القائمة الرئيسية

الصفحات

أسباب الإختلاف في أصول الفقه




وإنموذجها الآتي :

1. الاختلاف في قدرة غير المعصوم في الكشف عن ملاكات الاحكام وعدمها ،تحريكاً لعملية الإجتهاد في المسار المتناسب مع عقلائية العصر ، إذ أن ثمة علاقة جدلية وتأثير وتأثر بين النظريات والأحكام من جهة ، والواقعيات من جهة ثانية(27).

أسباب الإختلاف في أصول الفقه


ومما يؤيد مثل هكذا تأثير ما نراه ظاهراً في تغيّر الفتاوى والآراء الفقهية من عصر الى آخر ، بل وحتى عند الفقيه الواحد بمرحلتين مختلفتين من حياته ، مع الأخذ بنظر الاعتبار وحدة الموضوع وقيوده .

إلا أن هذا الكلام ليس على إطلاقه ، فالعبادات حالها يختلف عن المعاملات والاحكام الحكومتية بمعرفة الملاك وعدمه ، بعد الايمان بأن الأحكام التي شرعها الله تابعة للمصالح والمفاسد المترتبة عليها وهي المسمات بمصطلح ( ملاكات الأحكام ) .

ومما هو معلوم أن الموقف من إدراك هذه الملاكات لم يكن موحداً . فالعبادات مما تسالموا على عدم ادراك ملاكاتها .

أما شأن إدراك وكشف الملاكات فلم يختص بالمعاملات فقط ، بل يشمل مثل السياسات ، وبناء على ذلك كانت طريقة الفقهاء هي التفتيش عن الملاك، ثم يوسعون دائرة الحكم ، أ ويضيقونها على ضوء الملاك ولا يقفون عند النص بشكل حرفي(28).

وبناء على اعتقادهم أو بعضهم، بقدرة غير المعصوم على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره خاصة اذا كانت السلطة بيد الولي الفقيه، إذ بواسطتها ينظم الأمور الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الاسلامي في عصره ، وما بعده بالتبع دون مشاكل بنيوية أساسية .

2. الإختلاف في المباني الأصولية، كاختلافهم في المشتق وأنه حقيقة في المتلبس، أو في المنقضي أيضاً، ومرده الى الأخذ بالاحتياط مثلاً أو البراءة كوظيفة شرعية في مقام الجري العملي .


3. الاختلاف في رتبة دليلية بعض القواعد العامة ، فبناء على كون الاستصحاب أمارة وأنكشف الخلاف في الوقت يجب عليه الإعادة ، واما على الالتزام بأصليته جنباً إلى جنب الأصول الأخرى المعروفة فهو محض وظيفة عملية قد تم أدائها .

نعم هناك تفصيل بناء على أماريته بكونها بنحو الطريقية أو الموضوعية لسنا بصدده الآن.؟

4. الاختلاف في تقديرات موارد التزاحم بمستووية على صعيد المصالح الشخصية للمكلف وكذا المفاسد ، والمستوى الاجتماعي غير المرتبط بمكلف محدد والذي يقع على عاتق الولي الفقيه .

5. الخلط بين ما هو علة للحكم وبين ماهو حكمة .

ومما هو معلوم أنه بناء على العلية يدور الحكم معها أين دارت، مع تخلف ذلك بناء على الحكمة .

6. القول بالفراغ التشريعي وعدمه من حيث أن هذا الحكم من حق الولي أو أنه داخل في دائرة الأحكام الثانوية .

7. الاختلاف في تطبيق عوامل نشوء التعارض على بعض الأدلة أو الاحكام ، ومنها :

أ. الجانب الذاتي للتعارض :

وهو ما يتراءى للفقيه من تعارض بين دليلين بسبب الخطأ في فهم النص وتشخيصه من حيث المعنى لجهلة في اللغة أو غفلته عن بعض القرائن وغير هذه الأمور التي تجعل الأمر ليس من التعارض الموضوعي الثابت في واقع الأمر .

ب. ضياع القرائن :

فقد تكتنف النص بعض القرائن لكنها تضيع بسبب التقطيع أو الغفلة في مقام النقل، أو قد تكون القرائن ارتكازية عامة يتصور الناقل للخبر عدم الضرورة لنقلها ومع تغير الارتكاز تفقد القرائن، فيختلف الحكم .

ج. التقية .


د. التدرج في البيان أو مجيء بعض القرائن منفصلة والبيانات متأخرة، فتبدو النصوص متخالقة متعارضة .

هـ. ملاحظة ظروف الراوي : فقد يعطي الامام حكماً للراوي وفق ظرفه الخاص به فينقله على أنه قضية عامة فيعارض الخبر الوارد في القضية العامة .

و. تصرف الرواة والنقل بالمعنى : فقد لا يلتفت الراوي ـ غفلة أو جهلاً ـ عن ما له مدخلية في دلالة الرواية على الحكم أو بعض خصوصياته .

ي. إختلاف الزمان والمكان(29) .

8. من الاسباب الداخلية : الاختلاف في حجية ظواهر الكتاب بين الاصوليين والاخبارين وعلى النحو الآتي .

أ. الأخباريون قالوا بحجية الظواهر غير القرآنية(30).

ب. بعض الفقهاء خص الحجية بمن قصد إفهامه(31).

ج. بعض الفقهاء خص الحجية بما إذا كان الظاهر مظنون الوفاق أو غير مظنون الخلاف للحكم الشرعي(32).

9. الاختلاف في الصدق العرفي وعدمه في الشبهات المفهومية والمصداقية، ومرده الى الاختلاف في الموضوع الذي يستتبع حكماً جديداً ، كاختلافهم في تنجيس المسجد، ونبش القبر هل يصدق عليه الهتك أو عدمه ، ومدى صدق التعظيم وهكذا(33).

10. الاختلاف في النسخ(34).

11. إختلاف الاعراف تبعاً لإختلاف البلدان ، كحرمة لبس غير السواد للمرأة عند حدادها في بلدٍ ولبسه في بلدان أخرى(35) .

12. داود الظاهري يرى الإجماع الحجة هو ما عليه الصحابة فقط (36) ، بينما يرى غيرهم هو الاجماع الكاشف عن قول المعصوم (37)،أو هو الاتفاق مطلقاً(38).

13. وأما ما تعرض له ابن رشد، والسيد الحكيم ، والدكتور هاشم جميل، وغيرهم،


فمردها جميعاً الى إعتبار حجية أي قضية منها وهي بمجموعها تصب في مباحث الحجج أصولياً . فلا حاجة لتكرارها ويمكن الإطلاع عليها في محلها .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع