القائمة الرئيسية

الصفحات

التفويض بالطلاق للزوجه
التفويض بالطلاق للزوجه 

نص قانون الاحوال الشخصية العراق بالماده (344) على ان الطلاق رفع قيد الزواج بأيقاع من الزوج او من الزوجه ان وكلت به او فوضت او من القاضي . هناك سائل يسأل ما هو موقف الشرع الاسلامي من تفويض الزوجه بالطلاق ؟ حيث ذهب جمهور فقهاء المسلمين الى ان الزوجة سلطة تطليق نفسها مباشرة دون اللجوء للقضاء ان خولها زوجها بذلك . ولكن الاراء الفقهيه اختلفت في التسميات فمنهم من اعتبرهذا التخويل هو تمليك او توكيل او تخيير او مجموع ذلك؟ فالحنفيه قالوا للزوج ان يفوض زوجته بالطلاق اثناء العقد او بعد قيام حالة الزوجيه فللزوجه ان تشترط على زوجها اثناء انشاء العقد ان يكون الطلاق بيدها ....


 اما المالكيه فالتفويض عندهم تمليكا وتوكيلا وتخييرا حسب صيغة التفويض ... اما الشافعيه قولان الاول يشبه تفويض الزوجة بالتطليق كتفويض غيرها اما الراي الثاني يقول ان كان توكيلا لكنة يتضمن تمليك الزوجه لنفسها بلفظ الطلاق . .. اما الجعفرية قال لايجوز التطليق الا بيد الزوج والذي اخذ بقول الرسول الاعظم (صل الله عليه واله وصحبه وسلم) الطلاق بيد من اخذ الساق وقال اكثرهم بالتفويض المتمثل في التوكيل فللزوج توكيل زوجته في تطليق نفسها ويمكن ان يكون التوكيل بالامور المدنية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع