القائمة الرئيسية

الصفحات

الدفع بقيام ذات النزاع - القانون العراقي


بقلم المحامي محمد هاشم المنكوشي

لقد نصت المادة (76) من قانون المرافعات المدنية على ( 1. لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى 2. للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها ).

الدفع بقيام ذات النزاع - القانون العراقي



هذه المادة ادرجها المشرع في الباب السادس الخاص بالدفوع الشكلية , ونحن سوف نتناول اولا مفهوم الدفع بقيام ذات النزاع وثانيا احكام هذا الدفع .


اولا/ مفهوم الدفع بقيام ذات النزاع 


الدفع لغة : هو الرد والابعاد .

الدفع اصطلاحا : هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا او جزءا مباشرة بموجب المادة (8 ) مرافعات , والدفوع ثلاثة أنواع هي :

1) دفوع موضوعية : وهي الدفوع الموجه للحق المدعى به فترد الدعوى موضوعا وتمنع من أقامتها مجددا , كالدفع بالوفاء او التقادم بالنسبة لدعوى الدين .

2) دفوع شكلية : وهي الدفوع الموجه لإجراءات الدعوى فترد الدعوى شكلا ولا تمنع من أقامتها مجددا , كالدفع بعد الحكم ببطلان التبليغ او بعدم الاختصاص المكاني .

3) الدفع بعدم قبول الدعوى : وهو الدفع الموجه لوسيلة الادعاء , كالدفع بعدم توجه الخصومة .
وتمييز الفقهاء بين الدفعيين الأخيرين هو تمييز نظري ولا تترتب عليه أي فائدة او ثمرة عملية لان الدفع بعدم قبول الدعوى , ان كان يدفع دعوى المدعي موضوعا ويمنع من أقامتها مجددا فهو دفع موضوعي , وان كان يرد دعوى المدعي من حيث الشكل ولا يمنع من أقامتها مجددا فهو من الدفوع الشكلية وهو الحق .

النزاع لغة : خلاف , جدال , خصام 
النزاع اصطلاحا : هو خلاف طرفي الطلب القضائي الواصل الى القضاء ويسمى ( بالخصومة ) .
حيث ان اقامة عدة طلبات قضائية بذات الموضوع يعني وجود تعدد صوري في هذه الطلبات مما قد يؤدي الى صدور احكام متعارضة في هذه الطلبات وبالتالي اهدار حجية الشئ المقضي به .

شرائط الدفع بقيام ذات النزاع /

1. وحدة الطلب القضائي : يجب ان يكون هناك اكثر من طلب قضائي واحد وهذه الوحدة تتحقق بوحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب , وقد يحصل ان يكون الطلبان متطابقان في كل العناصر مع اختلاف وحيد وهو ان الطلب في احداها اوسع من الطلب في الاخر كما لو كان الطلب الاول هو الدين والفوائد والطلب الثاني هو الدين فقط ومع ذلك فان وحدة الموضوع متحققة في هذين الطلبين .

2. اقامة الطلب القضائي امام محكمتين تابعتان لجهة واحدة او امام محكمة واحدة : يجب ان تكون هناك معاصرة نسبية بين الطلبات القضائية عند اقامتها سواء كان اقامتها امام محكمتين ام كان اقامتها امام محكمة واحدة , لانه اذا كان احد هذه الطلبات قد حسم ثم اقيم الطلب الاخر فلا يتحقق هذا الدفع وانما امام دفع سبق الفصل في موضوع الطلب .

3. ان تكون كلتا المحكمتين مختصتين بنظر الطلب القضائي : ويفهم من هذا القيد انه اذا كانت احدى المحكمتين غير مختصة نوعيا او وظيفيا في نظر الطلب القضائي وجب عليها احالته الى المحكمة المختصة حتى وان كان هذا الطلب مقام اولا , وبعد الاحالة تقوم المحكمة المحكمة المختصة بتوحيد الطلبين .

ثانيا /احكام الدفع بقيام ذات النزاع 


1. اقامة عدة طلبات قضائية واحدة امام محاكم متعددة : فاذا ثبت ان هناك تعدد في الطلبات القضائية القضائية الواحدة كدعوى إزالة الشيوع المقامة في محكمة بداءة كربلاء من قبل شريك ,ودعوى ازالة شيوع المقامة من قبل شريك اخر أمام محكمة بداءة الحر , فتكون دعوى ازالة الشيوع المقامة امام محكمة بداءة كربلاء هي الأصل وتبطل بحكم القانون الدعوى الثانية الأخرى بموجب الفقرة (1) من المادة (76) مرافعات , وتاريخ دفع الرسم عن الطلب القضائي هو الذي يحدد ايهما مقام اولا

2. اقامة عدة طلبات قضائية واحدة امام محكمة واحدة : فاذا ثبت ان هناك تعدد في الطلبات القضائية الواحدة كدعوى إزالة الشيوع المقامة في محكمة بداءة كربلاء من قبل شريك والمنظوره من قبل القاضي الاول ,واخرى المقامة من قبل شريك اخر والمنظورة من قبل القاضي الثاني في المحكمة فللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب احد الخصوم توحيدها .

ومن الجدير بالذكر ان هناك فرقا جوهريا بين التوحيد بسبب الارتباط وبين التوحيد بسبب قيام ذات النزاع وهو ان التوحيد الاول لا يترتب عليه اندماج الطلبين بل يبقى كل منهما محتفظا باستقلاله والشاهد على ذلك ان المحكمة تحقق في كل واحدة منهما وتبت فيهما في ان واحد وبحكم واحد في حين ان التوحيد الثاني يترتب عليه اندماج الطلبان ولا يكون لاي منهما بعد الضم ذاتية مستقلة وتجري المحكمة تحقيقا واحدا ثم تصدر حكما واحدا .

وصفوة القول ان الدفع بقيام ذات النزاع ليس من الدفوع وان اعتباره دفعا من قبل المشرع هو اعتبار مسامحي ياباه العقل والقانون لان الميزان في الدفع هو ما يرد دعوى المدعي كلا او جزءاً , وان اقامة عدة طلبات قضائية واحدة امام محاكم متعددة كان الطلب القضائي المقام اخيرا باطل بحكم القانون والابطال هو اعتبار الشئ كأن لم يكن ولا يوجد هنا أي رد , كما وان اقامة عدة طلبات قضائية واحدة امام محكمة واحدة فيتم توحيد الطلبين ولا يوجد ايضا هنا أي رد .
مع التقدير 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع