القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة قانونية حول نظام التأمين الالزامى



تعريف نظام التأمين الالزامى :

  نظام التأمين الالزامى
بحث ودراسة قانونية حول  نظام التأمين الالزامى

لم يضع المشرع تعريف جامع مانع للتامين الالزامى واعتقد ان المشرع لم يهمل التعريف بقدر انه ترك ذلك للفقه والقضاء 
ولكن بالنظر الى التعريفات التى تناولت ماهية ومفهوم نظام التامين الالزامى نجد ان معظم هذه التعريفات تجمع على انه (عقد بموجبه يكون المؤمن او شركة التامين بتامين المؤمن له من الاضرار التى تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية ) .

ومن هذا التعريف نجد ان عقد التامين هو فى طبيعته عقد التزام بين المؤمن والمؤمن له وبمعنى ادق هو عقد يلزم فيه القانون بالتعويض عن الضرر الذى لحق بالمؤمن له بمجرد وقوع الضرر 

ويضاف الى ما تقدم فانه يجوز التامين على المسؤولية الناشئة عن الخطا الجسيم ونجد ان القانون المدنى الاردنى نص فى المادة 920 ( التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اى عوض مالى اخر فى حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين فى العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له الى المؤمن ) 

وعلى ذلك ومن فهمنا للنص تكون شركة التامين مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عما يحدث من ضرر وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية فى حكم لها بان (كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان عملا بالمادة 256 من القانون المدنى الاردنى وان شركة التامين مسؤولة مع المدعى عليه بضمان الضرر بالتكافل استنادا لعقد التامين (1)

اذا يصبح التعريف الاشمل والاعم للتامين هو نص القانون المدنى الاردنى وذلك لايمنع من وجود تعريفات قد تضاف من الفقه والقضاء واعتبر هذا اضافة لا تقصير وذلك لمرونة فكرة التامين فى حد ذاتها وايضا يعتبر اثراء للفكر القانونى وفتح باب الاجتهاد سواء من الفقه او القضاء 
_______________________________
( 1 ) تمييز حقوق رقم 101/79 العدد 7 لسنة 1979

المبحث الثانى 
سبب الزاميته

الاصل فى العقود هو الالتزام وهو التزام قانونى وبما ان عقد التامين هو عقد من العقود المسماه 
فهناك طبيعة للالتزام فى المسؤولية العقدية .
الالتزام بتحقيق نتيجة .
الالتزام ببذل عناية

المطلب الاول 
الإلتزام بتحقيق نتيجة

يقع على عاتق المدين فى هذا النوع من الالتزامات تحقيق نتيجة معينة هى محل التزامه وهذه النتيجة هى الغاية المستقبلية المرجوة من العقد منذ لحظة التوقيع عليه . ففى عقد البيع حيث يجب على البائع تسليم المبيع الى المشترى ويجب على المشترى تسليم الثمن الى البائع .
وبصورة عامة فالالتزام بنقل الحق العينى ايا كان محل الحق هو التزام بعمل معين مثل تسليم عين ما او اقامة مبنى معين فكل هذه الالتزامات يقصد بها تحقيق نتيجة معينة هى نقل الحق او القيام بالعمل او الامتناع عن العمل وتنفيذها لايتحقق الا بتحقق هذه الغاية فاذا لم تتحقق الغاية فان الالتزام يكون غير منفذ وبالتالى لم تتحقق النتيجة المطلوبة ولا يستطيع الدائن التخلص من المسؤولية الا اذا اثبت ان عدم التنفيذ يرجع الى سبب اجنبى لايد له فيه كالقوة القاهرة او خطا الدائن نفسه او خطا الغير فلا يكفيه للتخلص من المسؤولية ان يثبت انه قد بذل ما فى وسعه لتنفيذ الالتزام ويجب ان لايسهم المدين بخطئه الى جانب السبب الاجنبى بعدم تنفيذ الالتزام ففعل المدين ينفى توافر السبب الاجنبى (1) . ويفرق هنا مابين الالتزام بتحقيق نتيجة كالالتزام باعطاء شىء او الالتزام بعمل بحيث يكتفى الدائن باثبات عدم تنفيذ الالتزام مما يلقى على المدين عبء اثبات براءة ذمته ام بالوفاء او استحالة الوفاء بسبب اجنبى .

____________________________
(1) الجبورى - المبسوط - اثار العقد وانحلاله - ص 313


المطلب الثانى 
الإلتزام ببذل عناية


فى الالتزام ببذل عناية يتعهد المدين بالقيام بعمل معين تحقيقا لغاية غير خاضع تحقيقها لمطلق ارادته فيكون التزامه ببذل عناية اذا بذل فى تنفيذ التزامه العقدى الجهد المطلوب والذى يبذله الرجل المعتاد فالمدين لايتعهد بتحقيق نتيجة لان تحقيقها خارج عن ارادته ولايعتبر المدين قد اخل بالتزامه العقدى اذا لم تتحقق الغاية وانما يتعهد ببذل جهد معين للوصول الى هذه النتيجة سواء تحققت بالفعل ام لم تتحقق .(1)
ويمكن لتحديد موضوع الالتزام طرح السؤال التالى : هل موضوع الالتزام تحقيق نتيجه ام ببذل عناية ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل نقول ان ارادة المتعاقدين وما اتجهت اليه هى التى حدد النتيجة المرجوة من محل الالتزام وهنا نقول انه اذا كانت النتيجه المرجوة من الفعل مؤكدة للوصول الى النتيجة فلو كان الفعل مؤكد بصدد التزام بتحقيق نتيجة , ومثال ذلك التزام النجار بصنع كرسى فان تحقيق هذه النتيجة بجهد معقول ودون مستوى عال من الخبرة فيكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة . اما اذا تطلب حصول النتيجة المرجوه من العقد يقظة وتعتمد على عوامل اخرى مستقلة عن المدين كنا بصدد التزام ببذل عناية كالتزام الطبيب بعلاج مريض فان الطبيب لايضمن علاج المريض لخروجها عن ارادة الطبيب وتتحكم بها عوامل اخرى مستقلة .
ومما سبق يتبين سبب الزامية عقد التامين الالزامى كما اوضحه المشرع فى النظام رقم 12 لسنة2010 فعقد التامين وكما سبق القول هو عقد كاباقى العقود لها الزامياتها ما بين متعاقديها 
ولا يستطيع عقد التامين ان يخرج عن نطاق باقى العقود .

________________________________ 
(1) منصور - النظرية العامة لللالتزام - ص 395


المبحث الثالث
سريان نظام التأمين الإلزامي


بدا سريان نظام التامين الالزامى رقم 12 لسنة 2010 بتاريخ 23/3 /2010 ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك فقد تم الغاء النظام رقم 32 لسنة 2001 بعد العمل بالنظام الجديد على ان تبقى عقود التامين الالزامى للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها .

وعلى ذلك يكون المعيار هو بتاريخ انشاء او اصدار وثيقة التامين على اعتبار انه لو صدر عقد التامين قبل نفاذ القانون الجديد سيكون النظام القديم هو النظام الواجب التطبيق ولو صدر التامين بعد سريان النظام الجديد فهذا التظام الاولى بالتطبيق . 

وفى العموم تسرى قواعد سريان القوانين من حيث الزمان حسب القاعدة الاصولية ولا يخرج من نطاقها الا بنص والنص فى النظام رقم 12 لسنة 2010 لم يقر بغير القواعد العامة لسريان القانونمن حيث الزمان .


الفصل الثاني
المبحث الأول : مفهوم حق الرجوع :- 


بالنظر إلى آراء الفقهية والقضائية المطروحة فإننا نجد أنها لم تقدم من الجهد ما يمكن أن يؤسس نظرية عامة للرجوع وجل ما تقرر تشريعاً هو تطبيق جزئي يكاد يكون محصوراً في نطاق التأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث المركبات .


بيد أن الحديث عن حق الرجوع للمؤمن على المؤمن له والسائق والمتسبب بالضرر بدأ يتزايد منذ أن نص عليه المشرع في المادة (11) من نظام التأمين الإلزامي رقم (29 لسنة 1985) ، ونرى أن الحكمة من إيراد الرجوع بنظام التأمين الإلزامي هو يعتبر بمثابة جزاء للمؤمن له أو السائق أو المتسبب بالضرر من عدم الاستفادة من التغطية التأمينية في حال استعمال المركبة المؤمنة في خارج نطاق المألوف أو بصورة متهورة أو بصورة تلحق الأذى والضرر بالغير عمداً أو بصورة مخالفة قانوناً .

والتغطية التأمينية لعقد التأمين الإلزامي مفروضة بالحالة التي يكون فيها المؤمن له أو سائق المركبة يحمل من الشروط التي نص عليها القانون ، وذلك من أجل حماية الغير المضرور لذا فأن الاعتماد على أن المؤمن (شركة التأمين) هي الملزمة بالتعويض في حال وقوع الضرر من المؤمن له على الغير يجعل من شأنه عدم خوف المؤمن له أو السائق من وقوع جزاء أو عقوبة لحقها نتيجة قيادة المركبة بصورة مخالفة قانوناً ، ولذلك فإن نص المشرع على حق الرجوع في نظام التأمين الإلزامي من شأنه جعل المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالضرر مسئولين عن لتعويض تجاه شركة التامين فقط .

ولهذا أعطى نظام التأمين الإلزامي رقم (12 لسنة 2010) الحق للمؤمن ((شركة التأمين )) بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالضرر بجمع المبالغ التي تم دفعها من الضرر نتيجة الحادث ، ذلك أن المقصود من التأمين الإلزامي هو تأمين المؤمن له من رجوع الغير عليه بدعوى التعويض من الحادث الذي تسببت به مركبته ، وذلك لأن المؤمن ( شركة التأمين) تلتزم بدفع التعويض إلى المتضرر بنظير قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له ، والحالات المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) لا تعفي شركة التأمين من الاحتجاج بموجبها ، وذلك من أجل التنصل عن تعويض الغير المتضرر بحجة أنه يحق لها – شركة التأمين – الرجوع عن المؤمن له لوجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

( 16 ) من نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) قام المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالضرر بارتكابها .

والمشرع وبهدف حماية الغير ( المتضرر ) إلزام المؤمن بدفع التعويض إلى الغير المتضرر وذلك وفق حدود مسؤوليته المقررة فلا يكو بقدور المؤمن ( شركة التأمين ) الإفلات من الالتزامات المترتبة على عاتقه بتعويض الغير المتضرر من حادث المركبة ذريعة مخالفة المؤمن له و / أو السائ أو المتسبب بالضرر بالالتزامات والبنود القانونية التي يرتبها على كاهلهم نظام التامين في المادة ( 16 ) منه ، وبذلك لا يكون الجزاء على مخالفة السائق أو المؤمن له بشرط التعاقد التحلل من عقد التأمين ويفسخ أو يسقط الضمان وإنما بتخويل المؤمن ( شركة التأمين ) الحق في نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) والتي جاء فيها :- ( يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في أي من الحالات التالية .... ) .

ونتيجة ذلك فإن حق الرجوع المنوه عنه قد ثبت على خلاف الأصل وقد تقرر بحكم استثنائي فينبغي أن يفسر في أضيف حد فلا يتوسع في تفسيره من جهة ولا يقاس عليه من جهة بحسب ما تقتضي به الأصول العامة ، ومن ثم فإنه لا يمكن إضافة حالات أخرى تخول المؤمن من الرجوع على المؤمن له أو السائق غير تلك الحالات المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي وأية إضافة من هذا القبيل لا يعتد بها ولا ترتب أثراً بحق المؤمن له أو السائق أو المتسبب فيس الضرر . 

كما أن حق رجوع المؤمن ( شركة التأمين ) على المؤمن له والسائق أو المتسبب بالضرر لا يجوز الاتفاق عليه بين المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين ، وإن ورد ذلك بالعقد فإنه يعتبر شرطاً باطلاً لا يعمل به ، وتبقى الاستثناءات المقبولة قانوناً حول رجوع المؤمن على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث هي ما ورد بشأنها نصوص قانونية تجيز ذلك ومن تلك النصوص القانونية المادة ( 16 ) من نظام التأمين اإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) التي أوردت الحالات التي يجوز لشركة التأمين بموجبها الرجوع على المؤمن له والسائق أو المتسبب بالضرر بما تكبدته من تعويض تجاه الغير .


• لذا يمكن تعريف حق الرجوع على أنه :-


هو رجوع المؤمن ( شركة التأمين ) على المالك والسائق أو المتسبب بالضرر باسترداد ما تم دفعه من تعويض إلى الغير المتضرر ، وهنا يقوم المؤمن ( شركة التأمين ) بدفع مستحق على المالك والسائق والمتسبب بالضرر الى الغير ومن ثم يقوم بالرجوع عليهم ( المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالضرر ) و ذلك استناداً لنص المادة ( 16 ) من نظام التأمين الإلزامي ( رقم 12 لسنة 2010 ) .

• ولإيضاح معنى الرجوع نورد المثال التالي :-


شخص إبرام عقد التأمين الإلزامي لتغطية أضرار الغير مع شركة تأمين متخصصة نتيجة تجديد رخصة سير مركبته وبعد فترة قام بصدم مركبة أخرى وكانت رخصة قيادةة السائق ملغاة لفترة معينة ونتيجة لهذا الصدم تعرضت مركبة أخرى لأضرار مادية ، وهنا يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) بتعويض المركبة المتضررة من أية أضرار تلحق بها ، ومن ثم يحق لها الرجوع على المالك والسائق باسترداد مادفعته إلى الغير إستناداً لنص المادة ( 16 ) من نظام التأمين الإلزامي ( رقم 12 لسنة 2010 ) .

ورا لأن موضوع البحث يتناول حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة (16) من نظام التأمين الإزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) , فإننا وجدنا من اللزوم التحدث عن هذه الحالات بإسهاب وتحليلها وتوضيحها توضيحا تاما لذلك ارتأينا تقسيم حالات الرجوع الى قسمين الأول يتحدث عن حالات رجوع المؤمن (شركة التأمين) على المؤمن له والسائق , والثاني سوف نتطرق بالحديث من خلاله عن حالات الرجوع المؤمن (شركة التأمين) على المتسبب بالضرر.

المطلب الأول


*حالات رجوع المؤمن –شركة تأمين-على المؤمن له سائق المركبه المتسببه بالحادث .
الحاله الأولى :- السائق غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبه :-

نصت المادة (16 /أ ) من نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) على :-
( إذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة او معلقة لمدة يمتنع السائق من القيادة خلالها) 

تحظر قوانين السير على أي شخص قيادة أي مركبة مالم يكن حائزاً على رخصة سوق مركبة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وتتوافر فيه الشروط القانونية تحت طائلة العقوبة ( 1 ) ويقصد بالرخصة هنا رخصة السوق الأردنية الصادرة بمقتضى أحكام قانون السير ورخصة السير ورخصة السوق الأجنبية التى تسمح لحائرها قيادة المركبات داخل المملكة بموجب الإتفاقيه التي يكون المملكة _المملكة الأردنية الهاشمية _ طرفا فيها (2) .

وقد نظمة المادة(29) من قانون السير الشروط الواجب توافرها لطالب رخصة السوق وهي :-
1_أن يكون قد أتم الثامنة عشر سنه من عمره .
2_أن يكون لائقا صحيا .
3_أن يجتاز الفحص الفني المقرر .

_________________________ 
( 1 ) المادة – 23 / أ من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 والمادة 27 ومابعدها من القانون نفسه 
( 2 ) المادة 24 من قانون السير نفسه

وأن غرض المشرع كان من وراء إراد هذه الشروط هو الإقلال قدر الإمكان من درجة احتمال وقوع الحوادث ووقوع الأخطار المؤمن منها بسبب الجهل باصول القيادة وعدم الدراية بفنونها وبقواعد السير , وإن رخصة سوق المركبة هي قرينه على وجود مهارة لدى السائق والكفاءة لقيادة المركبة (1) , وبالنظر لأهمية وجوب حصول السائق حصول السائق على رخصة سوق تخوله قيادة المركبة فقد رتب المشروع بمقتضى ما نص عليه المادة (16/أ ) من التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) جزاء على المؤمن له والسائق يتمثل في ثبوت الحق للمؤمن في الرجوع على المؤمن له والسائق لإسترداد ما دفعه الغير المتضرر , وبالنطر الى ظاهر النص للمادة (16/أ ) ينبغي علينا بيان الفروض التالية :- 

الفرض الاول :-
* عدم حيازة السائق لرخصة سوق اللمركبة المؤمن عليها :-

صنف قانون السير في المادة (25) رخص سوق المركبات الى سبع فئات , وكل منها تخول السائق قيادة مركبه أو أكثر من المركبات المحددة في هذا القانون , فالفئة الأولى تخول السائق قيادة الدراجات الالية فقط , والفئة الثانية قيادة مركبة الأشغال والمركبة الزراعية , والفئة الثالثة لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي عن خمسة اطنان اوسيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها عن تسعة ركاب وهكذا بالنسبة لباقي الفئات .

ويعتمد هذا التطبيق على جملة اعتبارات منها عمر السائق ودرجة لياقته الصحية وتصنف المركبة وسغتها وصفة استعمالها , بيد الاعتبار الاهم في الصدد هو مهارة السائق وكفاءته القيادية في إجتياز الفحص الفني المقرر الأمر الذي يستوجب التزام السائق بقيادة المركبة المصرح له بقيادتها بموجب رخصة السوق الممنوحة له .

______________________________ 
( 1 ) شرح قانون التأمين الإجباري من مسؤولية حوادث السير – د. سعيد واصف – 1962 – ص 124

بيد انه السائق غير حائز على رخصة سوق لفئة المركبة التي يقودها , وإنما كان حائزا على فئة ادنى من فئة المركبة التي كان يقودها كما لو كان حاصلا على رخصة سوق من الفئة الثالثة التي تخوله قيادة مركبة خصوصة لكنه كان وقت وقوع الحادث يقود سيارة ركوب عموميه (وهي المصنفة من الفئة الرابعة) , فإن حكمه حكم من يقود المركبة بدون ترخيص ؛ لأن الترخيص الممنوح له ىليس خاصا بنوع المركبة التي قادها وقت اريكاب الحادث مما يسوغ للمؤمن الرجوع على هذا السائق وعلى المؤمن له الذي صرح له بالقيادة خلافا لإحكام القانون , لإسترداد ما دفعه من تعويض الى الغير . 

وبمجرد عدم حصول السائق على رخصة سوق لفئة المركبة التي كان يقودها كان يشكل في ذاته مخالفة لقانون السير ويسوغ للمؤمن الرجوع المنوه عنه سيما إذا كان لهذه المخالفة أثرها في وقوع الحادث , وذلك تطبيقا لنص المادة (924) من قانون المدني وعلى هذا الأمر استقر إجهاد محكمة التمييز الموقرة بالعديد من قراراتها واعتبرت إن مثل نص المادة (16/أ ) هو نص صريح غير مخالف لإحكام (924) من القانون المدني (1) , حيث ورد في قرار المحكمة تمييز حقوق رقم (955 / 2007) تاريخ 28/5/2007 بأنه :- 

(إذا لم يكن السائق مؤهلا لقيادة المركبة التي كان يقودها وتسبب بوفاة المرحوم بسبب عدم إتخاذ الحيطة والحذر أثناء السير فإن من حق شركة التأمين والتي قامت بدفع التعويض لورثة المتوفي أحمد الرجوع على سائق السيارة غير المرخص بقيادتها وعلى صاحب المركبة الرجوع بما دفعته وأن النص الوارد في المادة (11/أ) المشار اليها لا يعتبر شرطا تعسفيا ولا يخالف المادة (924) من قانون المدني الأردني لأن نص المادة (11/أ) من نظام التأمين الإلزامي لسنة 1985 أجازت لشركة التأمين الرجوع على المؤمن أو السائق لأسترداد ما دفعه من تعويض الى الغير إذا كان السائق غير مرخص إطلاقا أو انه مرخص لسوق مركبة وقت وقوع الحادث ويسوي في ذلك إن يكون السائق غير مرخص إطلاقا أو أنه مرخص لسوق مركبه من فئه اقل من فئة المركبة التي كان يقودها وقت وقوع الحادث) .

_____________________________ 
( 1 ) يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :- 5 / كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفة اثر في وقوع الحادث
المؤمن منه .

الفرض الثاني :-
* إذا كانت رخصة السائق ملغاة بصورة دائمة او معلقة وقتيا :-
حدد قانون السير الشروط الواجب توافرها لمنح رخص السوق ويعين مدة سريانها , على إن السائق اثناء سريان مدة الرخصة قد يفقد أحد هذه الشروط مما يستوجب إلغاءها , وقد يسلك مسلكا يسوغ قانون إصدار القرار بوقف العمل برخصته او بسحبها لمدة معينه (1) و وسواء كان هذا القرار إداريا أو قضائيا فأنه يمثل قرينه على إن السائق لم يعد مؤهلا للقياده إما بصفه دائمة كما لو فقد شرط الياقة الصحية , أو بسبب ارتكاب إحدى المخالفات التي يجوز سحب رخصته لمدة مؤقتة (2) .

بناء على ذلك فأن حكمة حكم من لا يحمل ترخيصا لقيا دة المركبة ؛ لأن الرخصة في مثل هذه الحالة تعد من الناحية القانونية غير موجودة حقيقة في حالة الإلغاء الدائم وغير قائما حكما في حالة السحب المؤقت الأمر الذي يقتضي مجازاة السائق لإرتكابه هذه المخالفة من خلفه المؤمن له الذي أخطأ بمنحه الأذن للسائق خلافا للحظر القانوني (3) , ويتمثل هذا الجزاء بثبوت الحق للمؤمن في الرجوع عليهما بما أداه من تعويض الى المتضرر شريطة إن يكون لهذه المخالفة أثرها في وقوع الحادث على نحو ما أشرنا إليه في الفرض السابق .

ولكن ماذا لو كانت رخصة السائق وقت إرتكاب الحادث ليست سارية المفعول وحسب ؟ بأن إنتهت مدتها دون أن يصار الى تجديدها , وبالرغم من مخالفة السائق في هذا الفرض لإحكام قانون السير إلا أن النظام لم ينص على هذه الحاله ضمن حالات الرجوع الجاري بحثها , وعلى اعتبار أن الحالات قد وردت على سبيل الحصر فلا يتعد بأي حاله لم ينص عليها النظام فإنه يتمنع على المؤمن الرجوع على المؤمن له والسائق لإسترداد ما دفعه ويمكن تسويغ ذلك في أن مثل هذه المخالفة لا تعدو كونها مخالفة إدارية لا تدل على الخطر المؤمن منه بحد ذاته إذ انه ال يشتد حدة الخطر بعدم تجديدها لإنتهاء مدتها ولا يخفف وطأته بتجديدها وسريان مفعولها . 
__________________________ 
( 1 ) المادة 31 من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 
( 2 ) المادة 29/أ والمادة 42 و 44 / أ/3 والمادة 46 بفقرتيها ( أ ، ب ) من قانون السير 47 لسنة 2001 
( 3 ) مصطفى مختار - شرح قانون التأمين الإلزامي- م\بعة عصام – بغداد - لسنة 1988 ص 41 .

الفرض الثالث :- 
* كون السائق غير حاصل أصلا على رخصة سوق :-

بالرغم من أن المشرع لم ينص على هذه الحالة ضمن حالات الرجوع المنوه عنها في النظام التأمين الألزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) , إلا أن الرجوع هنا لا يحتاج الى نص يقرره بل أن تطبيقه من باب أولى ويغنى عنه الخطر المنصوص عليه في الفرضين السابقين وتطبيقا لذلك فقد ذهبت محكمة التمييز في قرارها قديم لها رقم (1079/1988) الى القول بأنه :- ( أن عقد تأمين سيارة يشمل التأمين من مخاطرة استعمالها تلتزم بموجب الشركة المؤمنة بتعويض الغير عما تلحق به أو بأمواله السيارة المؤمنة من اضرار نتيجة إرتكاب سائقها خطأ نجم عن ضرر سواء كان السائق مرخصا أو غير مرخص إنما للمؤمن حق الرجوع بما يؤدي من تعويض للغير على المؤمن له الذي سمح بقيادة السيارة لشخص غير مرخص ويلحق بهذه الحالة ما إذا كان السائق قد حصل على رخصة سوق بطريقة مخالفه للقانون أو كانت الرخصة التي يحوزها مزوره لأن رخصة السوق لا ينطبق عليها وصف الرخصة القانونية إلا غذا صدرت وفق احكام القانون وبخلاف ذلك فإنها تكون معدومه فلا تجيز لحاملها الانتفاع بها مما يسوغ للمؤمن الرجوع عليه زعلى المؤمن له الذي أذن له بقيادة المركبة من تعويض الى شريطة ثبوت علم المؤمن له بعدم حيازة السائق لرخصة سوق أو عدم قانونيتها ) .

* ولكن هل إن مجرد قيادة المركبة بدون ترخيص يخول المؤمن حق الرجوع المنوه عنه ؟

قدمنا أن النظام لم ينص على هذه الحالة أصلا وإن تطبيقها جاء بالقياس على الفرضين السابقين ومن باب أولى , وقد ارتأينا في هذين الفرضين انه حتى عند ثبوت إرتكاب السائق مخالفة قيادة مركبه برخصة سوق تخوله لقيادتها أو إذا كانت رخصته ملغاة بصورة دائمة أو معلقه وقتيا فإنه لا يسوغ للمؤمن الرجوع على المؤمن له والسائق إلا إذا كان لهذه المخالفة اثرها في وقوع الخطر المؤمن منه وذلك إعمالاً لنص المادة (924) من قانون المدني من جهة , وعلى إعتبارات عقد التأمين الذي نحن بصدده هو عقد إذعان مما يقتضى تفسيره كما إستقر على ذلك ألإجتهاد القاضي الطرف المذعن وهو هنا المؤمن له ولان المخالفة المنوه عنها في الحالتين السابقتين ليس لها اثر على قدرة السائق أو مفاءته لقيادة المركبة الإمر الذي يبرر وجوب ربط رجوع المؤمن على المؤمن له والسائق بوجوب أن يكون للمخالفة المركبة أثر في وقوع الخطر المؤمن منه .

أما في الحالة المعروضة فالأمر مختلف تماما حيث أن من تولى قيادة المركبة هو شخص غير حائز أصلا على رخصة سوق مما يعني أنه غير مؤهل أصلا لقيادة أي مركبة لجهله بفنون القيادة وبقواعد السير , وهذا وحده ينهض سببا كافيا لوقوع الخطر المؤمن منه , وإن ثبوت وقوع الحادث لأي سبب يستغرقه عدم أهلية السائق للقيادة مما يخول المؤمن الرجوع عليه وعلى المؤمن له الذي أذن له بالقيادة بما آداه من تعويض وتطبيقا لذلك فقد ذهبت محكمة التمييز في قرارها رقم (3715/2006) الى القول بأنه :- (ولما كان الحكم الجزائي الصادر والمكتسب الدرجة القطعية وقضى بإدانة المدعي أحمد شحده بجرم السوق بدون رخصة سوق , ولما كانت المادة (18) من نظام التأمين الإلزامي تقضي بإعفاء شركة التأمين من دفع التعويضات لدى ثبوت قيادة المركبة برخصة سوق لا تخوله قيادة مركبة فإنه من باب أولى إعفاء الشركة من الضمان إذا كان المتسبب بالحادث لا يحوز رخصة سوق قانونية) .

الحالة الثانية :- 
* عدم القدرة على التحكم بقيادة المركبة بسبب المسكر أو المخدر :-

نصت المادة (16/أ ) من نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) على انه :- 
( إذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير قادر على التحكم بقيادة بالمركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على لحد المسموح به لتركيز الكحزل في الدم أو بسبب وقوعه تحت تأثير مخدر أو العقار الطبي ) 
تحرص قوانين السير عادة على أن لا يقود السائق المركبة إلا إذا كان في حالته الظبيعية التي تمكنه من التحكم بقيادتها على النحو المتوقع والمألوف من الشخص العادي , وبالنظر لما تحدثه المسكرات والمخدرات من تاثير سلبي في قدرة الجهاز العصبي على التحكم والتركيز فتغدو تصرفات السائق ورودود أفعاله غير طبيعية مما يزيد من إحتمال وقوع الحوادث المرورية ,

فقد عاقب قانون السير الذي يقود المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية بنسبه تزيد عن الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم , وفي الأتجاه نفسه قد رتب المشروع على السائق الذي ثبت أنه وقت وقوع الحادث كان غير قادر على التحكم بقيادة المركبة بسبب وقوعه تحت تأثير المسكر أو المخدر ج.اء يتمثل في ثبوت الحق المؤمن في الرجوع عليه وعلى المؤمن له الذي سمح له بالقيادة المركبة وهو في هذه الحال غير الطبيعية بما آداه من تعويض الى المتضرر المادة(16/أ ) من نظام الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ).

وبالرغم من أن تناول المسكرات أو المخدرات هو في حد ذاته خروج بالشخص من حالة الطبيعية إلا أن المشرع لم يخول المؤمن حق الرجوع المنوه عنه لمجرد ثبوت تناول السائق المسكر أو المخدروإنما استلزم أن تكون هذه المادة قد احدثت تأثيرها السلبي في قدرة السائق على التحكم بالقيادة بحيث يعزى وقوع الحادث الى هذا التأثير بمعنى أن تتوافر رابطة السببية بين تناول المسسكر والمخدر وقوع الحادث ولا يشترط أن يكون تأثير هذه المادة هو سبب الوحيد للحادث وإنما يكفي أن يكون احد الأسباب التي ادت اليه.

وهكذا ينبغي التمييز بين السكر المؤثر وبين مجرد تعاطي المسكر حالة ذاته مظهر خارجي يأتي فيها الشخص بحركات أو أفعال أو أقوال لا يأتي بها وهو في حالته الطبيعية بسبب ما يكون قد تعاطاه من مسكر , إما مجرد تعاطي المادة المسكرة فقد لا يؤدي بالضرورة الى حالة السكر ( أي السكر المؤثر ) وكذلك هو الشأن بالنسبة للمخدر (1) .
وبمقتضى النص السابق فإن خروج السائق عن الحدود المألوفة والمتوقعة يتحدد بناءا على معيار الشخص العادي , وهو سائق من أواسط الناس من حيث الفن في قيادة المركبة , وضبط مسيرها , وسرعتها , والقدرة على التحكم بالمركبة أثناء القيادة على المنعطفات , وردات فعله على تصرفات السائقينالأخرين والمشاة , وحسن التعامل مع العوائق الطريق عموما ,

___________________________ 
( 1 ) د. سعيد واصف – المرجع السابق - ص – 138

إما تقدير ما إذا كان المسكر أو المخدر قد أحدث تأثيره في قدرة السائق على التحكم بقيادة المركبة فيتحدد بناء على معيار شخصي تستقل محكمة الموضوع باستظهاره من وقائع الدعوى ذلك أن مجرد تناول كميه من المواد المسكرة قد لا يؤدي الى حالة السكر التي يترتب عليها تغيير في حالة الطبيعية بالنسبة الى بعض الأشخاص لكنها تؤدي الى هذه الحالة بالنسبة الى أخرين .
مع ذلك فإننا قد نرى بالإستناد الى نص المادة (6) من تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروباتالروحية (1) أن المشروع قد أقام قرينة قانونية قاطعة على أن السائق يكون في حالة السمر المؤثر التي تخجه عن حالة الطبيعية متى ما ثبت بنتيجة فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد أن نسبة الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز (80) ملغم كحول / ميللتر دم (2) . 
ويستوي الحكم فيما يتعلق بتناول المخدر الذي يخرج السائق عن حالته الطبيعية , بين إذا ما كان مشروعاغ حينما يكون تناوله بأمر طبي لدواعي علاجيه , أو كان غير مشروع لمخالفة القانون , وبالنظر الى التأثير السلبي الذي يحدثه في قدرة السائق على التحكم بالقيادة المركبة مما يتوجب لإتحاد العلة .
وقد ارتأى المشروع في النظام الحالي النص صراحة على إضافة العقاقير الطبية الى المسكرات والمخدرات وحسنا فعل ؛ لأن بعض العقاقير تحوي نسبه من المخدر أو المواد التي تضاعف قدرة الجهاز العصبي على التحكم والتركيز , فيحظر وفقا_ لما هو مدون في نشراتها _ تناولها من قبل السائقين أثناء قيادتهم لمركباتهم وتحذرهم من القيادة لمدة معينة بعد تعاطيها , فإذا تناولها السائق بالرغم من ذلك فأضعفت قدرته على التحكم بقيادة المركبة , الأمر الذي كان سببا في وقوع الخطر المؤمن منه فيحق للمؤمن (شركة التأمين) الرجوع عليه وعلى المؤمن له , إذ لا فرق حينئذ بين هذه العقاقير الطبية وغيرها من المواد المسكزة أو المخدرة ؛ لأن المشرع لم يقصد من هذا النص ترتيب الجزاء على مجرد تناول المسكرات أو المخدرات , وإنما بالنظر لما تحدثه هذه المواد من تأثير سلبي في قدرة السائق على التحكم بقيادة المركبة .
_______________________ 
( 1 ) صدرت هذه التعليمات بالاستناد لأحكام الفقرة ( أ / 1 ) من قانون السير المؤقت – رقم 47 لسنة 2002 
( 2 ) المادة ( 5 ) منالتعليمات المنوه عنها في المتن ( 10 )

في ضوء ما سبق فإن ثبوت تناول السائق للمسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي جعلته غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف من الشخص الطبيعي لا ينهض سببا لإعفاء المؤمن من تحمل مسؤوليته التأمينية في دفع التعويض الى الغير , وإنما يلتزم بأداء هذا التعويض , لكنه يستطيع في الوقت نفسه الرجوع على المؤمن له والسائق لإسترداد ما دفعه ؛ لأن خطأ السائق خلافا لإحكام القانون على النحو السالف بيانه , ومثله في هذا المؤمن له الذي أخطأ في التصريح بقيادة المركبة لشخص في حاله غير طبيعية مستهينا بأرواح البشر وممتلكاتهم , مما يعطي للمؤمن الحق بالرجوغ عليهما لإسترداد ما آداه من تعويض الى المتضرر .

وما دام أن المؤمن هو المدعي في دعوى الرجوع وصاحب المصلحة في إقتضاء ما دفعه م تعويض الى المتضرر , فيقع على عاتقه عبئ إثبات أن السائق وقت وقوع الحادث كان في حالغير طبيعيه بسبب وقوعه تحت تأثير المسكر أو المخدر أو العقار الطبي مما جعله غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والطبيعي , وله أن يتوصل الى ذلك بجمع وسائل الإثبات (1) وكون حالة السكر حالة مؤقته لها مظاهر خارجية لا تلبث أن تزول بعد وقت قصير من وقوع الحادث , فأن المعول عليه في إثباتها سرعة التحقيق الذي تجريه السلطات القائمة عليه ةإقتناص الدليل من الظروف الملابسة بواسطة الشهود .

ويمكن إستخلاص حالة السكر من محضر الضبط الذي تعده شرطة المرور والتحقيق المروري الذي يثبت فيه عدم سيطرت السائق على تصرفاتهأو ضعف تركيزه الذهني والحركي (2) , وتعول شركات التأمين كثيرا على نتائج فحص الدم الذي تقوم به المختبرات أو المستشفيات المعتمدة والتي يتم من خلالها أخذ عينة دم السائق لقياس نسبة تركيز الكحول بالدم أو وجود عقاقير مسكرة أو خطرة في الجسم السائق (3) , إما إثبات تناول السائق للمخدر فيبدو أكثر صعوبة حيث يلتزم علاوة على ذلك إجراء التحاليل المخبرية الخاصة لإستثبات وجود هذا المخدر ونسبة تركيزه ومدى تأثيره على الجهاز العصبي للسائق . 
________________________
( 1 ) د. فايز عبد الرحمن – التأمين من المسؤولية عن حوداث السيارات 2006 –جامعة الإسكندرية – ص 105 
( 2 ) د. سعد واصف – المرجع السابق – ص 419 . 
( 3 ) المادتين ( 2 و 6 ) من تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية .

الحالة الثالثة :-

* إستعمال المركبة لغير الأغراض المخصصة لأجلها :-
نصت المادة (16/أ/3) من نظام التأمين الإلزامي على أنه :-

( إذا وقع الحادث أثناء إستعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها )
حدد المشروع في قانون السير أنواع المركبات كما أنه صنفها بحسب الغاية التي اعدت من أجلها , فمثلا سيارة الركوب مصممه لنقل الأشخاص فقط , وسيارة النقل المشترك مصممه لنقل الأشخاص والبضائع معا , وسيارة الشحن مصممه لنقل البضائع , كذلك فإن سيارة الركوب الصغيرة تسجل بالصفة الخصوصية ويحظر إستخدامها مقابل أجر خلافا لسيارة الركوب العمومية التي تخصص لنقل الركاب مقابل أجر (1) .
ويتم تحديد صفة إستعمال المركبة في رخصة قيادة المركبة ذاتها ولا يعتد بأي دليل أخر ويراعى فيه إعتبارات محددة تحددها الجهة الصانعة منها فنيه , أوخرى هيكليه , وثالثة تتعلق بعوامل الأمان والثبات على الطريق . 
ويعلق المشرع على وجوب إستعمال المركبة في الغاية المرخصة لأجلها أهمية باقتراض أن التغيير في وجوه الأستعمال المحددة بمقتضى رخصة المركبة من شأنه زيادة عوامل الخطورة على الطرق , مما يؤدي الى زيادة إحتعمالية وقوع الحوادث وإرتفاع نسبة الخسائر الناجمة عنها , ولهذا فإن مجرد التغيير في وجهة الإستعمال تعد مخالفه تعرض مرتكبيها للجزاء (2) .

___________________________ 
( 1 ) المواد ( 2 و 15 و 16 و 17 ) من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 
( 2 ) المادة ( 45 و 46 ) من قانون السير رقم 47 لسنة 2001

في نطاق التأمين فإن استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها يعني أن هناك نسبه من المخاطر لم يدفع المؤمن له ما يقابلها من أقساط التأمين , ذلك أن قسط التأمين يختلف بإختلاف الغاية من إستعمال المركبة , ولأن الخطر بحد ذاته مرتبط إرتباطا وثيقا بالغرض من إستعمال وهو يتغير إرتفاعا وإنخفاضا تبعا لذلك (1) , مما يعني أن هناك خطرا جديدا ناجما عن استعمال المركبة لم يتم تغطيته بموجب عقد التأمين , وإزاء ذلك فقد كان بإمكان المؤمن لو علم بهذه الوجهة الجديدة للإستعمال أن يمارس حقه وفقا للقواعد العامة إما بإلغاء عقد التأمين أو بقبول الإستمرار فيه نظير دفع المؤمن له قسطا اكبر , ولكن المشرع حال دون إستعمال المؤمن لهذا الحق ما دام أن ترخيص المركبة لازال قائما سيما وأن إستعمال المؤمن له المركبة في غير الأغراض المرخصة لإخلها لا يؤثر على قيام هذا الترخيص وجل ماتقرر في هذا الشأن هو حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له والسائق بما أداه من تعويض للغير المتضرر .

ونرى أن حق الرجوع يثبت للمؤمن في كل حالة يتم فيها إستعمال المركبة خلافا لما هو مبين في رخصتها ىسواء تضمن هذا التغيير في صفة الإستعمال تشديدا للمخاطر أو زيادة لها أو قلل من درجة إحتمال وقوعها أو خفض من مخاطر هذه الحوادث ؛ لأن تحديد صفة إستعمال المركبة محدد بمقتضى القانون لا يجوز الأتفاق على تعديله , ومن جهة ثانية فإن النص المشار اليه لم يشترط لجواز الرجوع سوى ثبوت وقوع الحادث أثناء إستعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لإجلها (2) .

_____________________________ 
( 1 ) المادة ( 3 / أ ) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2002 . 
( 2 ) د. خليل مصطفى – تقدير مبلغ التعويض وحقوق المؤمن المترتبة على دفعة – ط 1 لسنة 2001 – دار الحامد للنشر – ص 372

الحالة الرابعة :-
* إستعمال المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر أو في أغراض مخالفه للقانون :-
نصت المادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإزامي رقم 32 لسنة 2001 على أنه :-
( إذا استخدمت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في اغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصديه أو جناية ) .

إن بمقتضى هذه الحالة من حالات الرجوع هو أن يتم إستعمال المركبة في الاغراض المرخصة لأجلها ولكن على نحو يؤدي الى زيادة وقوع الخطر المؤمن منه أو يتم إستخدامها في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام ويبدو أننا إزاء فرضين :-

الفرض الأول :-
إستعمال المركبة بطريقة تؤدي الى زياة وقوع الخطر المؤمن منه 
مؤدي هذا الفرض إن المؤمن له إستعمل المركبة في الغرض المرخصة لإجله تلك المركبة ولكن على نحو أدى زيادة الخطر المؤمن منه , كأن تكون المركبة مخصصة لنقل أشخاص فقط (سيارة ركوب) فإستعملها في ذات الغاية ولكنه نقل ركاب أكثر من العدد المرخص له بنقله , وكما لو كانت المركبة مخصصة لنقل البضائع ( سيارة شحن ) ولكنه تجاوز الحمولة المقررة , ومما لا شك فيه أن لكل مركبة قابلية معينه في إستيعاب عدد من الركاب أو قبول وزن معين من الحمولة وكل تجاوز لهذه القابلية يعتبر تشديد للخطر بالإضافه الى مخالفة لما تقتضي به تشريعات السير المعمول بها .

وغالبا هذه المخالفة سيتمخض عنها نتائج خطيرة , فمن جهة أولى ستزداد درجة إحتمال وقوع الخطر المؤمن منه نظرا لما تحدثه هذه الزيادة في الحمولة ركابا أو بضائع من تأثير سلبي على توازن هذه المركبة ودرجة ثباتها على الطريق وعلى قدرة السائق في التحكم بقيادتها أو في مواجهة الأخطار الناجمة عن عوائق فجائية أو إنفجار أحد إطاراتها مثلا , ومن جهة ثانيه فإن المؤمن سيتحمل اعباء إضافيه بسبب 
تجاوز عدد المتضررين من الحادث الناجم عن إستعمال المركبة , فإن أخذنا بالإعتبار أن قسط التأمين يتحدد بناء على عاملين لهما علاقة مباشرة بالخطر المؤمن منه وهما صفة إستعمال المركبة وحجم سعتها أو مقدار حمولتها , فإن تجاوز المؤمن له الحد الأقصى للركاب المسموح به وفقا لما هو مدون في رخصتها أو تجاور نسبة الحمولة المصرح بها فإن ذلك يعني أن هناك تشديد للمخاطر بأضافة عامل من عوامل زيادة درجة إحتمال وقوع الخطر المؤمن منه لم يراع عند تحديد مقدار قسط التأمين , ومن ناحية أخرى فأن هناك مخاطر غير مغطاة لم يدفع ما يقابلها في قسط التأمين ومن هنا فقد إعتبر المشروع إرتكاب المؤمن له أو السائق هذه المخالفة سببا موجبا للرجوع عليهما على النحو ما تقدم .

الفرض الثاني :-
إستخدام المركبةفي أغراض مخالفة للقانون أو النظام :-
إن مؤدي هذا الفرض هو أن يستعمل المؤمن له المركبة في غرض المرخصة لإجله ولكنه يستخدمها على نحو يخالف القانون بمعناه العام أو النظام العام , كان ينتقل في سيارة الركوب أشخاصا فارين من وجه العداله بقصد مواراتهم أو تسهيل هروبهم , أو ينقل في سيارة الشحن البضائع مهربه أو ممنوعة فتجري مطاردته من قبل السلطات العامة فيضطر سائقها الى السير بسرعات عاليه أو الأنحراف بها الى مسارات غير معده أصلا لقيادة المركبات عليها مما يؤدي الى وقوع الخطر المؤمن منه وتضرر الغير , نتيجة لذلك والواقع أن هذه الحالة تعتبر من حالات عدم التأمين وهي تتضمن في الوقت نفسه تشديد للمخاطر بإضافة عوامل أخرى تؤدي الى زيادة درجة إحتمال وقوع الخطر المؤمن منه , مما يسوغ للمؤمن عللى نحو ما قدمنا في الفرض الأول الرجوع على المؤمن له والسائق الذي إرتكب هذه المخالفة بعلم المؤمن له بما أداه من تعويض الى المتضرر .

وحق المؤمن في الرجوع على وجه السالف يستلزم ثبوت كون المخالفة المرتكبة في الفرضين السابقين هي السبب المباشر في وقوع الحادث , فإذا أثبت أن الحادث كان واقعا بصرف النظر عن المخالفة المرتكبة فلا يثبت للمؤمن حق الرجوع المنوه عنه ؛ لإن مجرد مخالفة السائق لتشريعات السير المعمول بها يتجاوز عدد الركاب أو الحمولة المقررة إن كان من شأنه زيادة درجة إحتمالية وقوع اخطر المؤمن منه كما لو إستخدم المركبة في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام وإن كان يتضمن خرقا لمقتضى القانون إلا أن ذلك لا ينهض وحده سببا لرجوع المؤمن على المؤمن له والسائق , إنما لا بد من ثبوت المخالفة المرتكبة هي السبب المباشر في وقوع الحادث الى أن يعزى وقوع الحادث بصفة مباشرة الى إرتكاب السائق المخالفة المشار إليها على نحو يتحقق في إرتباط السبب بالمسبب سواء إنفردت المخالفة وحدها بأحداث الخطر المؤمن منه بإن كانت السبب الوحيد لوقوع الحادث أو ساهمت معها أسباب أخرى أدت الى وقوعه .

الحالة الخامسة :-
إذا وقع الحادث أثناء أو بسبب إستعمال المركبة في تعليم القيادة 
نصت المادة (16/أ/5) من نظام التأمين الإلزامي رقم ( 12 لسنة 2010 ) على أنه :-
(إذا وقع الحادث بسبب إستعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية) .
يجب التأكيد هنا على أن مفهوم هذه الفترة يقتصر على ما ورد بها فلا يجوز التوسع في تفسيرها , فقانون السير نص على شروط إنشاء مراكز تدريب القيادة , وبالتالي يوجد مركبات خاصة لهذه الغاية بأشكال ومواصفات معينه , وبالتالي فإن أي إستخدام لمركبه خصوصية أو عموميه غير مرخصة للتدريب على قيادة المركبات يجيز لشركة التأمين الرجوع على المالك والسائق لإسترداد ما دفعه الى الغير .

وبالرجوع الى أحكام قانون السير (47) لسنة 2001 نجد أنه قد تناول موضوع تعليم القيادة المركبات من خلال إنشاء مراكز مخصصة للتعليم تخضع في شروط ترخيصها وتسجل المركبات المستعملة في التدريب للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية , فانحصر تعليم قيادة المركبات بمراكز التدريب وعلى المركبات المرخصة لهذه الغاية .

وبناءا على ما تقدم فإن نص المادة (16/أ/4) من نظام التأمين اإلزامي أصبح يقتصر في تطبيقه على الحالة التي يقوم فيها أحد مراكز تدريب السواقة بتدريب المتدربين على مركبه غير مرخصة لهذه الغاية , وهنا تبرر أهمية التفرقة بين نص المادة (16/أ/1) وبين نص المادة (16/أ/5) حيث يكون النص الواجب التطبيق في حالة قيام أحد الأشخاص بتدريب شخص أخر على قيادة مركبة غير مرخصة لهذه الغاية هو نص المادة (16/أ/1) الخاص في حالة التي يكون فيها السائق حائز على رخصة سوق لفئة المركبة . 
وتجدر الإشارة الى أن المادة (16/أ/5) من النظام لم يشترط أن تتشكل المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث , وإنما يكفي أن يقع الحادث للمركبة أثناء أو سبب إستعمالها في تعليم القيادة دون أن تكون مرخصة لهذه الغاية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع