القائمة الرئيسية

الصفحات

أثرعريضة الدعوى على اجراءات المرافعة وقرار الحكم في الدعوى

أثرعريضة الدعوى على اجراءات المرافعة وقرار الحكم في الدعوى

أثرعريضة الدعوى على اجراءات المرافعة وقرار الحكم في الدعوى
أثرعريضة الدعوى على اجراءات المرافعة وقرار الحكم في الدعوى

أ- أثر عريضة الدعوى على اجراءات المرافعة:-

تبدأ المرافعة بسرد ما جاء في عريضة الدعوى و تستشف المحكمة منها أي خطأ أو نقص في البيانات فإذا وجدت يُطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة وفقاً للمادة من قانون المرافعات المدنية ، فإذا تم اصلاحه تسير المحكمة في مواجهة ما جاء بالعريضة و طلبات المدعي للمدعى عليه ، اما اذا لم يصلح المدعي الخطأ أو النقص خلال الفترة الممنوحة له ، فتقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى.


و للمدعي ان يطلب ابطال عريضة دعواه خلال اجراءات المرافعة متى شاء إلا اذا كانت الدعوى قد وصلت فيها المرافعة الى المرحلة التي تكون مهيئة للحكم فيها أو إذا دفع المدعى عليه الدعوى بدفع يؤدي الى ردها، و إذا صدر قرار المحكمة بابطال عريضة الدعوى تعتبر العريضة بحكم العدم كأن لم تكن ، و إذا تبين للمحكمة بأن هناك عدة طلبات لا اشتراك و لا ارتباط بينهم يطلب من المدعي حصر دعواه بإحدى الطلبات و إذا رفض ذلك تحكم المحكمة برد الدعوى.

و كل ما يجري في المرافعة من الدفوعات و اللوائح و الاجراءات التي يقوم بها المحكمة تكون ضمن موضوع عريضة الدعوى فليس للمحكمة الخروج عن موضوع العريضة أو البحث في مواضيع لم تتطرق اليه المدعي في عريضته أو لم يطلبه ، لأن مناط الدعوى هو عريضتها ، و الدعوى ابتداءاً لحين صدور الحكم فيها تتحدد بعريضتها ، و يجب ان تكون عريضة الدعوى موافقة لنصوص الوثائق المتخذة اساساً للدعوى ، و على المدعي بيان ما يؤيد به دعواه من الناحية المادية ، فإذا كانت الدعوى تستند الى عقد وجب على المدعي ان يبين في عريضة الدعوى حيازته للمحرر الكتابي الذي يثبت به التزام خصمه. لأن المشرع العراقي اخذ بنظام تقييد الأدلة ، أي تحديد طرق الإثبات .

و ان رفع الدعوى الى المحكمة من قبل المدعي تنتقل به حالة النزاع الشخصي المجرد بين المدعي والمدعى عليه الى حالة الخصومة القضائية الرسمية فلابد للمحكمة ان تصدر قراراً فاصلاً فيها ، إما برد الدعوى أو ابطال عريضتها أو الحكم وفق ما طلبه المدعي .


ب- أثر عريضة الدعوى على قرار الحكم في الدعوى :-

ان الحكم القضائي اجراء من الاجراءات التي يلزم ان تنتهي به الدعوى كسياق عام ، فهو غاية الدعوى و هدفها الرئيسي ، و من خلال الحكم يجيب القاضي على السؤال الذي طرح عليه من قبل الخصم و هو لمن يعود الحق في الدعوى؟

فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة وفقاً لقواعد قانون المرافعات و الذي يتم بمقتضاه حسم النزاع المعروض على المحكمة

و المحكمة لا تصدر الحكم الا بعد ان ينتهي الخصوم في الدعوى في تقديم كل ما لديهم من محررات تخص النزاع موضوع الدعوى و يُدلوا بأقوالهم كافة و تنتهي هي من تحقيقاتها و اتخاذ الاجراءات المرسومة في القانون .


فإن مهمة المحكمة التي أصدرت الحكم هي بيان من هو صاحب الحق المتنازع فيه
فيتبين مما سبق بأن المحكمة و عند إصدارها للحكم تقتصر فقط في موضوع الدعوى أي ما طلب المدعي في عريضة الدعوى وليس للمحكمة ان تحكم بما لم يطلبه المدعي في عريضة دعواه


فإن المدعي عندما يرفع دعواه بواسطة عريضتها ، لابد ان يذكر فيها الحق الذي يطلبه و يعرضه على المحكمة لكي تصدر حكماً تقرر فيه بأن الحق المتنازع فيه يعود له ، و المحكمة عند الدخول في اساس الدعوى و المرافعة فيها و لحين إكمال جميع الاجراءات تبحث و تتحقق عن ذلك الحق المدعى به في عريضة الدعوى ، و تتقيد بمضمون موضوع عريضة الدعوى ، و تصدر حكمهاً فيها بناءاً على ما جرى في المرافعة امامها من وقائع و ما دار بشأنها من مناقشات و ما تم تقديمه من دفوعات.....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع