القائمة الرئيسية

الصفحات

تثبيت شراء المدعي وبيع المدعى عليهما - ترقين إشارة الدعوى - حكم قضائي سوري


تثبيت شراء المدعي وبيع المدعى عليهما -  ترقين إشارة الدعوى - حكم قضائي سوري
تثبيت شراء المدعي وبيع المدعى عليهما -  ترقين إشارة الدعوى - حكم قضائي سوري

بــــســم الشـــعــب الــعــربي في ســـوريـة


أساس : ( ) 2017 :: قرار : ( ) 2017


الـقـاضي : حسين علي أحمد. قاضي محكمة البداية المدنية السابعة في حلب.

المساعـد : هيثم شلاش.

الــــمــــدعـي : 
المدعى عليهما :

المتدخل : وزير الأوقاف بصفته. تمثله إدارة قضايا الدولة.

الدعوى : تثبيت شراء حق استثمار.


الوقائع :

تقوم دعوى المدعي المقدمة بواسطة وكيله إلى هذه المحكمة في 9 / 8 / 2016 على إن المدعى عليها صفاء تملك تمام المقسم رقم ( 20 ) من المحضر رقم ( 90 ) من المنطقة العقارية الثانية في حلب , في مبنى الأزبكية وهو عبارة عن دكان مع سقيفة , وحسب ملكيتها في سجلات الأوقاف فقد تنازلت عنه للمدعى عليه الأول حيث دفع الهبة المقترحة واستلم العقار , ومن ثم باعه للمدعي الذي دفع له كامل الثمن عداَ ونقداَ , والذي يقدره لجهة حساب الرسم بمبلغ ( 201000 ) ل.س , ولامتناع المدعى عليهما عن إجراء الفراغة لدى الدوائر المختصة بالرغم من المطالبة المتكررة لذلك جاء يلتمس ::

أولاً : في غرفة المذاكرة.

١ ) اعتبار الدعوى بسيطة.
٢ ) وضع إشارة الدعوى.
٣٣ ) دعوة المدعى عليهما إلى المحاكمة.

ثانياً : في الجلسة العلنية.

١ ) تثبيت شراء المدعي وبيع المدعى عليهما لتمام حق الاستثمار موضوع الدعوى ونقل ملكية ذلك على اسمه في قيود وسجلات مديرية الأوقاف في حلب.
٢ ) ترقين إشارة الدعوى.
٣٣ ) تضمين المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للوكالة.

في المحاكمة والقضاء :

حضر وكيل المدعي المحامي ....... وذلك بموجب الوكالة الخاصة رقم ( 78 / 37 ) المنظمة لدى فرع نقابة محامي حلب , وذلك بتاريخ 9 / 8 / 2016 وصرف النظر عن مخاصمة المدعى عليها صفاء , وحصر الدعوى بالمدعى عليه أحمد , وكرر مآل الإدعاء والتمس الحكم وفقه , وحضر المدعى عليه بالذات ، فكلفته المحكمة للتقيد بأحكام المادة ( 105 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وفي جلسة 3 / 10 / 2016 حضر وكيل المدعى عليه المحامي ....... وذلك بموجب الوكالة القضائية الخاصة رقم ( 164 / 37 ) المنظمة لدى فرع نقابة محامي حلب , وذلك بتاريخ 29 / 9 / 2016 وأقر بصحة الدعوى جملة وتفضيلا , وفي نفس الجلسة كلفت المحكمة صاحب المصلحة لإبراز ما يشعر بأن العقار موضوع الدعوى مسجل على اسم المدعى عليه وفق الأصول القانونية.
وفي جلسة 12 / 10 / 20166 غاب وكيل المدعى عليه وأبرز وكيل المدعي صورة مصدقة عن حكم قضائي مع صورة عادية عن بيان صادر عن مديرية أوقاف حلب.
وفي نفس الجلسة حضر محامي الدولة......... وأبرز طلب تدخل جاء فيه , أن قانون الإيجار الجديد لم يجيز التنازل عن حق إيجار العقارات الممدد حكماَ , قبل استطلاع رأي المالك عن طريق بطاقة بريدية ليمارس حقه في الشراء أو تقاضي نسبة ( 10 % ) من الثمن المعروض , وإن موضوع الدعوى هو التنازل عن حق فروغ يتعلق بعقار وقفي لذلك يلتمس :

١ ) قبول طلب التدخل شكلاَ وموضوعاَ.
٢ ) تعليق الحكم بالدعوى على تطبيق الإجراءات 
التي نص عليها قانون الإيجار.
٣ ) تضمين المتدخل ضدهما بالرسوم والمصاريف
والأتعاب لصالح الخزينة العامة.

وفي جلسة 19 / 10 / 2016 قال وكيل المدعي أن لا صحة لما جاء في طلب التدخل والتمس رده , وكرر ممثل جهة الوقف , وطلب الحكم وفق طلب التدخل.
وفي جلسة 2 / 11 / 20166 كلفت المحكمة المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر الخاص بالعقار موضوع الدعوى.
وفي جلسة 23 / 11 / 20166 أبرز وكيل المدعي دفعاَ جاء فيه إن الأوقاف لديها سجلات خاصة , وإنه تم وضع إشارة الدعوى في هذه السجلات , وإن إشارة الدعوى هي لحفظ الحقوق وإعلام الغير , وإن الغاية تحققت من وضع الإشارة في سجلات الوقف , وإن الرأي الفقهي مستقر على إن توضع إشارة الدعوى المتعلقة بالمتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص , بخلاف الدعاوى المتعلقة بعناصر المتجر التي لها سجل خاص , فتوضع الإشارة في هذا السجل الخاص , وطلب الرجوع عن الإقرار الإعدادي الخاص بوضع الإشارة.
وفي جلسة 28 / 12 / 20166 كلفت المحكمة وكيل المدعي لإبراز ما يشعر بملكية المدعى عليه الحق موضوع الدعوى بوثيقة مقبولة قانوناَ.
وفي جلسة 25 / 1 / 20177 أبرز وكيل المدعي بياناَ صادراَ عن مديرية الأوقاف في حلب , وكرر كما كرر ممثل الجهة المتدخلة , حيث تم ورفع الأوراق للتدقيق , وبه كان القرار التالي ::

من حيث إن دعوى المدعي وفق ما استقرت عليه بعد صرف النظر عن المدعى عليها ...... باتت تهدف إلى تثبيت شرائه من المدعى عليه أحمد ..... لحق استثمار المقسم رقم ( 20 ) من العقار الوقفي رقم ( 90 ) من المنطقة العقارية الثانية في حلب , ونقل وتسجيل ملكية ذلك على اسمه في سجلات وقيود مديرية الأوقاف في حلب.
في حين أن طلب التدخل المقدم من وزير الأوقاف بصفته , إنما يهدف إلى مراعاة أحكام قانون الإيجار ولاسيما المادة ( 7 ) منه والتي نصت على ضرورة أن يلجأ مالك حق الإيجار إذا رغب بالتنازل عنه إلى إعلام المالك بموجب بطاقة بريدية , لكي يمارس هذا المالك حقه الذي نص عليه القانون , وذلك بأن يشتري بنفس السعر المعروض مخصوماَ منه ما نسبته ( 10% ) أو أن يختار أن يقبض هذه النسبة من أصل الثمن المعروض.
وحيث إنه لا خلاف بين المدعي والمدعى عليه , في حصول البيع بين الطرفين , وذلك على الحق موضوع الدعوى وإن هذا الحق هو عبارة عن متجر قائم على مقسم في عقار وقفي.
وحيث يظهر من كتاب مديرية أوقاف حلب رقم ( 2040 ) ص تاريخ 8 / 8 / 20166 أن المقسم رقم ( 20 ) من العقار الوقفي رقم ( 90 ) من المنطقة العقارية الثانية في حلب , هو بإيجار المدعو ............ , وإنه آل إلى المدعى عليها المصروف النظر عنها , شراء بموجب حكم بدائي مدني , وهي تقدمت بطلب لتنفيذ هذا الحكم , وبطلب تنازل عنه للمدعي , حيث وقع الطرفين على عقد التنازل وتم دفع الهبة وان المعاملة أرسلت إلى دمشق للتصديق ولم ترد حتى تاريخه.
وحيث إنه يظهر من حكم محكمة البداية المدنية بحلب رقم ( 1499 ) الصادر في الدعوى رقم أساس ( 1605 ) لعام 2015 أن ملكية حق إيجار المقسم موضوع الدعوى , آلت إلى المدعى عليها ......... شراء من قبل المستأجر الأصلي محمد ........... ..
وحيث إنه يظهر من البيان الصادر عن مديرية أوقاف حلب برقم ( 1418 ) ص لعام 20166 أن العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن مخزن مع سقيفة , وهو بإيجار المدعى عليه أحمد ........ ببدل سنوي ( 60000 ) ل . س بداية من تاريخ 21 / 11 / 2016. 
وحيث إن وكيل المدعي وفي عريضة الدعوى , كان قد طلب وضع إشارة هذه الدعوى , وحيث إنه لم يبادر إلى وضع هذه الإشارة , فقد كلفته المحكمة للقيام بذلك , وحيث إن وكيل المدعي كان قد تقدم بدفع , جاء فيه إنه وضع إشارة الدعوى في سجلات مديرية الأوقاف في حلب , وإن وضع الإشارة في هذه السجلات كافِ , ويحقق غاية إعلام الغير والمحافظة على الحقوق , على اعتبار أن القانون نص على إن البيع إذا تناول أحد عناصر المتجر والتي لها سجلات خاصة , فيكفي لسماع الدعوى وضع إشارتها في هذه السجلات الخاصة.
وحيث إنه من المعلوم أن المتجر كمفهوم قانوني , لم يكن مقنناَ في التشريع السوري , وإنما أحكامه كانت متناثرة في هذا الاجتهاد أو ذاك , حتى صدر قانون التجارة الجديد , وذلك بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2008 والنافذ بداية من تاريخ 1 / 4 / 2008 حيث قنن ولأول مرة في التشريع السوري الأحكام الخاصة بالمتجر , لذلك كان لزاماَ للفصل في هذه الدعوى العودة إلى أحكام هذا القانون.
وحيث إنه ومن الرجوع إلى قانون التجارة الجديد ذي الرقم ( 33 ) لعام 20088 نجده أفرد الباب الرابع من الكتاب الأول لتقنيين المتجر وبيانه أحكامه القانوني , حيث جاء هذا الباب من تسعة فصول , وما يهم في هذا الخصوص هو الفصل الثالث , والذي ورد تحت عنوان سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه.
فهذا الفصل وفي الفقرة الأولى من المادة ( 566 ) منه نص على أن يُحدث في كل محافظة سجل خاص بالمتاجر تابع لسجل التجارة , يسجل فيه ( وبشكل إلزامي ) المتاجر والعقود عليها أو على بعض عناصرها , وبصورة عامة كل ما يهم الغير الإطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.
وهو وفي البند ( د ) من الفقرة الثانية من نفس المادة نص على أن يسجل في هذا السجل تاريخ دخول المتجر في ملكية صاحبة أو استثماره منه , وفي البند ( و ) من نفس الفقرة نص على أن تسجل فيه حقوق الانتفاع والحجز المترتبة على المتجر , وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه , وفي البند ( ز ) من نفس المادة نص على تسجيل كل تعديل أو تبديل أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة , ثم هو وبصريح العبارة نص وفي البند ( ح ) من نفس المادة على تسجيل إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص , في حين انتهى هذا البند بعبارة مفادها أن الدعاوى التي ترد على أحد عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص , فتوضع إشارتها في السجل المذكور , مما يعني أنه إذا كان لأحد العناصر المكونة للمتجر سجل خاص , فإن البيع الذي يتناول هذا العنصر , يكفي لسماع الدعوى بخصوصه أن يتم وضع الإشارة في هذا السجل الخاص , بهذا العنصر.
وتابع المشرع في التفصيل حيث وفي الفقرة الثانية من المادة ( 577 ) تجارة جديد , نص على إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.
وهو وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة قال بأن اثر الحكم الصادر في دعوى تتعلق بملكية المتجر , ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر , وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة قال بأن يسري الحجز والتامين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر , من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.
وحيث إن هذه الدعوى أقيمت من المدعي , بهدف تثبيت شرائه كامل عناصر المتجر القائم على المقسم رقم ( 20 ) من العقار الوقفي رقم ( 90 ) من المنطقة العقارية الثانية في حلب , ولم تكن بقصد تثبيت شرائه لحق إيجار هذه المقسم فقط , حتى يمكن القول بأن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة المتجر في سجلات وقيود مديرية أوقاف حلب , كافي لسماع الدعوى , ويحقق الغاية من اشتراط وضع الإشارة.
ذلك أن المشرع في هذا الخصوص اشترط شروطاَ خاصة لسماع الدعوى التي تتعلق بالمتجر كوحدة متكاملة ومنها وضع إشارة الدعوى , كشرط وشرط إلزامي كما ورد في مقدمة المادة ( 56 ) من قانون التجارة الجديد , وهو من ثم فرق بين بيع المتجر كوحدة متكاملة , وبين بيع أحد العناصر المكونة للمتجر , والتي تخضع للتسجيل في سجل خاص , ففي الحالة الثانية هو قال بأن إشارة الدعوى التي توضع في السجل الخاص كافية لسماع الدعوى , بخلاف الحالة الأولى التي تتناول في البيع كافة عناصر المتجر المادية وغير المادية , ففي هذه الحالة أوجب القانون وضع الإشارة على صحيفة المتجر في سجل المتجر , فالتفاصيل التي أراد المشرع إشهارها في هذا السجل , من قبيل تاريخ دخول المتجر في ملكية صاحبه , وأثر الحكم الصادر في الدعوى , وسواه من تفاصيل , لا يمكن تحقيقها دون تسجيل هذه الإشارة.
والمشرع في هذا الخصوص هو حاول النسج على نفس المنوال الذي نسج عليه في ما يخص العقارات , عندما أحدث السجل العقاري , ذلك أن العقارات تتميز ومنذ القديم بأهمية اقتصادية واجتماعية , لذلك كانت هذه المعاملة الخاصة لها , وحديثاَ بات المتجر من الأهمية بمكان , مما استدعى المشرع لمعاملتها معاملة العقارات في ما يخص وضع إشارة الدعوى , وهذا الحكم مستخلص من الأحكام الناظمة لعمل السجل العقاري , والمنصوص عنها في القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 ذلك أن الموضوعين اتحدا في العلة , مما يوجب معاملتهما بنفس المعاملة مما يعني أن إشارة الدعوى باتت شرطاَ لسماع الدعوى المتعلقة بملكية المتجر بمجمله , قياساَ على الأحكام الخاصة بالحقوق العينية العقارية , وتحقيقاَ لغاية المشرع التي سعى لتحقيقها من وراء مثل هذا النص.
وفي ضوء ذلك وحيث إن المدعي كان قد وضع إشارة الدعوى في سجلات مديرية الأوقاف في حلب , وناقش في أن هذه الإشارة كافية وتحقق غاية المشرع , وحيث إن القانون نص على أن تُوضع الإشارة في السجل الخاص للعنصر المكون للمتجر , وذلك إذا كان هذا العنصر مما له سجلات تسجيل خاصة.
وحيث إن حق الإيجار أحد العناصر المادية المكونة للمتجر , وبالتالي يمكن أن تسري عليه الأحكام الخاصة بذلك ومنها جواز سماع الدعوى بخصوص ملكية هذا العنصر , بالاستناد إلى مسألة وضع الإشارة في السجل الخاص بهذا العنصر.
وحيث إن المدعي كان قد وضع إشارة الدعوى في سجلات مديرية الأوقاف في حلب باعتبارها الجهة المؤجرة للمقسم موضوع الدعوى , وذك وفق كتاب مديرة أوقاف حلب رقم ( 2067 ) ص تاريخ 11 / 8 / 2016.
وحيث إن هذا الإجراء بحد ذاته كافٍ لسماع الدعوى لجهة بيع حق الإيجار فقط , كأحد مكونات المتجر , وليس المتجر بمجمله عناصره , وذلك وفق ما نص عليه البند ( ح ) من الفقرة الثانية من المادة ( 56 ) من قانون التجارة الجديد , الأمر الذي يوجب إجابة المدعي إلى دعواه لجهة تثبيت التنازل عن هذا الحق دون باقي العناصر , ذلك أن الدعوى , ووفق ما سلف من مناقشة , لم تستوفِ إجراءاتها القانونية , لجهة باقي العناصر المكونة للمتجر , وأهم هذه الإجراءات هو موضوع عدم تنفيذ المدعي لقرار المحكمة , بخصوص لزوم وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر موضوع الدعوى , وبالتالي إجابة المدعي إلى طلبه فيما يخص التنازل عن حق الإيجار , والذي وضع إشارة الدعوى بخصوصه وذلك في السجل الخاص به , وهي سجلات مديرية أوقاف حلب.
مع الإشارة إلى أن المدعى عليها المصروف النظر عنها , هي وعندما اشترت الحق موضوع الدعوى , من مستأجره الأصلي , وذلك بموجب حكم محكمة البداية المدنية في حلب رقم ( 149 ) الصادر في الدعوى رقم أساس ( 1605 ) لعام 2015 هي كانت قد وضعت إشارة لتلك الدعوى , على خلاف المدعي في هذه الدعوى , الذي امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة دونما أي مبرر قانوني.
أما فيما يخص طلب التدخل , فإننا نجد إن المادة ( 1611 ) من قانون أصول المحاكمات أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماَ لأحد الخصوم أو طالباَ الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
أما فيما يخص موضوع طلب التدخل , فإننا نجد إن المشرع وفي البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 المعروف بقانون الإيجار الجديد , كان قد أستحدث التزاماَ جديداَ بذمة المستأجر تجاه المالك , تمثل هذا الالتزام في أنه ألزام المستأجر , فيما إذا رغب هو أو ورثته بيعه أو التنازل عن المتجر بكامله للغير , أن يبلغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل , بموجب بطاقة بريدية أو إنذار عدلي يعلمه بالثمن المعروض عليه , وفي هذه الحالة يكون للماك الخيار في أن يشتري المتجر بنفس الثمن المعروض مخصوماَ منه ما نسبته ( 10% ) أو أن يختار قبض ما نسبته ( 10% ) من الثمن المعروض , لقاء موافقتها على البيع أو التنازل , وذلك وفق إجراءات خاصة , حددها البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من قانون الإيجار الجديد.
وحيث إن هذا النص جاء بهذا الالتزام وألقى به على عاتق المالك للمتجر , وذلك لمصلحة المالك , أو ورثته أو المالكين على الشيوع , وذلك في ما يخص التنازل أو البيع الواقع على ما يعرف من الناحية القانونية بالمتجر.
وحيث إن الفصل في هذه المسألة الدقيقة , يستلزم منا البحث فيما إذا كانت الأوقاف كدائرة هي مالكة لأموال الوقف مما يعني وجوب تطبيق نص البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من قانون الإيجار عليها , أم هي ليست بمالكة لأموال الوقف , وبالتالي عدم لزوم تطبيق هذا النص عليها , على اعتبار أن هذه المسألة من النصوص القانونية التي تتعلق بأحكام التمديد القانوني في العلاقات الايجارية , والتي هي وفق الاجتهاد القضائي المستقر معتبرة من متعلقات النظام العام.
وحيث إنه من الرجوع إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم ( 204 ) لعام 19611 وهو المرسوم الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية , نجده قد نص وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى منه , على إن الأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي ملك المسلمين , وتتولى إدارة شؤونها والإشراف عليها وزارة الأوقاف.
والمادة الثانية من هذا المرسوم حددت وظائف ومهام هذه الوزارة , فنصت على أنها تمارس مهمة صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من الاندثار والعمل على تطويرها وتنمية وإدارتها , وبصورة عامة إدارتها إدارة تساعد على دوام استغلالها.
وعليه من الناحية الفقهية وزارة الأوقاف ومديرياتها المتعددة في المحافظات , مهمتها صيانة أموال واعيان وأملاك الأوقاف والمحافظة عليها من الاندثار , وهي من الناحية التاريخية حلت محل متولي الوقف , عندما أثبت الواقع العملي أن مهمة هؤلاء المتولين قد انحرفت عن جادة الصواب , وباتوا عبئاَ على أموال الوقف , فكان أن تم إلغاء الأوقاف الذرية , وتم إحداث وزارة الأوقاف لتحل محل متولي الوقف.
ومن هذا المنطلق الأوقاف لا تملك أموال وأعيان الوقف , وإنما هي جهة صيانة وإدارة واستثمار , لهذه الأموال وهذه الأعيان , بدليل أن وزارة الأوقاف لا تستطيع بيع أموال وأعيان الأوقاف , والتصرف بها بيعاَ أو سواه من التصرفات , وحيث إن وزارة الأوقاف عموماَ لا تملك مثل هذا الحق , وبالتالي الرابطة التي تربط وزارة الأوقاف بأموال وأعيان الأوقاف , هي ليست علاقة مالك بما يملك , بل هي علاقة صيانة وإدارة واستثمار لهذه الأموال بدليل أن هذه الوزارة حلت محل متولي الوقف , فيما سبق من تاريخ , وكان ذلك عند إلغاء الأوقاف الذرية وإحداث هذه الوزارة.
وعليه البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 77 ) من قانون الإيجار , قالت بلزوم أن يقوم مالك المتجر بإبلاغ المالك أو ورثته أو ثلاثة أرباع الملاك على الشيوع , برغبته بالتنازل أو البيع , لكي يمارسوا حقهم القانوني في الشراء , أو في قبض نسبة العشرة بالمائة من الثمن المعروض.
وحيث إن وزارة الأوقاف ليست بمالك لأموال وأعيان الوقف , ولا يتصور أن يكون لها ورثة , وفق ما نص قانون الإيجار في مثل هذه الحالة عندما أوجب تبليغ الورثة , على اعتبار الوزارة شخصية اعتبارية من شخصيات القانون العام , وإن كان من الممكن أن تكون مالكة مع آخرين على الشيوع لبعض العقارات أو المتاجر , إلا إنه ومادامت ليست بمالك , فإن النص الوارد في البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من قانون الإيجار لا ينطبق عليها وبالتالي ليس من حقها أن تشتري بنفس الثمن المعروض مخصوماَ منه ما نسبته عشرة بالمائة , كما ليس من حقها أن تختار أن تقبض ما نسبته عشرة بالمائة من الثمن المعروض , لقاء موافقتها على البيع أو التنازل , وهذا الحكم مستخلص من الطبيعة القانونية لعلاقة وزارة الأوقاف بأموال وأعيان الوقف , وعلى اعتبار أنها ليست بمالك لهذه الأموال وهذه الأعيان حتى تمارس مثل هذه الخيارات , التي نص عليها قانون الإيجار.
وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين , وحيث أن البيع عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل إلى ذمة المشتري , ملكية شيء معين لقاء بدل محدد , وحيث إن حق الاستثمار من الحقوق المعنوية التي يمكن تقويمها , وبالتالي هي تصلح محلاَ لجميع التصرفات الناقلة للملكية ومنها البيع , وذلك وفق أحكام قانون التجارة السوري الجديد.
وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة قاصرة وملزمة لصاحبه , وحيث أن إقرار الوكيل ينصرف في جميع آثاره إلى ذمة الأصيل.
وحيث إن القانون أجاز بيع حق الإيجار كأحد العناصر المكونة للمتجر , وبذلك يكون مثل هذا البيع جائزاَ في حال تناول كافة الموجودات المادية والمعنوية للمتجر , أو بعضاَ منها , وفق ما نص قانون التجارة الجديدة. 
حيث إن دعوى المدعي وفق ما سلف باتت مقبولة لجهة تثبيت تنازل المدعى عليه عن حق إيجار المتجر موضوع الدعوى , ي حين هي سارت خلاف النهج القانوني لجهة باقي عناصر هذا المتجر , على اعتبار أن المدعي لم يبادر بوضع إشارة الدعوى , بالرغم من أن هذه المحكمة كلفته بذلك , وبشكل صريح , ذلك أن القانون إذا أوجب لتمام التصرف تحقق شرط معين , فإن هذا التصرف لا يتم إلا بتحقق هذا الشرط , وإشارة الدعوى هي الشرط الذي أوجبه القانون في الحالة موضوع هذه الدعوى , مما يعني أنه توفرت في شق من دعوى المدعي الشروط التي أوجبها , فغدت واجبة الإجابة , على خلاف الشق الآخر.
وحيث إن الرسوم والمصاريف في هذه الحالة , تقع على عاتق المدعي , باعتبار الحق مسلم به من المدعى عليه وذلك من الجلسة الأولى , التي حضر فيها المدعى عليه.
وحيث إن الدعوى أمست جاهزة ومهيأة للفصل لذلك وعملاً بالمواد ( 62 – 78 – 210 - 211- 212 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمواد ( 99 - 100 ) من قانون البينات والمواد ( 148 – 825 – 826 ) من القانون المدني وأحكام قانون التجارة وقانون الإيجار الجديدين أقرر الحكم بما يلي ::

١ ) تثبيت صرف المدعي النظر عن مخاصمة المدعى عليها ......
٢ ) قبول طلب التدخل شكلاَ.
٣ ) رد طلب التدخل موضوعاَ لعدم توفر الأساس القانوني له.
٤ ) تثبيت شراء المدعي ........ وبيع المدعى عليه ........... لتمام حق إيجار المحل التجاري رقم مقسم ( 20 ) من المحضر رقم ( 90 ) من المنطقة العقارية الثانية في حلب , في مبنى الأزبكية , والذي هو عبارة عن دكان مع سقيفة , ونقل وتسجيل ملكية ذلك على أسم المدعي , لدى مديرية الأوقاف وكافة الدوائر الرسمية المختصة في محافظة حلب , مع عدم المساس بأصحاب الحقوق والإشارات السابقة وحسب الأصول.
٥ ) رد دعوى المدعي لجهة باقي عناصر المتجر موضوع الدعوى شكلاَ.
٦ ) ترقين إشارة الدعوى موضوع كتاب مديرية أوقاف حلب رقم ( 2067 ) ص تاريخ 11 / 8 / 2016 وحسب الأصول.
٧٧ ) تضمين المدعي بالرسوم والمصاريف وخمسة آلاف ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق موجبها القانوني.

حكماً وجاهياَ بحق المدعي والمتدخل وكالوجاهي بحق المدعى عليه صدر وتلي علناً في هذا اليوم الأربعاء الواقع في ( 25 ) جمادى الأولى من عام ( 1438 ) للهجرة الموافق لـ 22 / 2 / 2017 للميلاد قابلاً للاستئناف .


المساعد القاضي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع