القائمة الرئيسية

الصفحات

المبدأ – تعويض - محكمة التمييز الاتحادية

المبدأ – تعويض 

اذا قام مدير البلدية بهدم منشآت تعود للمتصرف بارض اميرية دون ان تكون هناك اسباب تستدعي هدمها فان مدير البلدية اضافة لوظيفته ملزم بالتعويض لان صاحب حق التصرف اجاز له القانون الاستغلال والانتفاع بسهامه وله ان يزرعها ويقيم فيها المنشآت والابنية الخاصة بالزراعة 
المبدأ – تعويض - محكمة التمييز الاتحادية


رقم القرار – 190/الهيئة الموسعة المدنية/ 2011 
تاريخ القرار – 14/3/2012
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/ربيع الثاني/1433هـ الموافق 14/3/2012م واصدرت باسم الشعب القرار الآتي :
المميز / مدير بلدية العباسية / اضافة لوظيفته 
المميز عليه / ح.ع.ش.

ادعى وكيل المدعي (ح.ع.ش.) لدى محكمة بداءة العباسية بأنه له سهام شائعة في القطعة المرقمة 50 م 36 الهطروجية وان دائرة المدعى عليه (مدير بلدية العباسية / اضافة لوظيفته) قد سببت له اضرار بليغة بدون وجه حق وذلك بهدم الدار العائدة له والمشيد على القطعة المذكورة اعلاه لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم له بالتعويض والذي تم تثبيت واقع الحال باضبارة الكشف المستعجل بعدد 5/ك م/2010 وقدر مقدار التعويض بمبلغ (خمسين مليون دينار) مع الاحتفاظ بالزيادة مع تحميله المصاريف . اصدرت محكمة بداءة العباسية بتاريخ 21/2/2011 وعدد 15/ب/2011 حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز يقضي بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغا قدره (10,670,000) (عشرة ملايين وستمائة وسبعون الف دينار) ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية والرسوم مع اتعاب المحاماة لوكيل المدعي مبلغا قدره (مائة وخمسون الف دينار) وتحميل المدعي اتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته مبلغا قدره (مائة وخمسون الف دينار) . طعنت وكيلة المدعى عليه تمييزا بالحكم المذكور طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة 14/3/2011 قررت محكمة التمييز بعدد 1608/الهيئة المدنية عقار/2011 وتاريخ 8/5/2011 نقض الحكم المميز . اصدرت محكمة بداءة العباسية بتاريخ 2/8/2011 وعدد 15/ب/2011 حكما حضوريا يقضي الحكم بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بادائه للمدعي مبلغ قدره (عشرة ملايين وستمائة وسبعون الف دينار) ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه / اضافة لوظيفته فقد طعنت به وكيلته تمييزا طالبة نقضه للاسباب المبينة بلائحتها المؤرخة 15/8/2011 والمقدمة لدى محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية وسجلت بالعدد 79/ب/حقوقية/2011 . قررت محكمة استئناف النجف / بصفتها التمييزية بتاريخ 22/8/2011 وبعدد 79/ت/حقوقية/2011 احالة اللائحة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص واشعار محكمة بداءة العباسية بذلك . 

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث قد تأيد من التحقيقات الجارية بان المميز (المدعى عليه / اضافة لوظيفته) قام بهدم الدار العادة للمميز عليه (المدعي) والمشيدة على القطعة 50 مقاطعة 36 الهطروجية والتي يملك سهام شائعة فيها دون ان يكون هناك اسباب لهدم تلك المنشآت طالما ان تشييدها كان على قطعة ارض تعود له ولم يتجاوز على ارض تعود للبلدية وان المادة (1169) من القانون المدني نصت بأنه للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها وزوائدها وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة اما الدفوع التي اوردها وكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته بان ازالة المنشآت جاءت بناءا على توصيات محافظة النجف وبكتابها المرقم 18/29 في 10/3/2010 الموجه الى كافة الوحدات الادارية ومديرية البلديات للتنسيق مع القوى الامنية في المحافظة وازالة البناء على الاراضي الزراعية فان تلك التوصيات لاتبيح للمدعى عليه / اضافة لوظيفته بهدم المنشآت العائدة للمدعي طالما انه صاحب حق تصرف على الارض مع بقية الشركاء وان القانون اجاز له الاستغلال والانتفاع بسهامه وبذلك يكون المدعى عليه اضافة لوظيفته ملزما بالتعويض ولغرض تقديره فقد استعانت المحكمة بخبير وكان تقديره مناسبا للاسعار السائدة ويصلح ان تتخذه سببا للحكم استنادا لاحكام المادة (140) من قانون الاثبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/ربيع الثاني / 1433هـ الموافق 14/3/2012 م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع