستنزفون المال من شخص آخر بواسطة تهديده بنشر كتابات ضده، أو بإفشاء أمور تمسُّ شرفه أو كرامته على صفحات الصحف، والذين يزاولون الاحتيال أو يحاولون ذلك بأية واسطة كانت؛ أمّا الذين ينشرون أو ينقلون أنباء لا صحة لها، وأخباراً مصطنعة ومحرّفة أو معزوّة إلى أحدٍ زوراً، وكانت تلك المنشورات مخلة بالراحة العمومية، وكان مقصوداً منها الضرر، فإنهم يعاقبون بالسجن من ستة أشهر إلى سنه، وبدفع جزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أخيراً، يعاقبُ الشخص المسؤول عن نشرِ فصولٍ أو رسومٍ بذيئةٍ أو مخلةٍ بالآداب العمومية بموجب المادة الحادية عشرة السابقة، بجزاءٍ نقديٍ من ليرتين إلى عشر ليرات.
(يتبع ...)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع