القائمة الرئيسية

الصفحات

الامتناع عن الاخبار في الماده 247 من قانون العقوبات

الامتناع عن الاخبار

 الامتناع عن الاخبار في الماده 247 من قانون العقوبات
 الامتناع عن الاخبار في الماده 247 من قانون العقوبات

يعاقب بالحبس أو الغرامه كل من كان ملزما قانونا بأخبار أحد المكلفين بخدمة عامه عن أمر ما أو اخباره عن أمور معلومه له . فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفيه المطلوبة وفي الوقت الواجب. وكل مكلف بخدمة عامه منوط به البحث عن الجرائم أو ضبطها . أهمل الاخبار عن جريمه اتصلت بعلمه وذلك كله مالم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامه أو من إخوته أو إخوانه أو من الأقارب بحكم المصاهره

*. تعد هذه الجريمة من الجرائم المخله بسير العداله


*. تتطبق أحكام هذه الماده عندما يكون المتهم ملزما قانونا بالاخبار عن أمور معلومه بالكيفيه التي حددها القانون وبالوقت المحدد . فمنتع عن الأخبار

... من قرارات محكمة التمييز عن جرائم الماده 247 عقوبات


أما المتهمه س زوجة المتهم ص الذي كان يعمل ضمن عصابة خطف وتسليب . فانها تعلم بعملية الخطف ولم يثبت اشتراكها في فعل الخطف حيث أنها أنكرت التهمه المسندة إليها بفعل الخطف للمجنى عليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة إلا أن الثابت تسترها على فعل المتهمين ولم تقم بأخبار السلطات الرسمية بالحادث مما يجعل فعلها ينطبق وأحكام الماده 247 عقوبات ولما تقدم واستنادا لنص المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني لفعل المتهمه وجعله وفق الماده أعلاه بدلا من الماده 421 /ج عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 . وقرر إدانتها بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات وابدال مذكرة حكمها والاشعار إلى دائرة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق عملا بأحكام المادتين 259/ا_1 اصول المحاكمات الجزائية و 260 من قانون اصول المحاكمات

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

.. من أمثلة الجريمة أعلاه أيضا 

* عندما يتوفى أحد ذوي المتهم س كأن يكون والده فإن الواجب القانوني عليه هو نقل الجثه إلى المستشفى ليتم بعدها الكشف على الجثه من قبل الطبيب المختص وتنظيم شهادة وفاة للمتوفي . إلا أن المتهم س وخلافا للقانون وبغض النظر عن أي سبب يقوم بدفن جثة المتوفي دون نقل الجثة الى المستشفى ودون تنظيم شهاده وفاة له وتاشير الوفاة في سجلات الوفيات في الرعاية الصحية ودائرة الأحوال المدنية . وتبدأ الحاجه الماسه للمتهم أعلاه لشهادة الوفاة عند مراجعة محكمة الاحوال الشخصيه لغرض تنظيم القسام الشرعي للمتوفي أو عند احتياجه لما يثبت وفاة والده رسميا لأي سبب . فما هو الحل لهذه المسأله ؟

... الحل القانوني هو مراجعة محكمة الاحوال الشخصيه المختصه وتقديم طلب الحصول على حجة وفاة للمتوفي . . ولكون عدم الاخبار عن حالة الوفاة من قبل مقدم طلب حجة الوفاة هي جريمة عندها يقوم قاضي محكمة الاحوال الشخصيه بإحالة المتهم س مقدم طلب حجة الوفاة وفق الماده 247 عقوبات إلى قاضي محكمه التحقيق المختصه . بعدها يتم تهميش كتاب إحالة المتهم س من قبل قاضي التحقيق ويحيل المتهم بكتاب رسمي إلى مركز الشرطه المختص ليتم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا ويسير بمطالعه من قبل ضابط التحقيق إلى محكمه التحقيق ويتم تدوين اوقوال المتهم قضائيا من قبل المحقق القضائي ويسير إلى قاضي التحقيق لتصديق أقواله واتخاذ القرار التالي

1. دونت أقوال المتهم س قضائيا من قبلي وربطت الافاده 
2. تربط صوره قيد المتهم 
3. يحضر شهود حادث الوفاة 
44. للجواز القانوني قررت اخلاء سبيل المتهم مقابل كفاله ماليه قدرها...... على أن يكون الكفيل من أهالي المنطقه 
55. اطلاع الادعاء العام

وبعد إكمال الفقرات أعلاه يصدر قاضي التحقيق قرارا بإحالة المتهم س إلى محكمة الجنح . بتفريق الأوراق وتقديمها للاحاله. وتزويد المتهم بكتاب رسمي من قلم التحقيق معنون الى محكمة الاحوال الشخصيه لاعلامهم بأن التحقيق الاصولي تم مع المتهم س وأحيل إلى محكمه الجنح

... عندها يعود المتهم المكفل س إلى محكمة الاحوال الشخصيه ومعه الكتاب الرسمي أعلاه ليتم إكمال اجرارات حصوله على حجة الوفاة .

*. الماده أعلاه مشموله بأحكام قانون العفو العام رقم 27 بشرط وقوع الحادث قبل 25/8/2016

*. جائت عقوبة الجريمه بالحبس بصورة مطلقه وهذا يعني أن لمحكمة الجنح سلطه تقديرية بمدة الحبس من 24 ساعه الى 5 سنوات حسب خطورة الجريمه أو بالغرامه

*. يمكن إيقاف تنفيذ العقوبه في الجريمة أعلاه

... من أمثلة جرائم الماده أعلاه أيضا عدم أخبار شعبة البيانات في المستشفى المختصه عن حالة ولادة طفل وعدم تنظيم بيان ولادة له وبالتالي عدم حصول الطفل على هوية أحوال مدنيه وتاشير ولادته في دائرة الاحوال المختصة. ليتم بعدها مراجعة المتهم والد الطفل إلى محكمة الاحوال الشخصيه لتنظيم حجة ولاده له عندها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما في المثال أعلاه

*. تطبق أحكام الماده 247 بحق كل مكلف بخدمة عامة من واجبه البحث عن الجرائم وضبطها (ك ضابط مركز الشرطه ). فاهمل أخبار الجهات المختصه عن جريمة علم بها . ما لم تكن الجريمة من جرائم الحق الشخصي الواردة في الماده 3 الاصوليه . أو كان المتهم في الجريمة زوجا لهذا المكلف أو من خواته أو إخوانه أو من أقاربه بالمصاهره.

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي. راجع صفحة يوميات محقق قضائي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع