القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدا تمييزي هام في القانون العراقي



المبدأ التمييزي

((حيث ان الطعن ( التمييز ) جاء من قبل الشخص الثالث اي انه لم يكتسب صفة الخصومة في الدعوى فلا يحق له تقديم طعن في دعوى ليس خصما فيها وبما ان قرار رفض ادخال اشخاص ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه من القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم في الدعوى ولان الاشخاص الذين رفض طلب ادخالهم اشخاصا ثالثة في الدعوى ليسوا خصوما فيها فلا يحق لهم الطعن تمييزا بقرار رفض طلب ادخالهم فيها حيث كان الواجب ان يتم الطعن بقرار رفض ادخالهم من قبل المدعى عليه وليس من قبل الاشخاص الثالثة في الدعوى مع الحكم الفاصل فيها)) . 
مبدا تمييزي هام في القانون العراقي

... وارافق لكم القرار التمييزي ادناه .... 
رقم القرار – 696/حقوقية/2012 
تاريخ القرار – 20/11/2012 
تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 20/11/2012 واصدرت باسم الشعب قرارها الآتي :
المميزون / 1- ت.ن.م. 2- إ.ن.م. 3- ش.أ.ع. 4- ف.أ.ع.5- ط،ع.ن.
المميز عليه / 1- قرار قاضي محكمة بداءة الطارمية بالدعوى 292/ب/2012 2- خ.م.أ. 

بتاريخ 17/7/2012 طلب كلا من 1- ت.ن.م.2- أ.ن.م. 3- ش.أزع. 4- ف.أ.ع. 5- ط.ع.ن. من قاضي محكمة بداءة الطارمية بالدعوى المرقمة 292/ب/2012 ادخالهم كأشخاص ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه وبتاريخ 17/7/2012 قرر قاضي محكمة بداءة الطارمية بالدعوى المرقمة اعلاه رفض طلب وكيل المدعى عليه بادخال الاشخاص الثالثة كون القرار التمييزي بالعدد 5463/الهيئة الاستئنافية عقار/ 2011 جاء بخصوص المدعى عليه فقط دون باقي الشركاء ، تظلم كلا من (ت.ن.م.) و(أ.ن.م.) و(ش.أ.ع.) و(ف.أ.ع.) و(ط.ع.ن.) لدى محكمة بداءة الطارمية بلائحة التظلم المؤرخة في 14/10/2012 طالبا الرجوع عن القرار المذكور اعلاه للاسباب الواردة بطلبه بتاريخ 15/10/2012 قرر قاضي محكمة بداءة الطارمية رفض طلب وكيل الاشخاص الثالثة المؤرخ في 14/10/2012 المتظلم من قرار هذه المحكمة بالدعوى بجلسة المرافعة ليوم 14/10/2012 لعدم وجود اسباب قانونية للتظلم ، ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور اعلاه طعن به وكيلهم تمييزا بلائحته المؤرخة في 21/10/2012 .

القرار


بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي قد انصب على القرار المتخذ من قبل قاضي محكمة بداءةالطارمية في جلسة 14/10/2012 المتضمن رفض طلب المدعى عليه بادخال المميزين اشخاص ثالثة في الدعوى الى جانبه واذ ان القرار المذكور هو من القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى (المادة 170 مرافعات مدنية) هذا فضلا عن ان المميزين ليسوا خصوما في الدعوى بعد ان تم رفض طلب ادخالهم اشخاص ثالثة في الدعوى وبالتالي لايحق لهم الطعن تمييزا بالقرار المتخذ في الجلسة المذكورة أنفا بمقتضى حكم المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 82 لسنة 1969 ، عليه تقرر رد اللائحة التمييزية شكلا وتحميل المميزين رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1434هـ الموافق 20/11/2012 م .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع