القائمة الرئيسية

الصفحات

مبدأ قضائي هام في لزوم مالايلزم

في لزوم مالايلزم: 

مبدأ قضائي هام في لزوم مالايلزم
مبدأ قضائي هام في لزوم مالايلزم

تبليغ ملخص عن طلبات الخصوم لشخص تتحقق العدالة بعلمه بها جرى النص على هذا الإجراء بأحكام المادة(١٥٤)من قانون أصول المحاكمات الذي يقضي بمايلي: 

(يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف عن طلبات الخصوم في الدعوى،إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها)٠ 

نحن نرى أن ماذهب إليه النص من تبليغ شخص ما،ملخص عن مضمون طلبات أطراف دعوى ما،وفقا لما تقدره المحكمة من وجود مصلحة للعدالة أولإظهار الحقيقة،هو غير مجد،إذ أن القانون أعطى طرقا أخرى فيها ضمانات عدة غير هذا الإجراء منها أحقية المدعي في اختيار خصومه ابتداء مع تقييد المشرع له بضرورة تحقيق عاملي الصفة والمصلحة لطرفي الدعوى،وكذلك ماهو مقرر للمحكمة في سلطتها بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى بدون طلب من أحد،إضافة إلى أن هذا الحق مقرر لأي شخص يرى ضرورة تدخله بدعوى قائمة قد تمس حقوقه،وأخيرا هناك ضمان عام هو ماقررته بعض أحكام قانون أصول المحاكمات تحت باب(اعتراض الغير) حيث يحق لكل شخص أن يعترض على قرار قضائي مس حقوقه بدعوى مبتدأة يتقدم بها ضمن شروط معينة٠ 


لم نر طوال فترة ممارستنا لمهنة المحاماة أونسمع أوحصل أن قررت محكمة ما تطبيق هذا النص،لذلك فهو لزوم مالايلزم٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع