القائمة الرئيسية

الصفحات

المحكمة ترجح قسم من البينة الشخصية لكل من طرفي الدعوى في طلب تسليم الأثاث - مبدأ قانوني


بقلم القاضي ربيع الزهاوي / العراق

المحكمة ترجح قسم من البينة الشخصية لكل من طرفي الدعوى في طلب تسليم الأثاث / حينما يطبق نص المادتين 82 و118 من قانون الإثبات لمرتين في نفس الدعوى 

المحكمة ترجح قسم من البينة الشخصية لكل من طرفي الدعوى في طلب تسليم الأثاث - مبدأ قانوني


- في دعاوى طلب الحكم تسليم الأثاث الزوجية التي تقديمها الزوجة (المدعية) على الأغلب .. المحكمة تمكن المدعية من إحضار شهودها والاستماع لأقوالهم .. ويجب على المحكمة هنا أن تستمع لأقوال الشهود على انفراد لان الأمر يتعلق بمسائل مالية .. ( أثناء استعراضنا لموضوع المناقشة .. سأمر مرور الكرام ببعض المسائل القريبة من موضوعنا لكي تكون الفائدة اعم واشمل ) والمبدأ التمييزي بالعدد/1639/شخصية أولى /2006 في 17/5/2006 أشار إلى .. (أن المحكمة استمعت لأقوال الشاهدتين سوية .. احدهما بجانب الآخر خلاف لأحكام المادة /64 من قانون الإثبات .. 


رغم أن الواقعة المراد إثباتها بالبينة الشخصية تتعلق بمسائل مالية وليس مسائل شرعية .. لذا كان على المحكمة أن تستمع لأقوال الشهود على انفراد ).. أي يمكن أن يكون الشهود في هذه الدعاوى ( امرأة ورجل أو امرأتين) يتم الاستماع لأقوالهم كلاً على انفراد .. وفي مبدأ تمييزي آخر بالعدد/1981 / شخصية أولى /2005 في 21/7/2005 أشار إلى .. ( في دعاوى الأثاث الزوجية المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهدتين سوية .. خلاف لنص المادة 64 / ثالثاُ من قانون الإثبات .. إذ أن مثل هذه الدعاوى وان كانت تنظر من قبل محكمة الأحوال الشخصية .. إلا انه يطبق عليها قانون الإثبات في بعض مواده ) 


والمبدأ التمييزي الآخر بالعدد 1498 /شخصية أولى /2006 في 7/5/2006 أشار إلى ( أن المحكمة استمعت للبينة الشخصية المقدمة من قبل المدعية سوية خلافاً لأحكام المادة 64 / ثالثاً من قانون الإثبات .. حيث كان المقتضى أن يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد .. بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ) . هذا لو كان الأمر يخص الحقوق المالية .. أما في القواعد الشرعية والقانونية المتعلقة بالاستماع إلى الشهود في المسائل الشرعية .. فالمبدأ التمييزي بالعدد/2166/شخصية أولى في 12/8/2008 أشار إلى .. ( أن المحكمة لم تلاحظ القواعد الشرعية والقانونية المتعلقة بالاستماع إلى شهادات النساء في إثبات المسائل الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية .. إذ أنها استمعت لأقوال الشاهدتان على انفراد .. في حين أن المقتضى على المحكمة الاستماع لأقوالهن بصورة مجتمعة .. إحداهما بجانب الأخرى ) 

- نواصل المسير في أصل موضوعنا .. لكننا سنقف قبالة كل أمر يستحق أن نتوقف أمامه لحين الوصول إلى مكان رسو قوافلنا .. فالمدعية هنا أحضرت بينتها وقد أثبتت حينها البعض من استحقاقها للأثاث الزوجية بأحد مصادر التملك ( مهر معجل/ مهداة لها / مشتراة من قبلها ) . 

- على المحكمة أن تمكن المدعى عليه من إثبات دفوعه بنفس الدرجة التي مكنت فيها المدعية من إحضار شهودها .. فالمبدأ التمييزي بالعدد/1273 التسلسل /1660 في 3/6/2007 أشار إلى .. ( كان المتعين تكليف المدعى عليه أن يحضر شهوده لإثبات دفعه .. لأنه إذا احضر أحد الخصمين شهوده لإثبات دعواه جاز لخصمه أن يحضر شهوده لرد هذه الدعوى وفقاً للمادة/80 من قانون الإثبات) وحينها احضر المدعى عليه (الزوج) البينة الشخصية كالتي أحضرتها المدعية .. فأصبح لديها بينتين شخصيتين الأولى أحضرتها المدعية والأخرى احضرها الخصم المدعى عليه .. 

اقتنعت المحكمة بالبعض مما ورد بأقوال المدعية والبينة الشخصية التي أحضرتها حول عائدية قسم من الأثاث الزوجية لها ( تلفزيون/ مراوح/غسالة ) مثلاً .. وفي الوقت نفسه اقتنعت بالبعض مما ورد بدفوع المدعى عليه وبينته الشخصية التي أحضرها حول عدم صحة ادعاء المدعية بعائدية قسم من الأثاث الزوجية المطالب بها .. لها وإنها مشتراة من ماله الخاص وليس من ضمن المهر المعجل وغير مهدى للمدعية وغير مشترى من قبلها (مجمدة/سخان/اركنديشن) مثلاً .. المحكمة عليها الآن أن تضع نص المادة 82 من قانون الإثبات (حول تقييم الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية .. ولها أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى .. على أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة).. ويتبعها تلقائياً تطبيق نص المادة 118 من قانون الإثبات ( إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه .. فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه ) .. والمبادئ التمييزية أدناه تطبيق عملي لما أشير إليه سابقاً .

– وكل ما ذكر وما سيلي من مبادئ تمييزية هي قطاف نقطفها أثناء سيرنا .. إلى حيث جواب سؤالنا المثار في العنوان الذي اخترناه . 
– فالمبدأ التمييزي بالعدد 2568/شخصية أولى /2006 في 1/8/2008 أشار إلى .. ( للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية .. وترجيح بينة احد الطرفين على بينة الطرف الآخر .. ومنحة حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة ) والمبدأ الآخر بالعدد46/شخصية أولى /2007 في 12/2/2007 أشار إلى .. 

( على المحكمة ترجيح شهود احد الطرفين .. وبيان أسباب الترجيح .. لتمكين الطرفين من معرفة أسباب الترجيح وبيان رأيهم بشأنها )والمبدأ التمييزي بالعدد/3460/شخصية أولى/2009 في 28/7/2009 أشار إلى .. (أن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الشهادة وترجيح البينات الشخصية وفقاً لما استخلصته من ظروف الدعوى وفق المادة 82 من قانون الإثبات .. رجحت شهود المدعية على شهود المدعى عليه في إثبات ادعائها بشان قسم من الأثاث المطالب بها .. وان المحكمة اعتبرت وكيل المدعى عليه عاجزاً عن إثبات دفوعه بشان تلك الأثاث ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعية عملاً بحكم المادة 118 من قانون الإثبات .. وان المدعية حلفت هذه اليمين بناءاً على طلب وكيل المدعى عليه .. بذلك فانه خسر ما توجهت به اليمين عملاً بحكم المادة 119/ثالثاً من قانون الإثبات) .

– وفقاً للمثال السابق فالمحكمة واستناداً للمادة 82/إثبات رجحت بينة المدعية فيما يخص عائدية (تلفزيون/مرواح/غسالة) وفي نفس الوقت اعتبرت المدعى عليه عاجزاً عن إثبات عدم عائدية ما مذكور للمدعية .. منحت المدعى عليه وفقاً 118 من قانون الإثبات حق تحليف المدعية بعائدية الأثاث المذكورة لها ووضعت لها ووضعت صيغتها هذا من جهة .. وبنفس الوقت ومن جهة أخرى فالمحكمة رجحت وفقاً لنص 82 من قانون الإثبات بينة المدعى عليه فيما يخص عائدية الأثاث (مجمدة /سخان / اركنديشن) وعاديتها له وليس للمدعية .. ومنحت للمدعية حق تحليف المدعى عليه وفقا للمادة 118 من قانون الإثبات اليمين الحاسمة بعائدية الأثاث له وإنها لا تعود للمدعية .. ووضعت الصيغة .

– المحكمة في هكذا دعاوى يجب أن يكون دورها ايجابي .. وهناك توسيع في سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولها إلى الحكم العادل في القضية المعروضة .. عليه أن يستوعب أقوال المدعية والبينة الشخصية التي يحضرها كلاً من طرفي الدعوى والأدلة الأخرى التي يقدمها (كالوصولات) وان يتم وضع النقاط فوق الحروف .. وبيان عائدية كل فقرة من الأثاث الزوجية للزوج أم للزوجة .. وتعتبر كل فقرة مطالب بها هي موضوع دعوى لها طريقة إثباتها وتفاصيلها وعائديتها . - موضوع مناقشتنا هو أن المحكمة تطبق وفي دعوى واحدة منظورة أمامها نص المادة 82 من قانون الإثبات (لمرتين) ونص المادة 118 من قانون الإثبات (لمرتين) أيضا .. والمبادئ التمييزية أدناه توضح الصورة بشكل جلي . 


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. حيث ثبت للمحكمة عائدية (قسم من الأثاث) للمدعية بعد استماع المحكمة لبينة الطرفين (المدعية والمدعى عليه) ورجحت بينة المدعية .. واعتبرت المدعى عليه عاجزاً عن إثبات دفعه بخصوصها ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة التي حددت صيغتها في محضر جلسة – فرفض توجيهها .. وبذلك يكون قد خسر ما توجهت به اليمين الحاسمة .. كما أن المحكمة رجحت بينة المدعى عليه على بينة المدعية بخصوص (القسم الآخر) من الأثاث .. واعتبرتها عاجزة عن إثبات ادعائها بخصوصها ومنحتها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وحددت صيغتها في محضر الجلسة – وتم تأديتها من قبله .. فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به اليمين الحاسمة .. ثم استعانت المحكمة بخبيرة قضائية لتقدير أقيام الأثاث المطالب بها .. بالتالي يكون الحكم المميز بما قضى به صحيحاً .. لذا قرر تصديقه.

(العدد / 6249 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 في 7/8/2012) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع أجرت تحقيقاتها بالاستماع إلى بينة الطرفين .. ولما لها من سلطة في ترجيح البينات (رجحت بينة كل منهما على الآخر) لفقرات من المواد المتنازع عليها .. ومنحته حق تحليف الآخر اليمين الحاسمة المثبتة في محاضر الجلسة .. فادى كل منهما اليمين المحددة له .. بذلك خسر كل منهما ما توجهت به اليمين .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/4772/هيئة الأحوال الشخصية / 2014 التسلسل / 5217 في 15/7/2014) .


• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لان المحكمة أجرت تحقيقاتها بشأن الأثاث المغصوبة بالاستماع إلى بينة الطرفين .. ولما لها من صلاحية في ترجيح البينات (رجحت بينة كل منهما على الآخر لمفردات منها) .. فرفض المدعى عليه ووكيله توجيه اليمين الحاسمة بشأنها للمدعية .. فيما وافقت الأخيرة على توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها .. بذلك يكون كل منهما قد خسر ما توجهت به اليمين .. أما بشأن كون الأثاث (موضوع الدعوى) هي نفسها المطالب بها في الدعوى السابقة المبطلة .. فلوحظ أن وكيل المدعية طلب إبطال عريضة الدعوى بالنسبة للفقرات التي أنكرها المدعى عليه في الدعوى المذكورة .. محتفظاً بحق إقامة دعوى بشأنها .. وهي موضوع الطعن .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/4960/هيئة الأحوال الشخصية/2014 التسلسل/5409 في 24/7/2014
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع