القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث مفهوم وشروط واحكام وآثار الرهن التأميني

مفهوم وشروط واحكام الرهن التأميني

بحث ودراسة مفهوم وشروط واحكام الرهن التأميني
بحث ودراسة مفهوم وشروط واحكام الرهن التأميني

بقلم المحامية نورا الطائي / العراق 

اولا : ماهو الرهن: ان الرهن هو عقد بين المدين ( الراهن ) والدائن ( المرتهن) 
والراهن يكون عاده هو المدين وان جاز ان يكون غير المدين فيسمى كفيلا عينيا.


اما الرهن التأميني : فهو عقد به يكسب الدائن (المرتهن) على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبه في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون .

إذن من الجدير بالذكر ان موضوع الرهن التأميني 

هو حقا عينيا على عقار.

س/ كيف ينشأ الرهن التأميني؟؟

ج/ يلزم لانعقاد الرهن التأميني وصحته توافر أركان موضوعيه:

  • ١- الرضا :اي وجود ارادتين متوافقتين متطابقتين من طرفي العقد وهما الراهن والمرتهن.
  • ٢- المال المرهون: فيجب ان يكون مالا عقاريا مما يصح التعامل فيه ويجوز بيعه . 
ايضا يجب ان يكون المال المرهون معينا ومعنى ان يكون معينا اي ان يكون العقار مخصصا وذلك عن طريق تقديم طلب يتضمن البيانات التاليه : طبيعه العقار ونوعه ورقمه وأوصافه ومساحته والغرض من تخصيص الرهن هو حمايه الراهن حيث ان ذكر العقارات التي يشملها الرهن يدفع الراهن الى التروي . وحمايه من يتعاملون مع الراهن بتمكينهم من معرفه مركز عقاراته ومقدار ما يثقل كل منها من ديون وما يتسع لتحمله بعد ذلك.ايضا يجب ان يكون الدين المضمون معينا تعيينا كافيا من حيث مصدره وتاريخه ومحله ومقداره . 
  • ٣-ان يكون مملوكا للراهن : اي يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون لان اذا لم يكن مالكا للمرهون فانه لا يستطيع إعطاء المرتهن اي حق لان فاقد الشئ لا يعطيه .
  • ٤-السبب: لا يقرر الراهن الرهن تبرعا منه للمرتهن بل لرغبته في الحصول على قرض او اجل لدينه ويشترط في الحق المضمون ان يكون موجودا او قابلا للوجود ومعينا او قابلا للتعيين ومشروعا .

يلزم لإنشاء الرهن التأميني ركن الشكليه:

اي لابد ان يسجل عقد الرهن التأميني في دائره التسجيل العقاري.

اثار الرهن التأميني:

١- اثر الرهن التأميني بالنسبة للراهن.

ا- سلطات الراهن:

لايفقد الراهن بالرهن حيازته للعقار المرهون وله حق التصرف فيه بكافه انواع التصرفات الماديه والقانونيه بشرط ان لا يضر ذلك بحقوق الدائن المرتهن لان هذه التصرفات لاتكون نافذه في حق الدائن المرتهن ولا يلحقه منها ضرر ما دام تسجيلها تاليا لتسجيل حق الرهن .
 وحريه الراهن في التصرف بالمرهون لا يقيدها الا اتفاقه مع الدائن المرتهن (شرط المنع من التصرف) اذ ان هذا الشرط يكون صحيحا اذا كان من ورائه مصلحه مشروعه وحددت له مده معقوله ولا شك ان للدائن مصلحه مشروعه في هذا الشرط.


 كما يجوز له ان يتصرف بالعقار المرهون الى اكثر من مشتري بصوره منفردة ولا يقيد من سلطته هذه وجود حق الرهن على الرغم من ان مثل هذا التصرف يضر بالمرتهن لما يترتب عليه من إرهاق للدائن عند مباشره إجراءات استيفاء دينه في مواجهه كل واحد من المشترين ، اذ ان النص على جواز تصرف الراهن نص عام ومطلق ، والمطلق يجري على إطلاقه.

اما بالنسبة لالتزامات الراهن:

١- الالتزام بالضمان 

  •  ا- ضمان التعرض الشخصي حيث يضمن الراهن كل تعرض منه يمس سلامه الرهن ويضر بحقوق المرتهن سواءا كان التعرض ماديا او قانونيا.
  • ب- ضمان التعرض القانوني الصادر من الغير :
 وبالنسبه لتعرض الغير ( وهم كل شخص غير الراهن) فان الضمان هنا يقتصر على التعرض القانوني دون المادي ويترتب على هى هذا انه لو ادعى الغير ملكيه العقار المرهون او حق انتفاع بحيث لو ثبت عليه لاصبح حجه على الدائن المرتهن فانه يتحتم على الراهن دفع هذا التعرض اما بالنسبة للتعرض المادي الصادر من الغير فان على الدائن المرتهن دفعه بنفسه دون حاجه الى تدخل الراهن .

سؤال: ماذا لو ان الراهن ( المدين) اخل بالتزامه بالضمان؟؟

الجواب : اذا اخل الراهن بالتزامه بالضمان فانه يخضع لاحكام القواعد العامه للإخلال بالالتزام:
فيكون للدائن المرتهن هنا اما ان يطالب بالتنفيذ العيني الجبري  كأن يتملك العقار المرهون اذا كان ذلك ممكنا او ان يطالب بالتعويض ، او ان يطالب بسقوط الأجل الممنوح للمدين فيطلب استيفاء الدين فورا.

وفوق كل ذلك أعطى المشرع للدائن المرتهن الحق في الاعتراض على كل ما من شأنه تعريض العقار المرهون للهلاك او التعييب او ما يجعله غير كاف لضمان الدين .
كذلك فان على الراهن ضمان الهلاك حيث نصت على ذلك الماده ١٢٩٧٧ من القانون المدني( اذا هلك العقار المرهون رهنا تأمينيا او تعيب قضاءا وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن.

 وآخر التزامات الراهن هي الالتزام بنفقات العقد :حيث تقضي الماده (١٢٨٦) من القانون المدني ( نفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك)


اثر الرهن التأميني بالنسبة للمرتهن:


الدائن المرتهن يكسب بالرهن حقا عينيا على العقار المرهون 

،(بالمناسبه هل تعلمون ماهو الحق العيني: انه سلطه تنصب مباشره على شئ معين بالذات ، لذلك يكون لصاحب الحق العيني حق تتبع الشئ محل الحق في اي يد يكون.)

المشرع العراقي في الماده ١٢٩٩٩ من القانون المدني منع الدائن من التنفيذ على أموال المدين الا اذا كان المرهون لايفي بالدين ،
اما اذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين وهو الكفيل العيني فأن الدائن المرتهن لا يكون له حق الضمان العام على أموال الكفيل العيني ( يعني لا يستطيع استيفاء دينه من جميع أموال الكفيل وإنما فقط العقار المرهون)

وفي نفس الوقت لا يجوز للكفيل العيني ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين من امواله الاخرى قبل التنفيذ على العقار المرهون .


حقوق الدائن المرتهن:


  • ١-قبل حلول اجل الدين: التربص والانتظار لحين حلول الاجل، أضافه الى المحافظة على الشئ المرهون ومنع كل ما يترتب عليه المساس به والانتقاص من قيمته . 

  • ٢- بعد حلول الأجل : اذا حل اجل الدين أمكن للدائن ان ينفذ على العقار المرهون بما له من حق رهن عليه ثم على أموال المدين الاخرى اذا كان العقار المرهون لا يفي قيمه الرهن.

ويستوفي الدائن حقه من العقار المرهون طبقا لاجراءات معينه تؤدي في نهايه المطاف الى بيع العقار بالمزايدة العلنيه وكل اتفاق على مخالفه هذه الإجراءات يعد باطلا.

ويتصل الاتفاق على مخالفه الإجراءات القانونيه للتنفيذ على المال المرهون بفكرتي ( غلق الرهن ) ( وشرط الطريق الممهد) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع