القائمة الرئيسية

الصفحات

حدث في محاكمة القرن



 الزملاء حديثي التخرج


 حدث في محاكمة القرن
قام أحد الزملاء من دفاع المتهمين مترافعا ودفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الاتهام الموجه لموكله وطلب الاحالة إلي محكمة الجنح باعتبار أن التهمة الموجهه هي الاهمال فقط بخلاف باقي المتهمين والموجه لهم اتهامين القتل العمد والاهمال الجسيم الذي تسبب في اتلاف مؤسسات الدولة ؛ فنظر له المستشار بأدب جم وبابتسامة هادئة قائلا 《الاستاذ الفاضل .. المحكمة حققت الدعوي》 صمم علي الدفع ؛ تري ماذا قصد معالي المستشار من عبارته المحكمة حققت الدعوي ؟ 
 حدث في محاكمة القرن

 نصت المادة ٣٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية علي 《إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد -تحكم بعدم الاختصاص و تحيلها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها》 كلمة غير الافراد هنا يقصد بها اصحاب الصفة النيابة مثل الوزراء واعضاء مجلس الشعب تصنف جريمة السب والقذف بواسطة الصحف في هذه الحالة جناية وليس جنحة .

 وفي المقابل إذا احيلت جنحة لمحكمة الجنايات بوصف الجناية علي سبيل الخطأ ثم رأت المحكمة قبل تحقيق الواقعة أنها جنحة فلها طبقا لنص المادة ٣٨٢ إجراءات أن تحكم بعدم الاختصاص و إحالتها إلي المحكمة الجزئية - فإذا لم تر - ذلك إلا بعد التحقيق تحكم في الدعوي وعليه فأن سلطة محكمة الجنايات عندما تكتشف حقيقة الوصف القانوني للواقعة الذي يحدد اختصاصها من عدمه ، يتوقف علي وقت اكتشاف هذه الحقيقة ، فأن عرفتها قبل تحقيق الدعوي لها أن تحكم بعدم الاختصاص والاحالة وإذا اكتشفتها بعد تحقيق الدعوي تحكم فيها عرفنا المستشار قصد ايه 

بقلم المحامية مروى امين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع