القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم قضائي مميز في جريمة تزييف الاموال

مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة الجنايات في قصر العدالة / الرصافة
الهيئة الثالثة
العدد / 640 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 22 / 6 / 2009
حكم قضائي مميز في جريمة تزييف الاموال
حكم قضائي مميز في جريمة تزييف الاموال

تشكلت محكمة الجنايات في الرصافة هـ 3 بتاريخ 22 / 6 / 20099 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ) و ( رياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي –
المتهم / م ف ع ص / وكيله المحامي المنتدب م ع ج

أحال قاضي تحقيق الشعب بموجب قرار الاحالة المرقم 173 في 26 / 5 / 20099 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( م ف ع ص ) على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 281 عقوبات وعند ورودها فقد سجلت بالعدد 640 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد ( عز الدين صالح حموش ) وأحضر المتهم وانتدبت المحكمة له المحامي ( م ع ج ) للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علناً ثم تلت أقوال الممثل القانوني للبنك المركزي لعدم امكان احضاره أمام هذه المحكمة بدون تأخير استنادا لاحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تلت كافة محاضر ثم دونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة 284 من قانون العقوبات فأنكرها ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بادانة المتهم للاسباب الواردة في لائحته والى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : - 
القرار : -
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة أن وقائع القضية تتلخص أنه بتاريخ 10 / 9 / 2008 تم ضبط ورقة نقدية فئة مائة دولار امريكي والمرقمة ( K16/fk53728982 ) بحوزة المتهم ( م ف غ ) وتبين أنها مزيفة دونت اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي حيث تبين انه تم فحص هذه العملة وبموجب كتاب البنك المركزي العراقي – المديرية العامة للاصدار والخزائن المرقم 12 / 208 في 15 / 1 / 2009 وتبين أنها مزيفة وطلب تسليمهم العملة المزيفة أعلاه لغرض اتلافها دونت اقوال المتهم أمام قاضي التحقيق في 9 / 2 / 2009 فادعى من انه قبل حوالى اربعة اشهر كان قد صرف مبلغ من المال من الدينار العراقي الى الدولار الاميركي في منطقة الكاظمية من احد الاشخاص يجهله على الشارع في الكاظمية وانه صرف في حينها ست اوراق فئة مائة دولار امريكي وانه لا يعرف ان كانت هذه الاوراق مزيفة وانه بريء من التهمة المسندة اليه ، بعد التدقيق لوقائع القضية وادلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة كونها تمثلت في اقوال الممثل القانوني وان العملة المزيفة قد ضبطت بحوزته وبالتالي فان المحكمة على قناعة تامة بأن المتهم قد ارتكب ما أسند اليه ولكفاية الأدلة ضد المتهم ( م ف ع ص ) وفق المادة 284 من قانون العقوبات قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلا للتمييز استنادا للمادة 182 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 22 / 6 / 2009 .
القاضي
رياض عبد الوهاب
عضو
القاضي
منعم محمد طويرش
عضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة..........ربي يحفظ اساتذتي ..القاضي احمدالصفار
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع