القائمة الرئيسية

الصفحات

مراجعة بسيطة ومهمة المادة الثالثة (٣) في قانون اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

مراجعة بسيطة ومهمة المادة الثالثة (٣):
اصول محاكمات مدنية:

مراجعة بسيطة ومهمة المادة الثالثة (٣) في اصول محاكمات مدنية الفلسطيني
مراجعة بسيطة ومهمة المادة الثالثة (٣) في اصول محاكمات مدنية الفلسطيني 

المحكمة المختصة لكل من القضايا المذكورة وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية

أ.عدي عماد اسعد


1) دعوى تصحيح اسم في سند تسجيل قطعة أرض.

محكمة البداية.

2) دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته للقانون.

محكمة العدل العليا.

3) دعوى إزالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون ألف دينار أردني.

محكمة الصلح.

4) دعوى إخلاء مأجور مع مطالبة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني.

أ) محكمة الصلح بالنسبة لدعوى إخلاء المأجور.

ب) محكمة البداية بالنسبة للمطالبة المالية.

5) دعوى منع مطالبة وإثبات ملكية غير مقدرة القيمة.

محكمة البداية.

6) دعوى تصحيح اسم في سجلات وقيود الأحوال المدنية.

محكمة الصلح.

7) دعوى عمالية للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.

حسب القيمة.

8) دعوى حق الشفعة في عقار قيمته تسعة آلاف دينار أردني.

محكمة الصلح.

9) دعوى منع معارضة غير مقدرة القيمة.

إذا كانت منع معارضة في منفعة تكون من اختصاص محكمة الصلح، أما إذا كانت منع معارضة في ملكية ولكونها غير مقدرة القيمة فتكون من اختصاص محكمة البداية.

10) دعوى تصحيح إسم في سجلات دائرة الطابو.

محكمة البداية.

11) دعوى إعتراض الغير.

المحكمة مصدرة الحكم.

12) دعوى منع معارضة.

أ) منع المعارضة في الملكية: حسب قيمة الدعوى (صلح أم بداية).

ب) منع معارضة في المنفعة: محكمة الصلح.

13) دعوى منع مطالبة.

حسب قيمة الدعوى (صلح أم بداية).

14) دعوى عمالية.

حسب قيمة الدعوى (صلح أم بداية).

155) طلب تصديق حكم محكم فرد في نزاع تجاري، علماً بأن المبلغ المحكوم فيه هو مائة ألف دينار أردني.

محكمة البداية.

16) دعوى تنفيذ حكم أجنبي قضى بإلزام المحكوم عليه بمبلغ خمسة آلاف دينار أردني.

محكمة البداية.

17) دعوى استرداد العارية.

محكمة الصلح.

18) دعوى مطالبة بحقوق عمالية قيمتها ثلاثة عشر ألف دينار أردني.

محكمة البداية.

19) دعوى طلب تملك حصص في أموال غير منقولة بالأولوية قيمتها تسعة آلاف دينار أردني.

محكمة الصلح.

20) دعوى قسمة أموال غير منقولة مشتركة قيمتها المقدرة مائة ألف دينار أردني.

محكمة الصلح.

21) دعوى تصحيح اسم في شهادة ميلاد.

محكمة الصلح.

22) الاعتراض على جداول الحقوق الناتجة عن أعمال تسوية الأراضي.

محكمة تسوية الأراضي.

23) الطعن في قرار شطب علامة تجارية صادر عن مسجل العلامات التجارية.

محكمة العدل العليا.

24) الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بشطب محام مزاول من سجل المحامين المزاولين.

محكمة العدل العليا.

25) الطعن في عدم دستورية قانون.

المحكمة الدستورية العليا.

26) دعوى تصفية شركة مساهمة خصوصية تصفية إجبارية.

محكمة البداية.

277) دعوى تقدير التعويض الواجب دفعه مقابل أرض تم استملاكها عملاً بأحكام قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953م.

محكمة البداية.

28) دعوى تصحيح اسم في سجلات دائرة الأراضي.

محكمة البداية.


اصول المحاكمات المدنية:

الطلبات والدفوع

الطلبات وهي الطلبات التي يقذمها المدعي ليثبت ادعائه والمدعى عليه ليدفع ادعائه

الدفوع وهي الدفوع التي يقدمها المدعى عليه لنفي ادعاء اخصمه ويتفادى الحكم لخصمه بما يدعيه.

الطلبات تقسم الى قسمين

١-طلبات اصلية وهي الطلبات التي تفتتح بموجبها دعوى جديدة اي تنشئ

طلبات غارضة او طارئة وهي التي تقدم اثناء نظر الدعوى

وعليه ما يهمنا هنا الطلبات العارضة

نبدأ بطلبات المدعي العارضة(الطلبات الاضافية)

وهي

١-ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى او تعديل موضوعها لمواجة ظروف طرات او تبينت بعد اقامتها

٢-ما يكون مكملاً للائحة الدعوى او مترتبا عليها او متصلا بها اتصالا لا يقبل التجزئة

٣-طلب امر اجراء تحفظي او وقتي

٤-ما تقبل المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالدعوى (قاعدة عامة) وليست حصرية جائت على سبيل المثال

وهي ان تنظر المحكمة للطلبات العارضة على اساس الارتباط ويجوز لها رفضها حسب قناعتها

الطلبات العارضة الاضافية الخاصة التي يقدمها المدعي:

١-طلب تصحيح في لائحة الدعوى او تعديل موضوع لائحة الدعوى لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى.

٢-الطلبات التي يقدمها المدعي وتكون مكملة للدعوى او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقب التجزأة

٣-الطلبات المستعجلة الوقتية او التحفظية.

الطلبات التي يقدمها المدعى عليه(المتقابلة):

يشترط لقبولها

١-ان تقدم من المدعى عليه نفسه

٢-ان تكون مرتبطة بموضوع الطلب الاصلي

والطلبات التي يقدمها المدعى عليه العامة والخاصة:

١-العامة وهي القاعدة العامة الارتباط

٢-الخاصة(المقابلة)

١-المقاصة القضائية شروطها وحالات عدم اخذ القاضي بها

٢-طلب الحكم للمدعى عليه بالتعويضات الناتجة عن اجراءات التقاضي

٣-اي طلب يكون متصلاً بلائحة الدعوى اتصلاً لا يقبله تجزئة مثل طلب المدعي العارض الاضافي بالتعويض عن حادث وطلب المقابل للمدعى عليه بالتعويض عن الحادث ذاته

الدفوع

١-دفوع تتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع بها في اي مرحلة من مراحل الدعوى ويجوز للقاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه ويجوز للنيابة العامة ان تتمسك بها بالدعوى لو كانت طرفاً منضماً وهي لا تتعلق بالخصوم وهي دفوع شكلية من النظام العام

١-الدفع بعدم الاختصاص الولائي الوظيفي

٢-الدفع بعدم الاختصاص القيمي والنوعي

٣-سبق الفصل في الدعوى.

الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام:

١-دفوع شكلية

وهي الدفوع الاجرائية التي يجب ان تدفع مرة واحدة قبل الدخول في اساس الدعوى ودفعة واحدة وهي

١-الدفع بعدم الاختصاص المكاني

٢-الدفع بالبطلان

٣-الدفع بالاحالة للارتباط او لقيام ذات النزاع امامها

٤-الدفع الوحيد الشكلي الذي يجوز اثارته بعد الدخول بالموضوع هو سقوط الخصومة لانه اكتشف بعد الدخول بالاساس ويجب ابداء هذه الدفوع دفعة واحد مثل بطلان التبليغ وبطلان العقد وعدم اختصاص مكاني لمحكمة مثلاً

الدفوع الموضوعية:

كلها لا تتعلق بالنظام العام ويجب الدفع بها دفعة واحدة قبل الدخول بالاساس مثل سداد جزء من الدين مثلا

والدفع بعدم قبول الدعوى: عدى الجهالة والتناقض فهما دفعين يجوز اثارتهما في اي مرحلة من مراحل الدعوى لتعلقهما بالنظام العام.

الاحالة

وهي احالة الدعوى من محكمة مرفوعة اليها ابتداء الى محكمة اخرى .

والاحالة انواع:

١-الاحالة لعدم الاختصاص الولائي

٢-الاحالة بالاتفاق وهي احالة الاختصاص المكاني(اتفاق الخصوم لا يخالف نص القانون )

٣-الدفع بالاحالة لقيام النزاع امام محكمتين مختصتين

٤-الدفع بالاحالة لقيام ذات النزاع امام محكمتين مختصتين

٥-الدفع بالاحالة للارتباط وذلك ضمن الاختصاص ونوع المحاكم عادية واثبات المدعى عليه لقيام الارتباط

٦-الاحالة وفقاً لنص المادة ٤٠ صلح الى بداية

أ.عدي عماد أسعد عبيدات
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع