القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن محل الحق في الحقوق العينية

بحث عن محل الحق في الحقوق العينية
بحث عن محل الحق في الحقوق العينية

محل الحق في الحقوق العينية قد يكون شيئا ماديا كالأرض والبناء، وقد يكون شيئا غير مادي (معنوي) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى أشياء مادية وأشياء معنوية.

أولا- مفهوم الأشياء

كما أن للحق صاحبا، هو الشخص، فإن له محلا، ومحل الحق إما أن يكون شيئا أو عملا، والشيء قد يكون ماديا كالأرض والبناء والحيوان أو معنويا كأفكار المؤلفين.

والمال في عرف القانون هو الحق ذي القيمة المالية أيا كان ذلك الحق عينيا أو شخصيا، وأيا كان محله شيئا أو عملا، وقد ميز القانون بين الأشياء والأموال فأورد تقسيمات كل منها بادئا بالأشياء .

ولا يعني أن محل الحق قد يكون شيئا أن كل الأشياء تصلح أن تكون محلا للحق، بل إن بعضها يخرج عن التعامل بطبيعته (وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالماء والهواء) ، وبعضها يخرج بحكم القانون ( وهي الأشياء التي يحظر القانون التعامل فيها كالمخدرات) .

وتشمل الأشياء كل ما له وجود مادي محسوس من جهة، عدا الإنسان الذي يعد شخصا لا شيئا، كما تشمل أيضا بعض الأمور الاعتبارية التي لا تدخل تحت الحس المادي، ولكن لها وجودا قائما بذاته يجعلها محلا للحقوق الأدبية أو الاعتبارية التي تقع عليها. أما الأموال فهي الحقوق ذات القيمة المالية، سواء أكانت حقوقا شخصية أم

عينية أم معنوية, وسواءا أكانت واقعة على الأشياء أم الأعمال.

ثانيا- الفرق بين المال والشيء:

يتجلى الفرق بين المال والشيء في أن المال هو كل حق له قيمة مالية يمكن تقديرها بمبلغ من النقود عينيا كان هذا الحق أم شخصيا أم معنويا، أما الشيء الذي ترد عليه طائفة من الحقوق المالية فهو محل الحق المالي, ولذلك يتعين عدم الخلط بين الشيء والمال، إذ كثيرا ما يطلق لفظ المال على الشيء ، وفي هذا خلط بين الشيء ومحله ، فإذا قام على الشيء حق كان هناك مال، وإذا لم يقم على الشيء حق لشخص ما، بأن كان شيئا مباحا، فليس هناك مال وإنما شيء فحسب عنصر ايجابيا في ذمة الشخص سواء أكانت حقوقا شخصية أم عينية.

أما الحقوق غير المالية ، فتشمل ماعدا ذلك من أنواع الحقوق ، وهي الحقوق السياسية والحقوق العامة وحقوق الأسرة، وتشترك جميعها في أنها ليست لها قيمة مالية، ولا تحسب في ذمة الشخص المالية ، وبالتالي لا يجوز التعامل فيها، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها ولا تسري في شانها أحكام التقادم، خلافا للحقوق المالية إذ يجوز فيها كل ما سبق.

ثالثا- تقسيم الأشياء والأموال

1- تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات:

تقسم الأشياء من حيث ثباتها وعدم ثباتها إلى عقارات ومنقولات. فالمناط في اعتبار الشيء عقارا أن يكون ثابتا مستقرا لا يمكن نقله من مكانه دون تلف ، ومقتضى ذلك أن لا تكون للشيء هذه الصفة إذا أمكن نقله من دون تلف ، كالأكشاك الخشبية غير المثبتة في الأرض، وخيام البدو، أما المباني التي لا يمكن نقلها من دون تلف فتعد ثابتة مستقرة بحيزها حتى ولو كانت قد أعدت لتبقى مدة قصيرة ، ومن ناحية أخرى فإن الشيء يفقد صفته

العقارية متى فقد ثباته واستقراره في الأرض بفصله عنها ، إذ حينئذ يصبح له كيان مستقل غير ثابت فيعد منقولا كأنقاض البناء ، والمعادن التي تستخرج من الأرض والأحجار التي تقطع منها، أما المنقول فهو كل مالا يعد عقارا .

و يمكن تقسيم العقارات إلى عقارات بطبيعتها وإلى عقارات بالتخصيص:

أ- العقارات بطبيعتها: وهي كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه من دون تلف. وتشمل العقارات بطبيعتها الأراضي وما يتصل بها من نباتات وأبنية، وما تتضمنه من مناجم ومقالع. فالأراضي تعد عقارات بطبيعتها، وهي العقارات الأساسية التي تتوافر فيها صفة الثبات والاستقرار سواء أكانت قائمة في باطن الأرض أو على سطحها .

وتعد النباتات عقارات بطبيعتها أيا كان نوعها ومهما كانت قيمتها إذا كانت متصلة بالأرض، وكانت جذورها ممتدة في الأرض، أما إذا كانت هذه النباتات لا تتصل بالأرض مباشرة، وإنما هي موضوعة في أوعية فلا تعد عقارات بطبيعتها، بل تعد أشياء منقولة ، وإذا قطعت النباتات أصبحت منقولات.

وتعد عقارات بطبيعتها كذلك الأبنية المتصلة بالأرض اتصال قرار، إذ ينطبق عليها ما ينطبق على النباتات، فهي تعد من العقارات بطبيعتها ما دامت متصلة بالأرض سواء أقيمت على سطح الأرض كالدور والمخازن والمعامل، أو في باطن الأرض كالآبار والأنفاق وسواء أكانت هذه الأبنية دائمة أم مؤقتة ، وكذلك يعد عقارا بطبيعته كل جزء من الأجزاء التي لا يتم بها البناء ولو كان من الأجزاء التي يمكن فصلها عن البناء كالنوافذ والأبواب وغيرها من الأشياء.

ولا تعد عقارات بطبيعتها الإنشاءات الخفيفة التي لا تتصل بالأرض اتصالا متينا، ولا تقوم على دعائم منه: كالخيام، والأكواخ التي تقام في الساحات العامة.

ب- العقارات بالتخصيص: العقار بالتخصيص هو شيء منقول بطبيعته، ولكن مالكه ألحقه بعقار له بأن خصصه لخدمة عقار أو استغلاله ، فأصبح تابعا لهذا العقار فعده القانون عقارا حكما لا حقيقة ، وغرض المشرع من هذا الافتراض القانوني الذي يخالف الحقيقة ،هو أن تسري أحكام العقار على المنقول الذي رصد لخدمته أو استغلاله، فلا ينفصل المنقول عن العقار رغم إرادة المالك، بل يرتبط مصيره بمصير العقار، وبذلك لا يتعطل الانتفاع بالعقار، إذ تقتضي المصلحة العامة ضمان استغلال العقارات على أكمل وجه. ويشترط لثبوت صفة العقار بالتخصيص للمنقول أن يكون هذا المنقول قد وضعه صاحبه في عقار يملكه، وأن يرصده على خدمة هذا العقار أو استغلاله، كما ينبغي أن يكون هذا التخصيص ضروريا لخدمة هذا العقار أو استغلاله.

2: الأشياء المنقولة

لم يعرف القانون المدني الأشياء المنقولة، واكتفى بتعريف العقار إذ عد كل ما لا يعد عقارا فهو شيء منقول, وتقسم المنقولات إلى منقولات بطبيعتها، ومنقولات من حيث المآل، ومنقولات معنوية ونعرض لهذه التقسيمات وفق الآتي:

- المنقولات بطبيعتها: هي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر من دون تلف، سواء أكانت قادرة على الانتقال بقوتها الذاتية كالحيوانات أو بقوة خارجية كالجمادات. وتشمل جميع الأشياء المادية التي لا تعد عقارات

بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص، ويعد الغاز والكهرباء ونحوهما من الطاقات منقولات بطبيعتها.

- المنقولات من حيث المآل: وهي عبارة عن أشياء ثابتة أو عقارات بطبيعتها، وقد أطلق عليها صفة الأشياء المنقولة بالنظر إلى ما ستؤول إليه. فإذا بيع شيء من الثمار بقصد جنيها، أو إذا بيع بناء لكي يهدم ويستفاد

منه كأنقاض فهذه الأشياء تعد منقولات من حيث المآل وفقا لاتفاق المتعاقدين بالنظر إلى أنها ستنفصل عن الأرض ، وحين تنفصل عن الأرض فعلا تعد منقولات بطبيعتها أما قبل ذلك فهي منقولات من حيث المآل.

والغرض من هذا الافتراض القانوني هو إخضاع هذه الأشياء لحكم المنقول لا لحكم العقار،سواء فيما يتعلق بالتنفيذ أو التصرف ، وذلك بغية تيسير الإجراءات التي تتخذ في حالة التنفيذ ، وتخفيفا للقيود التي تراعى عند التصرف ، إذ إن هذه الإجراءات والقيود تكون بالنسبة للعقار أكثر تعقيدا وأشد وطأة منها فيما يتعلق بالمنقول.

- المنقولات المعنوية: هي الأشياء غير المادية التي لا تقع تحت الحس, كالأفكار والابتكارات والمخترعات، وهذه المنقولات لا تدخل بحسب طبيعتها في المنقولات، ولا في العقارات. وقد عد المشرع هذه الأشياء من قبيل المنقولات، لأن كل ما لا يدخل في التعريف الذي أعطاه للعقار فهو منقول، ولما كان تعريف العقار لا ينطبق على الأشياء غير المادية فلم يبق سوى عد هذه الأشياء منقولات معنوية أو غير مادية.

3- أهمية التفريق بين العقار والمنقول

• في نطاق القانون المدني:

تكتسب الحقوق العينية العقارية أو تنتقل من شخص إلى آخر بتسجيلها في السجل العقاري، أما الحقوق المنقولة فلا تخضع لشرط التسجيل، وعلى هذا فإن مشتري المنقول مثلا يصبح مالكا له بمجرد انعقاد عقد البيع، ولكن ملكية العقار لا تنتقل للمشتري إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

- إن مجرد حيازة المنقول بسبب صحيح وبحسن نية تكسب الحائز ملكية المنقول باستثناء حالتي الضياع والسرقة، بخلاف الحال في العقار، فإن حيازته ولو كانت مقترنة بحسن نية لا تؤدي إلى اكتساب ملكيته.

- يمكن وقف العقارات الملك، أما الأشياء المنقولة فلا يصح وقفها إلا في حالات محددة.

- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

- بعض الحقوق العينية لا يمكن أن ترد إلا على العقار من دون المنقول.

• في نطاق قانون أصول المحاكمات المدنية :

- يختلف الاختصاص المكاني للمحاكم بحسب ما إذا كانت الدعوى عقارية أو منقولة. فالدعاوى المتعلقة بعقار يتعين رفعها أمام المحكمة التي يوجد العقار في دائرتها، أما الدعاوى المتعلقة بالأموال المنقولة فيتعين رفعها أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه.

- إن دعاوى الحيازة لا تكون إلا في حيازة العقار من دون المنقول ( وهي الدعاوى التي تعطي الحائز الحق في طلب منع التعرض، أو استرداد الحيازة، أو وقف الأعمال الجديدة).

- يتم حجز العقار بوضع إشارة الحجز على صحيفته في السجل العقاري، أما حجز المنقول فيكون بوضع اليد عليه وتسليمه إلى حارس مكلف بحفظه.

• في نطاق القانون الدولي الخاص:

- يسري قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار، أما العقود الأخرى فيسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا.

- إن القيود التي تحد من تملك الأجانب تقتصر عادة على العقارات من دون المنقولات.

3- الأشياء القابلة للتعامل والأشياء الخارجة عن التعامل:

الأشياء إما أن تكون قابلة للتعامل أو خارجة عن التعامل. والأشياء الخارجة عن التعامل إما أن تكون خارجة عنه بطبيعتها أو أن تكون خارجة عنه بحكم القانون. والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها مثل الهواء. أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية، وهذه الأشياء لا يمكن الاستئثار بحيازتها، كالمخدرات والمواد المتفجرة. أما الأشياء القابلة للتعامل فهي الأشياء التي يستطيع الشخص الاستئثاربحيازتها ولم يمنع القانون التعامل بها.

4- الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة له( الاستعمالية):

الأشياء القابلة للاستهلاك هي الأشياء التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، أما الأشياء الاستعمالية فهي عكس ذلك. فالأشياء الاستهلاكية تختلف عن الأشياء الاستعمالية في أنها تستهلك منذ الاستعمال الأول كالوقود والنقود، ولا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها، يستوي في ذلك أن يكون استهلاكا ماديا فعليا يؤدي إلى زوال الشيء وفنائه، أو قانونيا اعتباريا يؤدي إلى إنفاق الشيء والتخلي عنه، فالطعام يستهلك استهلاكا ماديا بتناوله ، أما النقود فتستهلك استهلاكا قانونيا بإنفاقها، بينما الأشياء غير القابلة للاستهلاك يمكن أن يتكرر استعما لها أكثر من مرة.

وللتفرقة بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة له أهمية تبدو في بعض الحقوق التي تخول استعمال الشيء، كحق الانتفاع ، وحق الاستعمال فهما يقعان على الأشياء غير القابلة للاستهلاك الاستعمالية من دون الاستهلاكية.

وكذلك الشأن بالنسبة لعقد العارية، وعقد الإيجار، فهي عقود لا ترد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال كالتزام المستعير بإعادة الشيء المعار.

5- الأشياء المثلية والأشياء القيمية:

تقسم الأشياء بحسب العلاقة القائمة بين مفرداتها إلى، الأشياء المثلية والأشياء القيمية. فالأشياء المثلية هي الأشياء التي يوجد لها نظير من أبناء جنسها يماثلها ولا تتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به ، ولذا فإن بعضها يقوم مقام بعض في الوفاء، يجري العرف على التعامل في الأشياء المثلية بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن، أما الأشياء القيمية فهي ما عدا ذلك.

ويقوم التفريق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية على أساس التماثل بين أفراد النوع الواحد أو عدم التماثل. فإذا كان هناك تشابه أو تماثل عدت هذه الأشياء مثلية أما إذا لم يتوافر هذا الشرط عدت الأشياء قيمية.

والأشياء المثلية يمكن أن تعد قيمية عند التعاقد عليها، كما أن الأشياء القيمية يمكن أن تعد مثلية وبذلك تنقلب الأشياء من نوع إلى آخر وفقا لقصد المتعاقدين. فالكتب التي من طبعة واحدة هي أشياء مثلية بطبيعتها إلا أن قصد المتعاقدين إذا انصرف إلى إعارة كتاب منها للإطلاع عليه ورده بذاته غدا هذا الكتاب شيئا قيميا. والأشياء المثلية هي على الأغلب أشياء استهلاكية ، أما الأشياء القيمية فهي على الغالب أيضا أشياء استعمالية، ولتقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية آثار عديدة نذكر منها:

- الالتزام الذي يكون محله شيئا مثليا يستطيع المدين أن يبرئ ذمته منه بإيفاء الدائن أي شيء آخر مماثل له في النوع والمقدار، أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا فلا تبرأ ذمة المدين منه إلا بإيفاء الدائن هذا الشيء بذاته.

- لا ترد الحقوق العينية إلا على الأشياء القيمية أو المعينة بالذات ، بينما يمكن أن يكون محل الحقوق الشخصية شيئا قيميا أو مثليا.

- يتم انتقال الملكية بمجرد العقد إذا كان الشيء قيميا أو معينا بالذات، أما إذا كان الشيء مثليا فلا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه.

6- الأشياء المادية والأشياء المعنوية:

الأشياء المعنوية هي الأشياء التي لا تدخل تحت الحس المادي كالأفكار والمخترعات وتعد كلها أشياء منقولة بينما تقسم الأشياء المادية إلى أشياء منقولة وأشياء عقارية. وتبدو أهمية التقسيم بينهما في أن الأشياء المادية فقط هي التي يمكن أن ترد عليها الحيازة، كما أنها يمكن كذلك أن تكون محلا للحق العيني بصفة أساسية.- محل الحق العيني
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع