القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث المعايير القانونية في التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية

 بحث المعايير القانونية في التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية 

 بحث المعايير القانونية في التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية
 بحث المعايير القانونية في التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية 

مرة اخرى نعود لمسالة بحث المعايير القانونية في التفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية لأن التفرقة والتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري يترتب عليه أمور مهمة بل إن الحكم القضائي يبنى على هذا الأساس في قضايا عدة ..أولا ماهو القانون المدني القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض .


القنانون مدني هو اساس تعامل و التواصل بين الشعوب و تنظيم شؤونها و تسيير امنها و تثبيت و تاريخها و يبق اختلاف من حيث مصدر تشريع القانون

القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة .

والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض .

وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات يعتبر القانون المدني دعامة القانون الخاص.

والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص ، ولذلك يعرف بأنه؛ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد أيا كانت طبيعتها ، فهو الشريعة والمنهج العام الذي يجب إعمال احكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في فرع آخر من فروع القانون الخاص التي انفصلت واستقلت عنه ، كالقانون التجاري او القانون التجاري البحري او قانون العمل مثلا.

وقد كان يعني القانون المدني عند الرومان Jus civil قانون المدينة أي القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها ، وذلك بالمقابلة وتمييزا له عن قانون الشعوب Jusgentium وهو القانون الذي يحكم علاقات الرومان بالأجانب في الإمبراطورية الرومانية ، والذي اندمج بعد ذلك في القانون المدني وأصبحت قواعده تحكم أيضا علاقات الرومان فيما بينهم .

وقد ميز الرومان في العصر الوسيط بين المجموعات التي وضعها الامبراطور جستنيان في القرن السادس الميلادي وأطلقوا عليها اسم Corpus juris civilis و بين مجموعة القانون الكنسي والتي سميت باسم Corpusjuris canonici ويضم القانون المدني في معظم الدول نوعين من القواعد : القواعد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وتلك المتعلقة بتنظيم الأسرة ، والتي أصطلح على تسميتها بـ الأحوال الشخصية statut personnel ، والقواعد المتعلقة المنظمة للعلاقات المالية ، والالتزامات والحقوق العينية ، والتي اصطلح على تسميتها بـ الأحوال العينية statutreel .

المطلب الرابــــع: الإعذار.

إن تنبيه الدائن للمدين ، يعد حلول آجل الوفاء بالدين ، مع تسجيل تأخره عن الوفاء ، يعوق بلإعذار . وفي هذه الحالة و يحمله ما يترتب عن هذا التأخير ، خاصة مسؤولة عن كل ضرر ينشأ عنه مستقبلا .

والإعذار في المعاملات المدينة لابد أن يتم بورقة رسمية تعلن بواسطة أدوات القضاء . أما في المسائل التجارية فقد جرى العرف على أنه يكفي أن يتم الأعذار بخطاب عادي دون حاجة إلى أي ورقة من الأوراق القضائية . كل ذلك من أجل تحقيق السرعة التي تتميز بها المعاملات التجارية .

مهلة الوفاء ( نظرة الميسرة ) .


إذا عجز المدين يدين مدني عن الوفاء به في الميعاد ، جاز للقضاء أن ينظره إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها إلزامه، إذا استدعت حالته ذلك ، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر( المادة 210 من القانون المدني ).

أما القانون التجاري فلا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي نظرا الآن ما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية وما تقدم عليه من سرعة وثقة تقتضي من التاجر ضرورة الوفاء بدينه في الميعاد وإلا كان ذلك سببا في إثمار إفلاسه .

حوالة الحق .


تقتضي المادة 241 من القانون المدني الجزائري على أنه لا يحتج بالحوالة قبل المدين ، أو أجز بها بإعلان غير قضائي ، غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ .

أما القانون التجاري فإنه لا يشترط شيئا من ذلك ، ولهذا تجوز حوالة الحق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها بما يفيد انتقالها ، وبناء على ذلك ، يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية بمجرد تظهيرها أي التوقيع عليها ، بما يفيد تحويلها أو حتى بمجرد تسليم السند إذا كان حامله .

الافـــــــلاس.


لا يجوز شهر الإفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية ، أما إذا توقف عن دفع دين مدني ، فلا يجوز شهر إفلاسه ، وإذا أجاز القانون للدائن بدين مدني أي يطلب شهر إفلاس التاجر ، إلا أنه يجب أن يثبت أن التاجر قد توقف عن دفع دين تجاري عليه ، فإذا صدر حكم يشهر الإفلاس تلافع يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، ويدخل جميع الدائنين في الإجراءات ويعين وكيل عنهم تكون مهمته تصفية أموال المفلس وتوزيع الناتج منها بين الدائنين كل بحسب قيمة دينه ، وبذلك تتحقق المساواة بينهم .

أما المدين المادي فإنه يخضع لأحكام القانون المدني ( المادة 177 إلى 202 ) التي لا تتم بالشدة والصرامة التي يتصف بها نظام الإفلاس . فليس في المسائل المدينة حل يد المدين عن التصرف في أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين .

صفة التاجر .


التاجر هو الشخص الذي يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له ، وذلك ما نصت عليه المادة 1 من القانون التجاري ومن يصبح تاجرا ، يخضع لإلزامات التجار ، خاصة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، كما يخضع لنظام الإفلاس .

الخاتمـــة :


وخلاصة القول أن أهمية التفرقة بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية تكمن في مجال تطبيق كلا القانونين وأن في إدماجهما في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما بل أن فيه إنكار للواقع على أن استقلال القانون التجاري لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون التجاري على بعض أحكام القانون المدني اعتمادا كليا ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى اعتبار القانون المدني الأصل العام الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري.

المراجع :


  • 1. إلياس حداد، القانون التجاري (بري، بحري، جوي) (دمشق 1981).

  • 2. فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد : الطبعة الثانية 2001

  • 3.د. فوزي محمد سا مي، شرح القانون التجاري، ج1، دار الثقافة، عمان،ط 10، 2006.

منقول بتصرف للافادة ..أبوبكر محمد عبده
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع