القائمة الرئيسية

الصفحات

الشد والجذب بين محاكم الجنايات بصفتها التمييزية والهيئة الجزائية في العراق


بقلم المحامي وليد الشبيبي

الشد والجذب بين محاكم الجنايات بصفتها التمييزية والهيئة الجزائية الموسعة لمحكمة التمييز الاتحادية بخصوص دعاوى النزاهة ؟ - قبيل عرض الدعوى ادناه والذي يسبقه المبدأ التمييزي الشهير للهيئة الموسعة اقول السؤال يطرح نفسه عن اسباب مخالفة هذا المبدأ التمييزي المتواتر من قبل محاكم الجنايات بصفتها التمييزية والذي له اجابتين لا ثالث لهما وهما :

الشد والجذب بين محاكم الجنايات بصفتها التمييزية والهيئة الجزائية في العراق

الاول : 

ــــــــــ ان الاصرار من قبل تلك المحاكم من باب (أخذتهم العزة بالآثم القانوني) اذا جاز القول بمعنى ان تلك المحاكم تعرف اتجاه الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية ومع ذلك تصر على مخالفته في كل مرة ! علَّها تتسبب بتغيير هذا المبدأ التمييزي او حتى تكسب الدعوى من موظف حقوقي مبتديء في هيئة النزاهة لا يسلك جميع طرق الطعن التمييزي واهمها (طلب التدخل التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية/الهيئة الموسعة الجزائية) ومستبعد هذا لانها هيئة صارت متمرسة كما انها داخلة بالتحقيق في نفس الدعوى والموظف الحقوقي المبتديء سيتم توجيهه من زملائه في تلك الهيئة نفسها لسلوك طريق الطعن المؤثر هذا لوجود قرارات سابقة ذكرها قرار الحكم الهام ادناه اكد على انها اضحت مبدأً تمييزياً .

الثاني :

ــــــــــ ان محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تلك لا تعلم بهذا المبدأ التمييزي المتواتر في الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وهذه طامة كبرى لو كان ذلك بالفعل لكن اقول هذا مستبعد وارجح شخصيا الخيار او التوقع الاول والله تعالى اعلم .

أقــــــــــول :

ـــــــــــــــــ وفي كل الاحوال ينطبق على هذين الخيارين وتلك المحاكم المثل العربي القائل : لو كنت لا تدري فتلك مصيبة ولو كنت تدري فالمصيبة اعظم !

المبدأ التمييزي :


 أن القرار جاء خلافاً لما أستقر عليه قضاء الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية في قرارها المرقم 145/الهيئة الموسعة الجزائية في 25/7/2012 لذا قرر قبول الطلب والتدخل تمييزاً بقرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية المشار إليه ونقضه وإعادة الدعوى إليها بغية نظر الطعن موضوعاً

العدد/5122/الهيئة الجزائية/2015
تسلسل: 2138
تشكلت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 22/رجب/1436 هـ الموافق 11/5/2015 م برئاسة نائب الرئيس... وعضوية نائب الرئيس ... والقضاة كل من ... و ... و ... و ... و ... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:– 
طالب التدخل/رئيس هيئة النزاهة-إضافة لوظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي/ ...
المتهم/أ ف ذ

بتاريخ 23/12/2014 أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة قراراً يقضي بغلق التحقيق نهائياً إستناداً لأحكام المادة 130/أ الأصولية ولعدم قناعة المميز (رئيس هيئة النزاهة/إضافة لوظيفته) بالقرار المذكور طلب نقضه للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المؤرخة في 4/1/2015 ، قررت محكمة جنايات الرصافة/هـ2 بصفتها التمييزية بتاريخ 15/1/2015 وبالعدد 121/ت2/2015 رده شكلاً ولعدم قناعة طالب التدخل رئيس هيئة النزاهة/إضافة لوظيفته بالقرار المذكور أعلاه فقد طلب التدخل به تمييزاً بلائحة وكيله الموظف الحقوقي أعلاه المؤرخة في 23/3/2015 . 

القــــــــــــــــــــــــرار 

 لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة/إضافة لوظيفته قد أنصب على قرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 121/ت2/2015 في 15/1/2015 والمتضمن رد الطعن التمييزي المقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة/إضافة لوظيفته شكلاً لأن الدعوى موضوعة الطعن يجري التحقيق فيها من قبل محقق النزاهة وبالتالي لا يجوز الجمع بين صفتي التحقيق والطعن في آن واحد وحيث أن القرار المذكور جاء خلافاً لما أستقر عليه قضاء الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الإتحادية في قرارها المرقم 145/الهيئة الموسعة الجزائية في 25/7/2012 لذا قرر قبول الطلب والتدخل تمييزاً بقرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية المشار إليه ونقضه وإعادة الدعوى إليها بغية نظر الطعن موضوعاً وصدر القرار بالإتفاق إستناداً لأحكام المادة 264/الأصولية في 22/رجب/1436 هـ الموافق 11/5/2015 م .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع