القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن جريمة القتل والاعتداء في حالة التلبس بالزنا

جريمة القتل والاعتداء في حالة التلبس بالزنا

بحث عن جريمة القتل والاعتداء في حالة التلبس بالزنا
بحث عن جريمة القتل والاعتداء في حالة التلبس بالزنا

المادة 409

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهه مستديمة . ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضد أحكام الظروف المشددة

_ أن المشرع العراقي وبنص الماده 409 اعتبر حالة تلبس الزوجه أو إحدى المحارم بالزنا أو الوجود في فراش واحد مع شريكها عذرا مخففا. ولكن لهذا العذر شروط معينه

اولا : صفة الفاعل

ان تطبيق هذا العذر يتطلب أن تكون علاقة الزوجيه أو صلة المحرمة قائمه بين الجاني والمجنى عليها وقت ارتكاب القتل أو الاعتداء . وتطبيقا لأحكام الشريعه الإسلامية تعد علاقة الزوجية قائمة أثناء فترة العده في حالة الطلاق الرجعي ويظل العذر قائما لمصلحة الزوج إلى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاق الزوجه

*. لا بد أن يكون الجاني بصفة فاعل اصلي في جريمة القتل أو الاعتداء وعليه إذا كانا بصفة شركاء فلا يستفادان من العذر. كما لو حرض الزوج شخصا آخر على قتل زوجته في حالة التلبس بالزنا وتم القتل بناءا على التحريض. في هذه الحاله يسأل الشخص عن جريمه القتل العمد بصفة فاعل ويسأل الزوج بصفة شريك في الجريمه

*. لا يستفيد من هذا العذر اي شخص آخر ساهم معهما في القتل أو الاعتداء بصفة شريك لأن هذا العذر قرره المشرع لسبب شخصي يتعلق بالزوج أو ذي الرحم

ثانيا : المفاجأة بالتلبس بالزنا .

المفاجأة تعني تعني اختلاف ببن ماكان الزوج يعتقده في شأن سلوك زوجته وما تحقق له حين شاهدها متلبسه بالزنا. والمفاجأ الحقيقه في صورتها الكامله تتحقق إذا كان الزوج واثقا من أخلاق زوجته ثم شاهدها متلبسه بالزنا

. قضت محكمه التميز بأنه " إذا فاجأ المتهم شقيقته في فراشها وقد اخفت عشيقها الذي مارس العمل الجنسي معها تحت فراشها وقتله في الحال. فتكون جريمة القتل المرتكبة معاقبا عليها بالماده 409 عقوبات وليس بالمادة 405 عقوبات

*. لا يكفي أن يخبر الجاني من قبل الغير بأنه شاهد زوجته في وضع الزنا وذلك لأن الاستفزاز الذي يبرر قيام العذر لا يتوافر إلا بشرط التلبس بالزنا. وان يسبق فعل الجاني وان يكون معاصرا له وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه " أن الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه الماده 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وان يكون معاصرا له والا اعتبر من الظروف القضائية المخففه للعقوبة طبقا للمادة 132 عقوبات

*. لا يشترط المشاهده الحقيقة اي ان يشاهد الزوج زوجته في حالة ارتكاب الفعل الجنسي بالذات. أي حال قيامها بالحماع مع شريكها وإنما يكفي مشاهدتها مع شريكها في ظروف لاتدع مجالا للشك في انها ارتكبت هذا الفعل ومثال ذلك حضور الزوج ليلا إلى المنزل ومشاهدة الزوجه بقميص النوم ووجد شخصا متخفيا تحت السرير وخالعا حذاءه ويقتضي أن يكون التلبس بالزنا مفاجأ للزوج أو ذي الرحم المحرم وتحقق المفاجأة في حالتين

أ. إذا كان الزوج لا يتوقع على الإطلاق خيانة زوجته أو سوء أخلاق من هي من محارمه. وإذا به شاهدها مع رجل في فراش واحد أو يمارسان الفعل الجنسي معا

ب. إذا ساورت الزوج شكوك حول سلوك زوجته أو إحدى محارمه. ففكر بهدوء ثم أصر على قتلها إذا تحققت له خيانتها فراقبها وضبطها متلبسه فقتلها

*. بناءا على ما تقدم إذا كان الزوج على يقين من خيانة زوجته أو سوء أخلاق أحد محارمه وأصر على قتلها حين شاهدها متلبسه بالزنا. وقتلها فعلا فلا يستفيد من العذر إذا لم يفاجأ بشيء. فما كان يعتقده هو ما تحقق له . بل كان مدفوعا برغبة الانتقام

*. ان سبق الإصرار على القتل ينفي عذر التخفيف بسبب انتفاء عنصر المفاجأة. ومن تطبيقات محكمة التمييز انها قضت " بأنه لا تخفف عقوبة القتل غسلا للعار لدرجة كبيره ما دام المدان يعلم بسوء سلوك أمه قبل قتلها بمدة طويله

*. إذا حصل القتل بدون المفاجأة وإنما كان بباعث غسل العار أو بالاستناد إلى الاعتقاد أو الشك بسوء سلوك المجنى عليها فإن ذلك يعد من قبيل الظروف القضائية المخففه والتي يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع وبمقتضاها تحكم بالعقوبه استنادا إلى المادة 132 عقوبات وهذا ما أكدته محكمة التمييز في عدد من قراراتها ومنها

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

. يعتبر ظرفا قضائيا مخففا الشك الحاصل لدى المتهم بوجود علاقة غرامية لزوجته مع المجنى عليه لمشاهدته لها معه 
. يعتبر ظرفا قضائيا مخففا قتل الابن لوالدته لسوء سلوكها 
. يعتبر ظرفا قضائيا مخففا قتل المتهم للمجنى عليها لظهور ها حاملا سفاحا 
. يعتبر ظرفا قضائيا مخففا قتل المتهم للمجنى عليه عند مشاهدته خارجا من دراه في الصباح الباكر معتقدا بوجود علاقة غير شريفه مع زوجته. ولا يعتبر القتل غسلا للعار ولا تتطبق الأعذار القانونية المخففه 
. يعتبر ظرفا قضائيا مخففا قيام المتهم بقتل المجنى عليه الذي تحرش باخته وفق الماده 1322 عقوبات وليس عذرا قانونيا وفق الماده 130 عقوبات

*. قد تستند المحكمة إلى الباعث الشريف وبذلك تعده عذرا قانونيا مخففا استنادا إلى المادتين 128 و 130 عقوبات إذا توافرت ادله كافيه وقرائن معتبره ومقنعه تثبت للمحكمه العذر المخفف قانونا وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه " إذا ثبت أن المجنى عليها سيئة السلوك فيكون الباعث على قتلها شريفا وتخفف العقوبه بموجب المادة 130 عقوبات وقضت محكمة التمييز " بأنه يعتبر قتل المتهم لابنه عمه قد وقع بباعث شريف حسب الماده 128 عقوبات إذا كانت المجنى عليها قد هربت من دار أهلها مع عشيقها ثم تزوجت منه دون موافقة أهلها مما يجلب العار لاسرتها حسب التقاليد السائده في بيئتها

ثالثا : القتل والاعتداء الحال

يعني ذلك أن يتزامن عنصر المفاجأة بالزنا (وما يترتب علية من استفزاز وتأثير الثوره النفسيه) مع ارتكاب القتل أو الاعتداء. وهذا ما أكدته محكمة التمييز بأنه" أن الاستفزاز الخطير يجب أن يسبق فعل الجاني أو أن يكون معاصرا والا اعتبر من الظروف القضائية المخففه.

*. قد يتحقق هذا الشرط ولو وقع القتل أو الاعتداء بعد وقت استغرقه الجاني في البحث عن سلاح أو اله في غرفه مجاورة لاستعمالها في ارتكاب الجريمة . عليه إذا مضت مدة من الزمن على مشاهدة الجاني زوجته أو إحدى محارمه متلبسه بالزنا وتغاضى عن الواقعه. ثم قام بقتلها بعد مدة طويله من الزمن فإنه لا يستفيد من عذر التخفيف. وذلك أن عنصر الاستفزاز قد زال بهدوء ثورة النفس . وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه " أن الهياج النفسي لدى المتهم وذلك بمشاهدته المجنى عليه يزني بزوجته قبل 15 يوم لا يحول دون توافر ظرف سبق الإصرار طالما توافرت الفرصه فيما هو قادم عليه وأنه قد اعد لجريمته الأسباب التي اعتقد انها تسهل له ارتكابها وأنه مصمم على تسوية ما حدث بينه وبين المجنى عليه بالقتل

*. ان المشرع العراقي قد منح الشخص الذي يستفيد من هذا العذر امتيازا يتمثل في عدم جواز استعمال حق الدفاع الشرعي ضده. وهذا يعني أن من مارس الدفاع الشرعي ضد المشمولة بهذا العذر يسأل عن الجريمه التي ارتكبها سواء كانت إيذاء ام قتل ولا يعد فعله مبررا

*. ان المشرع العراقي لم يجز تطبيق أحكام الظروف المشددة المنصوص عليها في الماده 135 و 136 عقوبات على المستفيد من هذا العذر

تحياتي لكم . المحقق القضائي قيس كجان التميمي. تابع صفحه يوميات محقق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع