القائمة الرئيسية

الصفحات

الركن الشرعى للجريمة

بحث الركن الشرعى للجريمة
بحث الركن الشرعى للجريمة

المقصود بالركن الشرعى سبق أن الجريمة مظورة شرعى أى أنها كل تصرف يحظره الشرع فيكون مقتضى هذا القول أن الركن الشرعى هو صفة يخلعها الشارع على الفعل فيصير بها محظورا أى خارجا من دائرة الاباحة الاصلية وداخلا دائرة المنع .

وهذا يعنى أن أفعال الناس تعتبر أصلا مباحة وليست محرمة ولا ممنوعة ولكن قد يكون بعضها ضارا ببعض المصالح التى يحرص الشرع على رعايتها وحمايتها وعند ذلك يتدخل المشرع ليمنع تلك الأفعال الضارة فاذا منعها بنص شرعى أو قانونى فانها تصير جريمة بعد أن كانت مباحة ويكون ذلك النص الشرعى هو عنصر التجريم وهو أداته ومن ثم فقد اعتبر العنصر الشرعى الذى أضفى على الفعل صفة الحرمة ركنا مفترضا من أركان الجريمة يطلق عليه اصطلاحا الركن الشرعى


 فأساس هذا الركن إذن هو الخطاب المنشئ للحكم الشرعى الذى يسبق صفة الحظر على الفعل فاذا كان الأصل فى الأفعال الإباحة حتى ترد الأحكام الشرعية معلنة إخراج بعض عن هذا الأصل بحيث تبدو تلك الأفعال متعارضة مع مقتضات الحكام الشرعية فإن هذا يعنى أن الركن الشرعى هو إجمالا الصفة غير المشروعة أو صفة عدم المشروعة التى تلحق بالفعل وإن قوام هذه الصفة هو لايتعارض بين الفعل وأحكام الشرع ولهذا الركن بهذا التحديد أهمية بالغة إذ هو المفترض الأول لوجود الجريمة فاذا انعدام يصح الحديث عنها أو النظر في توافر مفترضاتها الأخرى


عناصر الركن الشرعى يقتضى الركن الشرعى تحقيق عنصرين. الاول أن يوجد نص تشريعى يحرم الفعل. الثانى ألايوجد نص تشريعى أخر يبيح ذلك الفعل بعد تحريمه أى لا يوجد سبب إباحة يرفع عن ذلك الفعل صفة التحريم ( لمرجع السابق النظرية العامة للجريمة الجزء الاول تاليف الدكتور على حسن الشرفى

منقول 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع