القائمة الرئيسية

الصفحات

في لزوم مالايلزم: 


توقيع المحامي أوموكله على ضبط جلسة المحاكمة بدعوى تم الإقرار فيها: ممالم يأت به نص بأحكام القانون ،هوماجرى عليه العمل لدى القضاء ،بإثبات حضور المدعي والمدعى عليه في الدعاوى التي يطلبان فيها تثبيت المصالحة الجارية بينهما وطلبهما تدوين ماتم الاتفاق عليه في محضر المحاكمة ،بما يسمى (الإقرار بالدعوى)،ومن ثم الطلب منهما من المحكمة تدوين اسميهما على محضر المحاكمة ومن ثم التوقيع على ذلك،ظنا من القضاء بتعزيز ماصدر عنهما في مجلس القضاء واعتباره حجة ووسيلة قانونية عليهما ،لايمكن لهما فيما بعد الإدعاء بخلاف ماتم تدوينه٠ 
قاعدة لزوم مالايلزم
قاعدة لزوم مالايلزم

هذا الموضوع ليس له أساس قانوني بل هو مخالف صراحة لأحكام القانون وخاصة نص المادة (١٣٩/أ)أصول محاكمات التي تقضي بمايلي: 

(ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع رئيس المحكمة في آخر كل جلسة ،ويذكر فيه،٠٠٠) ٠ 
إذن ضبط المحاكمة هو سند رسمي بما دون فيه طالما اقترن بتوقيعي القاضي وكاتب الضبط ولايطعن فيه إلا تزويرا ولايتطلب من أحد التوقيع عليه لتعزيزه وزيادة قوة إثباته لصراحة النص٠ 

هذا الإجراء فيه نيل من هيبة القضاء وانتقاص وتشكيك بما يقوم به القاضي من أعمال دونت ضمن نطاق محضر الجلسة فهو سيد الموقف والجلسة وكل مايتم على يديه يؤخذ به هو حجة ووسيلة إثبات طالما اقترن بتوقيعه ،ولايزيد من ذلك توقيع أحد ،كما هو مؤشر على فقدان الثقة بين القاضي والمحامي عندما يؤخذ توقيعه على الضبط،إذأن مثول المحامي وتدوين ماتم على لسانه بوجود رئيس المحكمة هو أبلغ أثر وشدة وثقة من أي إجراء آخر٠ 

هذا مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لايحقق من وسائل الإثبات ولايعززها سواء بالتوقيع أم لا،لأن هذا الأمر خاضع لأحكام الإقرار في قانون البينات٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع