القائمة الرئيسية

الصفحات

من قانون الرسوم والتأمين والنفقة القضائية:

من قانون الرسوم والتأمين والنفقة القضائية:
من قانون الرسوم والتأمين والنفقة القضائية:

تطبيق نص المادة(١١٨) منه بدأت وزارة العدل بتطبيق نص المادة(١١٨)من القانون المذكور التي تقضي بمايلي: 

"١١-إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لايطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها،ينظم ديوان المحكمة جدولا برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة نهاية كل شهر ،وبعد الإنذار بالدفع والامتناع عن السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ،يرسل ديوان المحكمة الجدول المذكور إلى الدوائر المالية لتحصيل الرسوم والنفقات وفقا لقانون جباية الأموال العامة٠ 

٢٢-إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية ،على ديوان المحكمة إخبار المااية بذلك تفاديا من تكرار الدفع"٠ 

هذا النص يأتي لنحصيل أموال الدولة خوفا من الضياع ،إذ غالبا مايتم إهمال تسديد الرسوم من قبل أطراف الدعوى لعدة أسباب ،لذلك فإن دواوين المحاكم بدأت بتحرير إنذارات الدفع مع ملاحظة توجيه الإنذار للمحامي بصفته الوكيل القضائي عن أحد أطراف الدعوى والسؤال،هل يجوز هذا الإجراء ،وماذا إن لم يمتثل المنذر بالدفع؟هل يلاحق المحامي ماليا ويتم مباشرة إجراءات تحصيل الأموال تجاهه أم على موكليه؟ ٠ 

ولابد من الاشارة إلى أن إنذار الدفع يبلغ الى المحامي في بعض الأحيان قبل رجوع القرار منسوخا من مكتب النسخ، بل وقبل إرساله إلى المكتب المذكور٠
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع