القائمة الرئيسية

الصفحات

تكلم عن المصلحة محل الحماية فى جرائم القتل؟ محل الاعتداء فى القتل

تكلم عن المصلحة محل الحماية فى جرائم القتل؟ محل الاعتداء فى القتل

الإنسان الحى: 

يهدف المشرع بتجريم القتل إلى حماية حق الإنسان فى الحياة. فالإنسان الحى هو موضوع الحماية الجنائية فى جرائم القتل بأنواعها المختلفة. ويكفل المشرع الجنائى حماية للحق فى الحياة بالنسبة لكل إنسان بغض النظر عن سنه أو جنسه أو لونه أو مركزه الاجتماعى أو جنسيته أو ديانته أو صحته أو مرضه. فالناس متساوون أمام القانون فى هذا الشأن مساواة مطلقة. 


وتفترض جريمة القتل أن يكون المجنى عليه إنساناً حياً، وقت إتيان الجانى سلوكه الإجرامي ومؤدى ذلك، من ناحية، أنه إذا كان محل الاعتداء حيواناً، لا تتوافر جريمة القتل. وإنما تقع بهذا الاعتداء جريمة أخرى – إذا توافرت أركانها – وهى قتل الحيوان دون مقتضى، وهى من جرائم الأموال، والمجنى عليه فيها هو مالك الحيوان (المواد من 355 إلى 357 من قانون العقوبات).


ومن ناحية ثانية لا تقع جريمة القتل قبل لحظة بداية حق الإنسان فى الحياة، على أساس أنه قبل هذه اللحظة نكون إزاء جنين، والجنين لا يصلح لأن يكون محلاً لجريمة القتل. وإنما يحميه القانون بنصوص التجريم المتعلقة بالإجهاض. وهناك اختلاف جوهرى بين جريمتى القتل والإجهاض من عدة وجوه.


أهمها ما يلى:

  • (أولاً) يقرر القانون لجريمة القتل عقوبة أشد جسامة من العقوبة المفروضة لجريمة الإجهاض.
  • (ثانياً): إن القتل يمكن أن يرتكب عمداً أو خطأ. أما جريمة الإجهاض، فيتطلب المشرع للعقاب عليها أن ترتكب عمداً، ولا عقاب عليها إذا وقعت بطرق الخطأ،
  • (ثالثاً): إن الشروع فى القتل - العمد - معاقب عليه، ولا عقاب على الشروع فى الإجهاض. مما يعنى أن لتحديد بداية حياة الإنسان أهمية كبيرة فى مجال تطبيق النصوص المتعلقة بجرائم القتل (والاعتداء على سلامة الجسم). 


ويلاحظ أن قانون العقوبات المصرى لا يتضمن نصوصاً فى هذا الشأن. وقد ذهب رأى إلى القول بأن حياة الإنسان تبدأ منذ اللحظة التى ينفصل فيها الجنين عن جسم أمه وذلك بتمام ولادته حياً.


ولكن الرأى الراجح يذهب إلى القول بأن حياة الإنسان تبدأ ببداية عملية ولادته. أى منذ بداية إحساس الأم بآلام الوضع حتى وإن استغرقت هذه العملية بعض الوقت بسبب عسر الولادة. ويعد الاعتداء على الحياة خلال هذه المرحلة جريمة قتل، وإن وقع هذا الاعتداء قبل انفصال المولود عن أمه. ومن النتائج العملية للأخذ بهذا الرأى أنه إذا أخطأ الطبيب أثناء إجراء عملية الولادة خطأ جسيماً ترتب عليه هلاك المولود قبل تمام ولادته، فإن الطبيب يكون مسئولاً عن جريمة القتل الخطأ، باعتبار أن فعله قد أنصب على إنسان حى.


على أن يلاحظ أنه إذا ولد الإنسان حياً، فإن حقه فى الحياة يخضع للحماية الجنائية، ولو كان المولود غير صالح للحياة، وقطع الأطباء بأنه سيموت بعد فترة زمنية قليلة، فالفعل الذى يعجل الوفاة يشكل جريمة قتل لأنه وقع على إنسان حى. كما أنه لا عبرة بما قد يصيب المولود من تشوهات، اللهم إلا إذا بلغت التشوهات إلى حد إخراج المولود من عداد الآدميين، إذ يفقد حينئذ صفة الإنسان، مما يحول دون تمتعه بالحماية الجنائية المقررة بنصوص العقاب على جرائم الاعتداء على النفس. كذلك فإنه بالنسبة للشخص المريض الذى يثبت للأطباء أنه ميؤوس من شفائه، إذا قام طبيب أو غيره، بقتل هذا المريض لتخليصه من آلام المرض (وهو ما يطلق عليه تعبير القتل للشفقة)، فإنه يكون مرتكباً لجريمة القتل. أما إذا اقتصر عمل الطبيب على مجرد تخفيف آلام الاحتضار عن المريض بإعطائه مخدراً أفقده الوعى حتى يموت، فلا يعتبر فعله اعتداء على حياة المريض، إذا لم يعيل بحدوث الوفاة، ولم يرتكب فعلاً من شأنه إحداث هذه النتيجة.


ومن ناحية ثالثة، لا تقوم جريمة القتل، إذا انصب الفعل الذى ارتكبه المتهم على جثة. فإطلاق الرصاص على إنسان فارق الحياة قبل وصول العيار النارى إلى جسمه لا تقع به جريمة القتل حتى وإن كان الفاعل يعتقد غير ذلك. بل إن من أطلق هذا العيار النارى لا يسأل حتى عن الشروع فى جريمة القتل، لأننا نكون إزاء الجريمة المستحيلة استحالة قانونية، لانتفاء شرط الحياة فى الشخص محل الاعتداء.


ولهذا، فإن لتحديد لحظة الوفاة أهمية كبيرة. ويوجد فى هذا الصدد اتجاهان: الأول ويمثل الرأى الغالب لدى الأطباء، ويرى أن معيار وفاة الإنسان هو توقف المخ عن العمل، حتى ولو ظل القلب ينبض، والجهاز التنفس حياً. ويطلق على الموت وفقاً لهذا المعيار للوفاة بأنه الموت الإكلينيكي. أو موت المخ. وقد يكون لهذا المعيار للوفاة أهميته عند القائلين به بصفة خاصة بصدد بعض الأعمال الطبية الحديثة، منها عمليات نقل الأعضاء البشرية من ميت إلى حى، ولكن الرأى الراجح والسائد فى مصر يذهب إلى أن معيار الوفاة هو توقف جميع أجهزة جسم الإنسان، بما فيها القلب، عن العمل. فتوقف نبضات القلب والتنفس، يصبح الإنسان جثة. وبالتالى لا يمكن أن يكون محلاً لجريمة القتل.


- كون المجنى عليه شخصاً آخر غير الجانى:-


تفترض جريمة القتل كذلك أن يكون فعل الاعتداء على الحياة قد ارتكب من شخص على آخر. أى أن الجانى قد اعتدى على حياة الغير. 


أما إذا صدر الفعل من شخص على نفسه فهنا لا تتوافر جريمة القتل فى مدلولها القانونى، ويعد ما صدر من هذا الشخص انتحاراً.
ولا يعد الانتحار فى القانون المصرى جريمة. وبطبيعة الحال، فإنه لا يمكن معاقبة المنتحر إذا مات، وإنما سينال جزاءه الأخروى من الله سبحانه وتعالى. وإذا وقف فعل من أراد الانتحار عند حد الشروع. فلا يمكن معاقبته عن هذا الشروع باعتبار أن الانتحار ذاته غير معاقب عليه. كما أنه لا يعاقب على الاشتراك فى الانتحار، على أساس أن الشريك يستعد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع