القائمة الرئيسية

الصفحات

حجية السندات بالاثبات

حجية السندات بالاثبات

حجية السندات بالاثبات
حجية السندات بالاثبات

عزيزي المختص بالقانون:
عدم معرفة التفاوت في حجية السندات بالاثبات يعرضك لاخطاء في اقامة الدعوى ، فالسندات التحريرية تتفاوت قوتها الاثباتية حسب نوعها : اقلها في الاثبات ، السند العادي المحرر من طرف او اطراف. يتلوه علوا بالاثبات السند الرسمي يتلوه قوة في الاثبات السند الرسمي الذي نص القانون على عدم الجواز الطعن بصوريته كسندات التسجيل العقاري التي منع منع القانون الطعن في صوريتها ، يتلوها قوة في الثبات القرارات القضائية وتتفاوت حسب علو المحكمة التي تصدرها وهكذا .فاذا عُرض على القاضي دعوى يدعي المدعي ان دينه على المدعى عليه 10 ملايين دينار ودليله سند عادي ودفع المدعي عليه انه مدين بمبلغ 5 ملايين ودليله سند مصدق من قبل كاتب العدل ، هنا السند المصدق من قبل كاتب العدل هو اكثر حجية وتوثيقا للواقعة من السند العادي ، واذا زعم المدعي ان هناك صورية في السند الرسمي جاز للقاضي تكليفه باثبات الصورية، اما اذا كان القانون قد منع الاستماع لدعوى الصورية فلايجوز للقاضي البحث اصلا في الصورية ....

المبدأ:لا يجوز الطعن في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري ( المادة 149 من القانون المدني).

القرار

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على موضوعه وجد أن (المدعي) المميز عليه قد استند في دعواه إلى العقد الابتدائي المؤرخ في 12-5-1971 المعقود بين الطرفين بخصوص بيع المدعى عليه (المميز) إلى المدعي المميز عليه الدار المرقمة 14/142 قطعة 742/11 مقاطعة (1) الخر بموجب الشروط الواردة فيه وطلب الحكم بتميلكه الدار موضوعها استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 وتاريخ 2-11-1977 ورد المميز الدعوى بأنه لم يبع الدار موضوع الدعوى وانما رهنها لدى المميز عليه بموجب عقد رهن سجل لدى دائرة التسجيل العقاري وقد تأيد تسجيل هذا العقد لدى الدائرة المختصة حسب الأصول ووفق الشكل الذي عينه القانون إلا أن المحكمة اعتبرت عقد البيع الابتدائي هو العقد الحقيقي و عقد الرهن هو العقد الصوري و كلفت المميز بإثبات صورية عقد البيع على النحو الوارد في محضر الجلسة المؤرخة 17-10-1979 دون أن تلاحظ نص المادة 149 مدني التي نصت على انه لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة الطابو فيكون عقد الرهن هو الأصل و الذي يقرره القانون وبالتالي يكون على المدعي إثبات جدية عقد البيع وانه هو العقد الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين دون عقد الرهن و حيث أن المحكمة سارت في الدعوى خلافا لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر استنادا لنص الفقرة (1) من المادة 203 مرافعات نقضه و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على النحو المتقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 27-1-1980.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع