القائمة الرئيسية

الصفحات

المادة 402 من قانون العقوبات العراقي + قرار تمييزي

المادة 402 مع القرار التمييزي

المادة 402 من قانون العقوبات العراقي + قرار تمييزي

بقلم الحقوقي حيدر اللامي / العراق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:

ا – من طلب امورا مخالفة للاداب من اخر ذكرا كان او انثى. 
ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها. 
22 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.


الأحكام المرتبطة بالمادة 402

العراق - اتحادي - قانون قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - المادة 402

الجهة المصدرة : اقليم كوردستان

نوع الحكم : تمييز

رقم الحكم : 273

تاريخ الحكم : 30/03/2008

اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 30 / 3 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميزة – المدعية بالحق الشخصي / ديمةن فتحي رسول وكيلها المحامي عبدالله صابر .
المتهم / فرمان عبدالله حمد امين .


قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 30/9/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 300/ج/20077 توجيه تهمتين الى المتهم س حمد امين وفق احكام المادة 402/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليه بمقتضاها عن كل تهمة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الاولى والثانية الموجهة اليه عن جريمة طلبه اموراً مخالفة للآداب من المشتكيتين القاصرتين آوات جبار امين و ديمةن فتحي رسول مع احتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 11/5/2006 ولغاية 31/8/2006 . وتنفذ العقوبتين الواردتين اعلاه بحق المحكوم بالتعاقب استناداً الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات .


 ولظروف الجريمة ولكون المحكوم لا سوابق لديه ولان المحكمة تجد في سنه وفي اخلاقه وماضيه ما يبعث الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة لذا تقرر وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه اعلاه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة الايقاف وان يودع مبلغ قدره 7500 سبعة الاف وخمسمائة دينار كأمانات لدى صندوق المحكمة يعاد اليه بعد انتهاء مدة الايقاف في حالة عدم ارتكابه لجناية او جنحة عمدية وبعكسه تنفذ العقوبة اعلاه بحقه ويقيد مبلغ الامانات ايراداً نهائياً لخزينة الاقليم استناداً لاحكام المواد 118و124و145و146و147و148و149 من قانون العقوبات . 


وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب محمد صالح عقراوي مبلغاً قدره ( 60000 ) ستون الف دينار يصرف له من خزينة الاقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة المدعية بالحق الشخصي ديمةن فتحي رسول بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيلها المحامي عبدالله صابر حمزة حمةدي باللائحة التمييزية المؤرخة 28/10/2007 طلب فيها نقض القرار وابدال المادة العقابية بحق المتهم الى المادة 396 عقوبات للاسباب المبينة في لائحتها . 


وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 300/ج/2006 في 12/11/2007 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .


القرار :- لدى التدقيق والمداولة حيث ثبت من خلال وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها بأن المتهم المذكور س حمد ارتكب فعلاً يشكل جريمة اعتداء على العرض التي تنطبق عليها احكام المادة 396/2 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة وفـق الجنايات في اربيل عندما اصدرت قرارها المرقم 300/ج/2007 في 30/9/2007 بادانة المتهم المذكور وفق المادة 402/1-أ من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ( 6 ) ستة أشهر وايقاف تنفيذ العقوبة لم تكن على صواب لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى المذكورة بحق المتهم فرمان عبدالله حمد واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمته مجدداً وفق المادة 396/2 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها . وصدر القرار في 30/3/2008 .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. المادة 402 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر والغرامة وبالتالي فأنها جريمة من نوع مخالفة حسب جسامتها (المادة 27 من قانون العقوبات )وان النظر بها يكون من قبل محكمة الجنح وان الحكم الصادر بها يميز امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية استنادا" لنص المادة 265 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971م المعدل , ولكون الحكم صادر في اقليم كوردستان العراق فأنه يحتمل حصول تعديل على نص المادة اعلاه بالتشديد ونفاذه داخل محافظات الاقليم فقط وفي حال عدم وجود ذلك يكون حكم محكمة الجنايات معدوم لوقوعه خلافا" لقواعد الاختصاص (المادة 138 /أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971م المعدل.. مع التقدير

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع