القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال قانوني حول الشراكة في البناء

وجهنا للزملاء سؤالا ليس بالسهل كان حول .........

(عمارة فيها عدة شركاء يملكون شققا فيها ، انهارت البنايه بالكامل ، السؤال كيف سيكون اقامة البناء مجددا اذى أبى بعض الشركاء ؟؟ ومامصير حصة الابي من الارض سيما هو شريكا فيها ؟؟؟ اوجد الحل القانوني الامثل على ان يكون مسببا")

شكرا لجميع الزملاء على اجاباتهم ومشاركاتهم

سؤال قانوني حول الشراكة في البناء


الجواب.............

بما ان البناية التي يملك فيها شققا مجموعة من الشركاء والتي انهارت هذه البناية كليا" وأبى بعض الشركاء من اقامتها او تشييدها ، هنا لاتطبق احكام الملكية الشائعة في القانون المدني وانما يطبق( قانون تنظيم ملكية الطوابق في العمارات ) رقم (61 ) لسنة (2001 ) ان هذا القانون حل الاشكال فيما اذا وقع كما ورد في السؤال حيث يجوز افراز العمارة الى طوابق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون مادة 2 واذا تعدد ملاك الطوابق والشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة فانهم يعتبرون شركاء في الارض وملكية الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك ....... م 3 ،


 وبالتالي بحكم هذا القانون تؤسس جمعية لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية مادة 9 ، وبالتالي فان هذه الجمعية لها الشخصية المعنويه وموارد ماليه عن طريق الاشتراك والنسب من حصيلة التسجيل العقاري مثل الرسوم الذي تفرضها لافرار الشقق او الطوابق وتسجيلها او عند البيع يستوفى رسوم من المشتري وكذلك لها موارد من التبرعات والهبات وفق ماتسمح به القوانين استنادا للمادة 10 من قانون تنظيم ملكية الطوابق في العمارات ، وقد نصت المادة 11 اولا" منه اذا هلك البناء كلا او جزءا لاي سبب التزم الملاك بإعادة تجديده او تشييده وفق ماتقرره الجمعية بالاغلبية المنصوص عليها في نظامها على ان يخصص مايستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد او التشييد . 


اي اذا هلك البناء هناك اموال للجمعية تساهم بها اضافة الى مايساهم به الملاك في اعمال التشييد ولكن ماذا اذا أبى بعض الملاك عن اقامة البناء مجددا سيما ان المالك على الشيوع هو شريكا بالارض بحكم المادة 3 اعلاه ؟؟؟؟


ردا على هذا السؤال نقول ........اجابت المادة 111 ثانيا"من قانون تنظيم ملكية الطوابق في العمارات (اذا رفض احد الملاك لقرار الجمعية يكون ملزما ببيع حقوقه الى باقي الملاك او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة بناء على طلب من رئيس الجمعية وعند رفضهم الشراء تباع حقوقهم تباع حقوقهم بالطرق المقررة في قانون التنفيذ ) وبالتالي فان القانون وضع حلا في حالة امتناع احد الملاك او بعضهم من عمارة او تشييد البناء مجددا ، ولكن رب سائل يسأل ماذا لو لم تكن هناك جمعية في بناية مشتركة وانهارت هذه البناية ...نقول بالامكان تشكيل هذه الجمعية وفقا للقانون المذكور وليس هناك مانع قانوني مادام هدفها اعادة البناء اذا أبى بعض الملاك من اعادة بناءها واتخاذ الطرق المبينه في هذا القانون كما بينا

تحياتي للجميع
المحامي حسين حمود الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع