القائمة الرئيسية

الصفحات

مقالة حول الخلع في قانون الاحوال الشخصية

تعليق وخلاصة....

مقالة حول الخلع في قانون الاحوال الشخصية
مقالة حول الخلع في قانون الاحوال الشخصية 

بقلم المحامي عارف الشعال 

كتبتُ منذ أيام مقالة حول الخلع وفيما إن كان يعتبر طلاقاً أم فسخاً للزواج، ولا يخفى ما لهذا الأمر من أهمية، من الوجهة الشرعية، فالطلاق مرتان، وفي الثالثة تحرم الزوجة على طليقها، أما الفسخ فلا عدد له، 
وقلت إنه يعتبر طلاقاً بائناً لدى جمهور الفقهاء عدا "الحنابلة" الذين يعتبروه فسخاً، ولهم سند قوي يرجع لابن عباس وغيره، ودعوت للتفكير باعتماد رأي هذا المذهب في هذه النقطة عند أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية، لما فيه من سعة وتيسير على الناس.


فعلّق أحد الزملاء الكرام قائلاً أن الحنابلة لا يعتبرون المخالعة فسخاً إلا إذا نوى الزوج الفسخ، فإن لم ينو فهي طلاق عندهم، وهذا صحيح مع مخالفة قيّمة لصاحب "الإنصاف" أحد أهم المراجع في المذهب الحنبلي، -سنعرض رأيه أدناه-
ولكن الزميل استشهد بقول لـ "ابن قدامة" أحد كبار المراجع في المذهب الحنبلي أورده في "المغني" الذي يعتبر من أمهات الكتب في الفقه الحنبلي،
يقول فيه: إن الخلع فسخ في إحدى الروايتين والأخرى طلاق بائن.........
وهذا ما وقفت عنده ملياً، إذ أن الرواية الثانية بأنه طلاق، بائن ضعيفة في المذهب وتكاد تكون مهجورة.

فقمت بالتوسع بالموضوع مجدداً منقباً في كبرى المراجع الفقهية في المذهب الحنبلي، فتبين أن المذهب الحنبلي يعتبر الخلع فسخاً للزواج فعلاً وليس طلاقاً، ولكن فقهاء المذهب يميزون بين "الخلع" و"الطلاق على مال" الذي يعتبرونه طلاقاً، ويأخذون بنيّة الزوج في إيقاع أحدهما، فإن نوى الزوج الطلاق مقابل عوض تبذله له الزوجة، كان طلاقاً.

وبالتدقيق في رأي العلامة "ابن قدامة" في مرجعه "المغني" في هذا الموضوع، وفي طبعتين متطابقتين منه هما:
‌أ- طبعة دار عالم الكتب - الرياض – الجزء العاشر – الصفحة 279.
‌ب- طبعة دار الكتب العلمية - بيروت – الجزء السابع –الصفحة 400.

نجده يقطع الشك باليقين بأن الخلع {فسخ}، ويعترف بالرواية الثانية بأنه {طلقة بائنة}، عن رواية سعيد بن المسيب وآخرين، ولكنه يتابع نقلاً عن إمام المذهب "أحمد بن حنبل" بأنه يعتبر الحديث (ضعيفاً) وأنه ليس للحنابلة في هذا الباب: 
((...شيء أصح من حديث ابن عباس أنه {فسخ}))

وأيضاً بالرجوع لأهم مراجع الفقه الحنبلي الأخرى، نجد على سبيل المثال أن صاحب {الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد} العلامّة "المرداوي" - الجزء الثامن – الطبعة الأولى – الصفحة 392 وما بعدها يقول حرفياً:
((الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق ....))
وينقل "المرداوي" عن عدد من كبار فقهاء المذهب كالزركشي وابن عبدوس أن "الفسخ" هو الرأي الأصح لديهم.
ولكنه يشدد أن من شروط وقوع الخلع فسخاً، ألا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقاً.
وأن الزوجة إذا طلبت الخلع وبذلك العوض، فأجابها بصريح الخلع أو كناياته (المفاداة – المبارأة - الإبانة)، فصحَّ الخلع من غير نيّة. لأن دلالة الحال من سؤال صريح من الزوجة وبذل العوض تُصرف للخلع وتُغني عن النيّة.

كما جاء في "حاشية الروض المربع "– للنجدي – الجزء السادس – الصفحة 465 – الطبعة الأولى: 
((والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده، طلاق بائن.....
وإن وقع الخلع بلفظ "الخلع أو الفسخ أو الفداء" ولم ينوه طلاقاً، كان فسخاً لا ينقص عدد الطلاق))

هذا ما وجدنا، والله أعلم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع