القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري

بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري

بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري
بحث احكام فقدان الشيك في القانون السوري

بقلم القاضي حسين احمد / سوريا 

بحثنا في الجزء في حالة فقدان الشك ، ومحاولة صرفه ، وذلك إذا تم الاستدلال إلى حائز الشك ، وبينا أن القانون ميز قي الحكم ، بين حائز الشك المفقود ، الحسن النية ، والحائز سيء النية ، واليوم سنبحث قي حالة عدم الاستدلال إلى حائز الشك.

فقد يُفقد الشك ولا يتمكن صاحب الشك المفقود أو المسروق من معرفة الشخص الذي آل إليه السند ، لأنه لم يتقدم للوفاء بقيمته في موعد الاستحقاق ، أو إذا كان هذا السند قد أتلف أو هلك ، فهنا لا يقوم نزاع بين المالك والحامل ، إلا أن المشرع ، قد حدد في هذه الحالة ، القواعد التي يجب تطبيقها للحصول على الوفاء بدون تقديم السند.

وتختلف هذا القواعد حسبما إذا كان المالك قد احتفظ بنسخة عن السند ، بعد فقدان نسخه الأخرى ، أو أن يكون قد فقد السند الواحد أو جميع نسخه المتعددة ، أو حسبما تكون النسخة المفقودة موقع عليها بالقبول أم لا.
ونحن سنبحث تباعاً في كل واحدة من هذه الحالات ، ولكن بشكل مختصر :
أولاً :

حالة فقدان نسخة من نسخ الشك المتعددة :


معلوم أن المشرع أجاز تعدد النسخ عن الشك الواحد ، وجعل الوفاء بالشك بإحدى نسخه مبرئاً لذمة المدين المسحوب عليه ، مالم تكن ثمة نسخة مقبولة من السند ، لم يتمكن المسحوب عليه من استردادها ، وعليه إذا كان الشك محرراً بعدة نسخ ، يجب أن نميز في حالة فقدان إحدى النسخ ، فيما إذا كانت النسخة المفقودة موقع عليها بالقبول أم لا.

فإذا كانت النسخة المفقودة غير موقع عليها بالقبول ، وكان المالك قد احتفظ بنسخة أخرى عن السند ، جاز له المطالبة بالوفاء بالاستناد إلى هذه النسخة ، وهذا الوفاء يجعل النسخ الأخرى غير ذات قيمة ، حتى ولو لم تتم الإشارة إلى ذلك ، وإذا حصل وقُدمت نسخة أخرى للوفاء ، جاز للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء ، حتى لو كان من قدم النسخة الثانية هو الحامل الشرعي لها.

أما إذا كانت النسخة المفقودة هي النسخة الموقع عليها بالقبول ، فهنا لا يجوز للحامل المطالبة بالوفاء يالنسخة التي بحيازته والتي لا تحمل القبول ، ذلك أن المسحوب عليه ملزم بقبوله ، فلا تبرأ ذمته ، إلا إذا تم الوفاء بموجب النسخة التي وقع عليها بالقبول ، إلا إذا استرد النسخة الموقع عليها بالقبول ، عند الوفاء بالاستناد إلى إحدى النسخ غير الموقع عليها بالقبول.

إلا أن المشرع وفي مثل هذه الحالات ومن باب المساعدة للمالك ، أجاز للمالك أن يُراجع قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك للحصول على قرار منه بالوفاء بالاستناد إلى نسخة أخرى ، بشرط أن يُقدم كفيلاً ، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ، لكي تضمن مستقبلاً حقوق الحامل الشرعي للنسخة التي تحمل القبول ، في حال ظهوره.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع