القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز الدفع بالاحالة امام المحكمة لوجود ذات النزاع امام المحكم ؟

هل يجوز الدفع بالاحالة امام المحكمة لوجود ذات النزاع امام المحكم ؟

هل يجوز الدفع بالاحالة امام المحكمة لوجود ذات النزاع امام المحكم ؟
هل يجوز الدفع بالاحالة امام المحكمة لوجود ذات النزاع امام المحكم ؟


هل يجوز الدفع بالاحالة امام المحكمة لوجود ذات النزاع امام المحكم وكذلك الدفع بالاحالة امام المحكم لوجود ذات النزاع امام المحكمة .

وفق راي الفقة الذي يعتبر الدفع بسبق التحكيم من الدفوع بعدم القبول فانه لا يجوز الدفع امام المحكمة بالاحالة لقيام ذات النزاع امام المحكم وبالمقابل ايضاً لا يجوز الادلاء بهذا الدفع امام هيئة التحكيم لاختلاف الاجراءات ولان القاعدة ان هذه الاحالة لا تجوز الا بين المحاكم في نطاق الجهة القضائية الواحدة ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك (انظر احمد ابو الوفا عقد التحكيم واجراءاته طبعة ٢٠٠٧م فقرة ٤٧ صفحة ١٤٠ وما بعدها ).

تاصيلاً لهذه المسألة في القانون اليمني

لابد من التمييز بين حالتين :

الحالة الاولى
ان تكون الدعوى المرفوعة امام المحكم او امام المحكمة خارجة عن موضوع التحكيم ففي هذه الحالة لا يجوز الدفع بالاحالة للارتباط كون المحكم مقيد بموضوع التحكيم ولا محل للدفع بالاحالة للارتباط.


الحالة الثانية ان تكون الدعوى المرفوعة امام المحكمة داخلة ضمن موضوع التحكيم وكان الطرفان قد تابعااجراءات الخصومة امام المحكمة ففي هذه الحالة يعتبر الدفع بالاحالة امام المحكم او امام المحكمة لا محل له وفق دلالة المادة (١٩ /٢ ) تحكيم يمني كون قيام النزاع والخصومة امام المحكمة والمحكم في نفس الوقت غير وارد وفق دلالة هذا النص ،اذ ان لجوء الطرفين الى المحكمة ومتابعة الاجراءات امامها يعدتنازل عن اتفاق التحكيم كما اوضحنا في المنشور السابق وبالتالي تنازل عن الخصومة المنظورة امام المحكم ويصبح المحكم غير ذي ولاية كونه يستمد ولايته من اتفاق التحكيم وبتنازل الطرفين عن اتفاق التحكيم تزول ولاية المحكم.


بيد ان هناك مشكلة قد تثار وتحدث في حال ما اذا كان الاطراف قد ترافعوا امام المحكم وقدموا مرافعتهم وحججهم وحجزوا القضية للحكم لدى المحكم وخلال فترة التحكيم تقدم احد الاطراف بدعوى ضد الطرف الاخر الذي رد على الدعوى بالانكار او بدفع موضوعي او شكلي او بعدم القبول دون ان ينبه المحكمة الى ان هناك تحكيم وان القضية لدى المحكم قد تم حجزها للحكم وعلى اثر ذلك اصدرت المحكمة حكمها في القضية ، بينما المحكم اصدر حكمه في القضية ، فمما لا شك فيه اننا في هذه الحالة سنكون امام حكمين قد يكونا متعارضين او متوافيقين لكن ايهم ذو حجة يمكن العمل به هل حكم المحكمة ام حكم المحكم.

تاصيلاً لهذه المسالة لابد من اعمال فرضين

الفرض الاول: في حالة ما اذا كان حكم المحكم قد صدر بعد لجوء الطرفان الى المحكمة وبعد ان تابع الطرفان اجراءات القضية امام المحكمة ففي هذه الحالة وفق اجتهادي الشخصي وحسب نص المادة (١٩/ ٢ )تحكيم فان حكم المحكم يعد باطل بل ومنعدم ذلك ان لجوء الطرفين الى المحكمة يعد تنازل عن اتفاق التحكيم وعن الخصومة امام المحكم ، وبالتالي زوال ولاية المحكم وزوال الخصومة المنظورة امامه وهذا يستتبع اعتبار حكم المحكم صادر من غير ذي ولاية قضائية.

اما الفرض الثاني فيكون في حالة ما اذا كان المحكم قد اصدر حكمه في غياب الطرفين قبل رفع الدعوى الى المحكمة ففي هذا الحالة فان حكم المحكم هو الحكم الذي يجب الاعتداد به وهو ينشئ دفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وهذا الدفع يعد دفع بعدم القبول متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في اي مرحله من مراحل الخصومة وفقاً لنص المادتين (١٨٥ ، ١٨٦ )مرافعات.
هذا حسب اجتهادي الشخصي ولمن له راي مخالف فعليه الادلاء به كي تعم الفائدة على الجميع.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع