القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث الانتقادات التي تطعن بشرعية القانون الدولي العام

بحث الانتقادات التي تطعن بشرعية القانون الدولي العام
بحث الانتقادات التي تطعن بشرعية القانون الدولي العام

 بقلم ا.د. حكمت شبر.

تعرض القانون الدولي العام الى عدة طعون تنفي عنه الصفة القانونية وتنقسم 

هذه الطعون الى ثلاثة اقسام :ـ 

  • 1ـ الطعن الذي قال به اوستن وفقهاء القانون الخاص 
  • 2ـ الطعن الذي يستند الى السيادة المطلقة 
  • 3ـ الطعن الذي يعتبر السيادة عائقا امام وجود وتطور القانون الدولي 
وسنتعرض الى هذه الطعون الواحد تلو الاخر: 

1ـ الطعن الذي قال به اوستن وفقهاء القانون الخاص حيث نظروا الى القانون بأنه 

مجموعة اوامر صادرة عن سلطة عليا مشرعة وتقوم بتطبيقه هيئات قضائية 
وتنفيذية مستخدمة الجزاء الذي يكره الاشخاص على اتباعه 
وحيث ان القانون الدولي يفتقر الى وجود هيئات مختلفة تشريعية وقضائية وكذلك 
يفتقر الى عنصر الالزام الذي يضفي على القانون معناه ويجعله نافذا وفعالا ، فهو 
اذا لا يعتبر قانونا بالمعنى الصحيح 
لا بد لنا من مناقشة هذا الرأي ورد حججه الواحدة تلو الاخرى 

2ـ القانون الدولي يفتقر الى مشرع أعلى : 

صحيح ان القانون الدولي يفتقر الى مشرع اعلى والى سلطة تشريعية كما هو 
موجود في النظام الداخلي ولكن هل يمكننا قصر مصادر القانون على التشريع فقط حيث ان العرف والسوابق القضائية


والدين ومبادئ العدالة تعتبر في القانون الداخلي بمثابة المصادر التي تكون قواعد القانون ولها نفس القوة الالزامية المتوفرة في التشريع ومما يثير الاستغراب ان (اوستن) وهو ابن النظام القانوني الانكلو سكسوني ، الذي يأخذ بالعرف والسوابق القضائية كمصادر رسمية لا تقل اهميتها عن التشريع بوجه هذا النقد للقانون الدولي وقد عرفت المجتمعات الانسانية القانون غير المكتوب (العرف) قبل وجود المشرع

ثم ان عمل السلطة التشريعية يقوم في النهاية على رضا المخاطبين باحكام القانون حين يصادق عليها البرلمان وذلك ضروري 
ونجد ان قواعد القانون الدولي العام تقوم هي الاخرى على الرضا الصريح (المتمثل في المعاهدات) او الضمني (المتمثل في الاعراف) لاشخاص القانون الدولي التي هي الدول 

ويظهر لنا من ذلك ان افتقار القانون الدولي العام الى نظام تشريعي أعلى لا يصلح أن يكون سببا في الشك بمدى قوة الالزام في هذا القانون 

كما ان الحديث عن كون القانون الدولي يفتقر الى الهيئات القضائية التي تطبق القانون وبالتالي نفي صفة الالزام عنه حديث يجانبه الصواب فقد عرف القانون الدولي القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية كما تدل الشواهد التأريخية ، مثال ذلك انشاء محكمة التحكيم الدولية في لاهاي عام 1899 ، وانشاء محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1920 ، ومحكمة العدل الدولية عام 1945 لكن بعد ذلك لا يعني ان القضاء الدولي قد بلغ مرحلة الكمال الذي بلغه القضاء في نظم القانونية الداخلية ، نظرا لطبيعة العلاقات السائدة في المجتمع الدولي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع