القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث في قانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل

بحث في قانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل

بحث في قانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل
بحث في قانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل

ملتقى الفكر القانوني 

كما هو معلوم ان قانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل شأنه شأن كثير من قوانين المخدرات في الدول الاخرى قد عني بمعاقبة الاشخاص الذين يتعاملون بالمخدرات او اللذين يتعاطونها وان مفهوم المخدرات بموجب ذلك القانون ينصب على المواد المصنعة وغير المصنعة والمركبة غير مسموح بتعاطيها طبياً مثل الهروين والكوكايين والحشيش والامفيتامين وحبوب الهلوسة والتي لايسمح بتداولها ولاتناولها ....

ولكن هنالك بعض العقاقير الطبية التي تستخدم لاغراض طبية ولاتصرف للاستخدام الابوصفة طبية مقننة ويمكن تسميتها بالمخدرات الطبية وبالتالي يعد استخدامها بدون وصفة طبية اساءةاستعمال لمواد تؤدي الى الادمان على تعاطيها وتضر بالصحة لذا نجد ان ظاهرة التعاطي غير القانوني للمخدرات الطبية اخذت بالانتشار بين شريحة الشباب من ابناء المجتمع خاصة اذا ماعلمنا انها في متناول اليد وان اسعارها رخيصة قياساً الى المخدرات الاخرى ،، ولما كان قانون المخدرات يعاقب الاشخاص فقط على ضؤ المخدرات المنصوص عليها في الجداول الملحقة به ولم يكن المخدرات الطبية بضمنها فكان ذلك ايضاً سبباً في انتشار هذه الظاهرة لذلك نجد ان الدول سيما دول الخليج والعراق ايضاً بما فيه اقليم كوردستان لجأ فيها وزراء الصحة الى استخدام الصلاحية المخولة في القانون وفي المادة ١٣ منه والتي نصت على ( لوزير الصحة اصدار البيانات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون او تعديل الجداول الملحقة به ) 

فالمقصود بالبيانات هو التعليمات كما ان القصد من تعديل الجداول هو ادخال التغييرات في تلك الجداول دون المساس بالافكار العامةً كما يعني الاضافة، وان الحكمة من اعطاء تلك الصلاحية لوزير الصحة هي لتلافي الحالات الطارئة والمستجدات سيما اذا ماعلمنا ان صناعة الادوية في تطور مستمر وان هناك الكثير من الادوية تتضمن في محتوياتها مواد مخدرة يمكن ان يساء في استخدامها من قبل بعض الاشخاص وان الادمان عليها يمهد الطريق لتناول المخدرات الاصلية وغير الاصلية ، وان ساحات المحاكم اصبحت مليئة بالمتهمين الذين يتعاطون مثل هذه الادوية والحبوب لذلك نجد ان وزراء الصحة في اكثر الدول العربية وبضمنها العراق وازاء هذه الظاهرة استعملت الصلاحية الممنوحة له في قانون المخدرات لاجل احتواء مثل تلك الحالات وفق قانون المخدرات وعلى نفس النهج سارت وزارة الصحة لاقليم كوردستان وذلك بموجب بيانها المرقم ٧١ لسنة ٢٠١٢


 حيث تم اضافة بعض المواد الى الجداول الملحقة بقانون المخدرات العراقي رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل والمواد هي (حبوب{ أمفيتامين وترامادول وسومادريل وئارتان وفاليوم } وشروب بالموكوداين كه وتوسيرام كه ) لذلك نجد ان الاشخاص الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم اواتجارهم بتلك المواد يتم محاكمتهم وفق قانون المخدرات حسب نوع الجريمة المرتكبة ان كانت حيازتهم لها بقصد الاتجار او بقصد التعاطي وان كان هناك بعض الرأي لدى رجال القضاء لايؤيد هذا التوجه وانه لايقر بصلاحية وزير الصحة باضافة مواد الى الجداول الملحقة بقانون المخدرات وانما يتعين تعديل القانون حسب الالية الواردة في ذات القانون غير ان ذلك الرأي لم يستطيع الصمود امام صراحة النص والحكمة من اعطاء تلك الصلاحية لوزير الصحة في الدول التي وقعت على الاتفاقية الخاصة بالسيطرة على المخدرات لسنة ١٩٦١ وبضمنها العراق ......
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع