القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة اصدار شيك بدون رصيد




كثيرا من الاشخاص يقعون ضحية هذه الجريمة التي اصبحت متداولة بكثرة في المجتمع والكم الهائل من الشكاوي التي نجدها في المحاكم , نصت على هذه الجريمة المادتين 374 و375 من قانون العقوبات حيث يعـاقب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـــك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد.

- ما معنى الشيك : لا نجد في قانون العقوبات موادا تعرف الشيك بل نجد المادة 472 من القانون التجاري والتي تعرفه بانه : علـى أنـه أمـرمكتـوب مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع بمجـرد الإطـلاع عليـه مبلغـا مـن النقـود لمصلحـة مـن يحـدده الأمـر .
- اذا اعطي لاحدكم شيكا مقابل عمل قمتم به وذهبتم الى البنك لصرفه فوجدتم الرصيد خال فما علي البنك الا ان يقدم لكم شهادة عدم الدفع وما على حضرتكم الا التقدم الى المحكمة وتقديم شكوى اصدار شيك بدون رصيد مرفقة بالشيك وشهادة عدم الدفع ليقوم بعدها وكيل الجمهورية بالتكليف المباشر بالحضور الى المحكمة اي استدعاء صاحب الشيك الذي قام بتحريره لمعاقبته على الجريمة. ( جريمة اصدار شيك بدون رصيد .)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع